الثلاثاء, يناير 13, 2026

إعفاء المناولين من الحقوق الجمركية وشروط جمركة خطوط الإنتاج

صدر بالجريدة الرسمية رقم 67 مرسومين تنفيذيين يتعلق الأول بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين بينما يحدد الثاني شروط منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، ويتعلق الأمر بالمرسومين التنفيذيين رقم 20-311 و 20–312 على التوالي المؤرخين يوم 15 نوفمبر 2020 .
و نص المرسوم التنفيذي الأول انه تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلـكـترونـية والكهربائـية وكذا لصـيانة معدات الإنـتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات، مشيرا إلى أن هذا الإعفاء يمنح لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويوضح القانون أن الاستفادة من هذا الإعفاء تخضع للاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والحصول المسبق على مقرر الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة، مضيفا كذلك أنه للاستفادة من الإعفاءات يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج، لعمليات تحويل صناعية في إطار أنشطة الإنتاج.
وللحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، اشترط النص، تقديم ملف من قبل المنتج، في نسختين لدى الأمانة التقنية للجنة المخولة مقابل استلام وصل إيداع، مشيرا الى ان الوزير المكلف بالصناعة يصدر مقرر الاستفادة من الإعفاء في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.
كما أوجب النص تبرير كل رفض لطلب المنتج الاستفادة من الإعفاءات وإخطار المعني به في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.
ولمراقبة الالتزامات ومتابعة النظام، نص القانون على إنشاء لجنة تقنية وزارية، تتكون من ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، و كذلك ثلاثة ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة، و ممثل واحد عن وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الابتكار، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة المكلف بالصناعة تتولى أمانتها التقنية.
ومن أهم مهام هذه اللجنة التقنية، حسب المرسوم، دراسة طلبات الإعفاء والإيعاز لمديري الولايات المكلفين بالصناعة لإجراء زيارات سابقة و إرسال تقارير الزيارات و السهر على التزامات مقدمو الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل قصد التكفل به وكذا موافاة الوزير المكلف بالصناعة بقرار تجميد مقرر الاستفادة إلى غاية تسوية الوضعية.
–شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة
من جهة أخرى، تضمن المرسوم التنفيذي الثاني شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
ويوضح النص انه “تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها إلى ترخيص مسبق يسلمه الوزير المكلف بالصناعة في شكل مقرر يتم إعداده حسب النموذج المرفق بالمرسوم”.
واعتبر النص انه يعد مؤهلا للحصول على رخصة الجمركة المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري في إطار إنشاء أو توسيع القدرة الإنتاجية للسلع والخدمات، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج موضوع هذا المرسوم.
وأضاف القانون انه يجب أن يبرر المستفيدون حيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط المستوردة، على أن “يستثنى من الاستفادة من أحكام المرسوم استيراد معدات نقل الأشخاص والبضائع”، كما أوضح النص انه يجب أن لا تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات الإنتاج (10 سنوات)، مضيفا انه لا يمكن أن يتجاوز قدم الخطوط والمعدات التي تم تجديدها خمس (5) سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الـغـذائـيـة وسـنتين بالنـسبة لتلك الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
ويشترط أيضا وجوب أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشـهاد على المطابقة.
ونص القانون على أن منح رخصة الجمركة يخضع لتقديم ملف و تصدر رخصة الجمركة من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتعدى 30 يوما التي تلت تاريخ تسليم وصل الإيداع بعد أن تبدي اللجنة التقنية رأيها المطابق.
كما نص انه يجب تبرير كل رفض طلب وإخطار المعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب، مشيرا إلى انه يمكن للمعني تقديم طعن في أجل خمسة عشر (15) يوم و يكون رد لجنة الطعون في اجل قدره ثلاثون (30) يوم.
وقبل تبليغ رخصة الجمركة في ظل احترام الآجال، نص القانون انه تقوم المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة، التي من شأنها استقبال خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الرخصة، بالنظر للوثائق المقدمة، موضحا أن هذه الزيارات تتوج بتقرير وصفي للأملاك والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح رخصة الجمركة.
وتحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إمضائها.
ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، لفترة أخرى لا تتجاوز سـتة (6) أشهر بطـلـب من المتعامل يكون مرفـقا بـوثائـق تبريرية وفي حالة عدم الجمركة في الآجال المـحددة، تعد الرخصة ملغاة بقوة القانون.
كما يجـب إعداد محضـر معايـنـة لدخول خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال بواسطة معاينة محضر قضائي بناء على طلب المستفيد من رخصة الجمركة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها، ويشير المرسوم أن “خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وجمركتها غير قابلة للتنازل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ وضعها حيز الاستغلال كما يتعين إبلاغ مصالح الوزارات المكلفة بالتجارة والمالية، بصـفة منـتـظـمة، مـن طـرف اللجنة في حـالة خرق أحكام المرسوم.
////////////////

الأنظمة الجمركية الاقتصادية
تسمح الأنظمة الجمركية الاقتصادية بتخزين البضائع و تحويلها و استعمالها و تنقلها مع الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسوم الداخلية للاستهلاك و كذا من الحقوق و الرسوم الأخرى و من إجراءات الحظر الاقتصادية التي يمكن أن تخضع لها، تنقسم هذه الأنظمة إلى أربع (04) أقسام :
• التنقل
• التخزين
• الاستعمال
• التحويل.

تعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية آليات تهدف إلى تعزيز تطور بعض النشاطات الاقتصادية (التصدير) و تقوية الإمكانات التنافسية للشركات في الأسواق الخارجية بفضل المزايا التي تقدمها على الصعيدين المالي و الاقتصادي.
• على الصعيد المالي :
-توقيف الحقوق و الرسوم أو الإعفاء منها أو تسديدها
• على الصعيد الاقتصادي:
-التموين بمستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف
-تحسين القدرات التنافسية للشركات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج
-تعزيز بعض النشاطات الصناعية لا سيما تلك المتعلقة بالتصدير
-تسهيل المبادلات الدولية.
الكفالة :
يجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي محل كفالة تغطي 10% من مبلغ الحقوق و الرسوم الموقفة.غير أنه، و في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات، تُعفى الأنظمة الاقتصادية الموجهة خصيصا للتصدير من الكفالة و يتعلق الأمر خصوصا :
• بالقبول المؤقت من أجل تحسين الصنع داخل الجزائر
• التغليف الموجه للبضائع المراد تصديرها.

العبور
العبور هو نظام جمركي يطبّق على البضائع المنقولة تحت الرقابة الجمركية من مكتب للجمارك إلى مكتب آخر للجمارك عن طريق البر أو الجوّ مع توقـيف الحقوق و الرسوم و إجراءات الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
و يتعلق الأمر بنقل البضائع :
• من مكتب الدخول إلى مكتب داخلي
• من مكتب داخلي إلى مكتب الخروج
• بين المكاتب الداخلية أو المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية.
و ينقسم العبور إلى :
• العبور البري
• العبور عبر السكك الحديدية
• العبور الجوي.
البضائع المستثناة من العبور :
البضائع التي تكون محل تقييد أو حظر مثل :
• الكتب و المجلات و كل المواد التي تمس بالأخلاق و بالآداب العامة
• المخدرات و جميع المؤثرات العقلية و كذا كل المنتجات التي من شأنها المساس بالصحة العمومية
• الأسلحة الحربية
• المواد المقلّدة في المكتبات
• البضائع التي تحمل علامات مزيفة للأصل الجزائري.
إجراءات منح نظام العبور :
للاستفادة من نظام العبور يجب على صاحب الالتزام اكتتاب التصريح المفصل في مكتب الانطلاق مع التزام مكفول يلتزم من خلاله تحت طائلة العقوبات القانونية بإيصال البضائع المصرّح بها إلى مكتب الوصول :
• بختم سليم
• في الآجال المحدّدة
• عن طريق المسلك المحدّد.
يقدّم صاحب الالتزام عند مكتب الوصول البضائع المذكورة في التصريح المفصّل و يعطي لها نظاما جمركيا مسموحا به من خلال اكتتاب التصريح المناسب حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم و التشريع المعمول بهما.
في انتظار إيداع التصريح يمكن للبضائع أن تودع مؤقتا لتصفية نظام العبور.
العبور المبسط: هو إجراء مبسّط موجّه لنقل البضائع داخل نفس المقاطعة الجهوية للجمارك.
باستثناء مكاتب الجمارك التابعين للمديريات الجهوية للجمارك لـوهران و تلمسان و الجزائر- ميناء و الجزائر- خارجية و البليدة، و التي لا تخضع لهذا التقييد الجغرافي و كذا المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين المعفيين منها كجزء من التسهيلات الجمركية المقدّمة لهم.
المستفيدون :كل الأشخاص المسموح لهم باكتتاب تصريح لدى الجمارك.
للعلم :
تم توقيف العبور البري الدولي منذ عام 1992، عدا :
• العبور ذو الطابع الإنساني
• عبور المسافرين الأجانب غير المقيمين الذين يسافرون على متن سيارات نفعية باتجاه بلدان حدودية مثل النيجر و مالي و الذين لا يحملون إلا أمتعتهم الشخصية
شروط منح العبور المبسط :
تقديم الترخيص من طرف مكتب الوصول :
• اكتتاب الكفالة و/أو التعهد العام لدى مكتب الوصول.
• اكتتاب التصريح المبسط عوض التصريح المفصل.
////////
نقل البضائع من مركبة لأخرى والنقل على طول الساحل
النقل على طول الساحل :يسمح هذا النظام بالتنقل عن طريق البحر من نقطة لأخرى في الإقليم الجمركي
1:البضائع المقبولة
-البضائع المنتجة داخل التراب الوطني و تلك التي تمت جمركتها بشكل نظامي؛
– البضائع المستوردة التي لم تكن محل تصريح لدى الجمارك بشرط أن تكون منقولة على متن سفينة غير تلك التي دخلت البضائع على متنها إلى التراب الوطني.
2. تعيين النظام : يتم تعيين النظام من خلال اكتتاب تصريح بالنقل على طول الساحل، تُذكر فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصريح الموجز.
نقل البضائع من مركبة لأخرى : هو نظام جمركي يتم من خلاله نقل البضائع تحت الرقابة الجمركية بنزعها من وسيلة النقل المستخدمة في الاستيراد ووضعها في وسيلة النقل المستخدمة في التصدير.
////////
المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية
يسمح هذا النظام بتخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية في أماكن تعتمدها إدارة الجمارك مع توقيف الحقوق و الرسوم وإجراءات الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
يعتبر المستودع العمومي أو الخاص الخاضع للرقابة الجمركية مستودعا خصوصيا عندما يكون موجّها لتخزين البضائع التي يستلزم حفظها منشآت خاصة.
مزايا استغلال المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية:
-أمن البضائع
• وضع البضائع قيد الاستهلاك بشكل جزئي حسب حاجة المتعاملين الاقتصاديين مما ينعكس إيجابا على خزينة الشركة.
• ضبط السوق.
• الفرص التجارية.
• إنشاء مخزونات للتموين مشخّصة للشركات الصناعية.
• تقريب مصدر التموين و التقليل من التكاليف اللوجيستيكية.
• الاقتصاد في التكاليف بفضل تعليق الحقوق و الرسوم و بفضل الجمركة الجزئية.
• إنشاء نشاطات ملحقة: النقل و المعالجة و التأمين و البنوك … إلخ.
أنواع المستودعات الموجّهة للمتعاملين الاقتصاديين:
المستودع الخاص: يمكن أن يمنح المستودع الخاص لكل شخص معنوي أو طبيعي لاستخدامه الحصري من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه في انتظار تعيين نظام جمركي آخر مرخص به.
المستودع العمومي: يمكن أن ينشأ المستودع العمومي عندما تبرر ذلك ضرورات التجارة من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي:
• مقيم في الإقليم الجمركي
• يتمحور نشاطه الرئيسي أو الثانوي حول تقديم الخدمات في مجالات :
– التخزين
– النقل
– تداول البضائع.
يفتح المستودع العمومي لجميع المرتفقين لوضع بضائعهم مهما كانت طبيعتها ما عدا تلك المستثناة تطبيقا لأحكام المادة 116 من قانون الجمارك.
المستودع الصناعي: إن المستودعات الصناعية هي محلات موضوعة تحت المراقبة الجمركية يسمح فيها للشركات بتهيئة البضائع المستوردة لإنتاج منتج معدّ للتصدير.
منح الاعتماد
يخضع إنشاء منطقة خاضعة للرقابة الجمركية إلى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من طرف المدير العام للجمارك قبل الشروع في إجراءات التهيئة اللازمة لهذا الغرض.
1/ الموافقة المسبقة :يجب وضع طلب الموافقة المسبقة لإنشاء منطقة خاضعة للرقابة الجمركية لدى مفتشية أقسام الجمارك التابع إقليميا لها مكان الإنشاء.
يجب أن تبين الموافقة :
• الاسم و اللقب و عنوان الشركة و أرقام الهاتف و الفاكس الخاصة بالمتعامل
• العنوان التام للمتعامل و للموقع المزمع أن تنشأ فيه المنطقة الخاضعة للرقابة الجمركية
• مساحة المكان مع نسخة عن الخريطة التفصيلية للموقع عند الاقتضاء
• نوع الهيكل المطلوب
• طبيعة شغل الأماكن المزمع أن تنشأ فيها المنطقة الخاضعة للرقابة الجمركية
• شهادة صادرة عن مصالح الولاية المختصة إقليميا تبيّن أن الأرض التي سيقوم عليها المستودع غير تابعة للأملاك الفلاحية.
• القائمة المفصلة للبضائع المعنية و نسخة عن السجل التجاري عندما يتعلق الأمر بمستودع خاص.
2/ الاعتماد: يمنح المدير العام للجمارك الاعتماد الخاص بالمستودع بعد تقديم الملف التالي :
• الطلب الذي يبين اسم المتعامل و عنوانه و عنوان الموقع المزمع أن تنشأ فيه المنطقة الخاضعة للرقابة الجمركية و مساحته
• الخريطة التفصيلية للمحلات و الأراضي و وضعيتها
• نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار الموثّقين لا تقل مدتهما الأدنى عن ثلاث (03) سنوات.
• نسخة عن القانون الأساسي للإنشاء بالنسبة للأشخاص المعنويين.
• شهادة مطابقة معايير السلامة صادرة عن مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.
• محضر معاينة المحلات صادر عن المصالح الجمركية المختصة إقليميا.
• مقرر الوالي المتضمن الترخيص بوضع المنتجات الخطيرة في المستودع.
الاستغلال: يجب على المستغل اكتتاب تعهد عام سنوي يشمل نشاطات مستودعه خلال مدة المكوث.
3/ تعيين النظام : يتم قبول البضائع في المستودع بعد اكتتاب المودِع لتصريح مفصّل للدخول في المستودع (الخاص أو العمومي أوالصناعي).
4/ مدة المكوث: تحدّد مدة مكوث البضائع في المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية بسنة واحدة، غير أن هذه المدة يمكن أن تمدّد دون أن يتعدّى ذلك سنة واحدة، بشرط أن تكون البضائع في حالة جيدة و عندما تبرّر الظروف ذلك.
قبل انقضاء الآجال المحددة، يجب على المودع تعيين نظام جمركي آخر مرخص به للبضائع، و إن لم يفعل يحرّر إنذار في حقه في هذا الصدد. إذا ظل هذا الإنذار بدون مفعول مدة خمس و أربعين (45) يوما تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع حسب نفس الشروط التي تضبط بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع.
5/ التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودعات الجمركية :
• يسمح بالتنازل عن البضائع الموضوعة في المستودعات العمومية
• لا يسمح بالتنازل عن البضائع الموضوعة في المستودعات الخاصة إلا إذا كان أصحابها من المستفيدين من مزايا جبائية متعلقة بتوقيف الحقوق و الرسوم.
6/ غلق المستودع : يتم غلق المستودع في الحالات التالية :
• إخلال المستغل بالتزاماته تجاه إدارة الجمارك
• فسخ عقد الإيجار أو عدم تجديده أو انعدام النشاط لمدة سنة واحدة
• إفلاس المستغل أو وفاته
• بطلب من المستغل.
أعداد، خ. أميرة

شاهد أيضاً

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *