الثلاثاء, يناير 13, 2026

مجال صلاحيات الوالي في ظل قانون الولاية

يحتل منصب الوالي أهمية بالغة من حيث أنه منصب له أثر كبير باعتباره يشكل أحد أركان تنفيذ السياسة التنموية ، لذلك يحوز على نوعين من السلطة سلطة إدارية و أخرى سياسية، ويستخلص هذا من النصوص القانونية في أنه يشكل السلطة الأساسية في الولاية، وعلى هذا الأساس فهو يتمتع بصلاحيات جد هامة، تتمثل في كونه من جهة ممثل الولاية ،ومن جهة ثانية ممثل الدولة .
وهذه الازدواجية الوظيفية تجعل من الوالي في وسط حلبة الصراع بين المركزيـــــــة و مظاهرها المختلفـــــة و اللامركزية التي من بين مظاهرها المشاركة الديمقراطية والمضمونـــة بقانون الولاية و قانون الانتخابات.
صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للولاية
باعتبار الوالي على رأس الجهاز التنفيذي فـــــــي الولاية فقـــــــد أسندت إليــــــه العديد من الصلاحيات و المهام باعتباره ممثلا للولاية و هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي.
تمثــــــيل الولايــــــــة
خلافا للوضع السائد بالبلدية حيث يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية، فان مهمة تمثيل الولاية مسندة قانونا للوالي و ليس إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي، وللتمثيل أهمية كبيرة لكونه يمثل سلطة التكلم والعمل للجهة صاحبة الاختصاص، ويشمل التمثيل الحياة المدنية والسياسيـــــــة للولايـــــــــــــــة و تمثيلها أمام القضاء، وكذلك الدورالرقابي على موظفي الولاية .
1- تمثيل الولاية في الحياة السياسية :يمثل الوالي الولاية في جميع الحياة المدنية والإدارية ،وهذا ما نصت عليه المادة 102 إلى غاية 109 من قانون الولاية 12/07 ،ويقصد بالأعمال المدنية الأعمال التي يقوم بها الشخص المعنوي كأنه شخص طبيعي، حيث يمثل الوالي الولاية في مختلف التظاهرات الرسمية من حضور الاحتفالات الوطنية و الدينية أو الشعبية و جميع الأعمال الإدارية، فهو الذي يمضي العقود باسم الولاية و لصالحها ، ويمضي أي اتفاقية مع ولاية أخرى، بالإضافة إلى الزيارات التفقدية و زيارات العمل لمختلف الدوائر و البلديات الموجودة على مستوى الولاية و استقبال المواطنين والجمعيات المحلية و النواب وممثلي وسائل الإعلام .
و يبدو من خلال هذه الاختصاصات أن للوالي دور واسع جدا مقارنة برئيس المجلس الشعبي الولائي الذي لا يكاد دوره يتعدى النشاطات السياسية و تمثيل المجلس فقط دون تمثيل الولاية، وهو ليس بالأمر الجديد بل عهد منذ قانون الولاية السابق 90/09 و توزيع هذه الصلاحيات بهذا الشكل من قبل المشرع من أجل منع الازدواجية في القيادة على المستوى المحلي.
2 – تمثيل الولاية أمام القضاء : تطبيقا لنص المادة 106 من قانون الولاية 12/07 فان الوالي يمثل الولاية أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها ، ولم ترد أي استثناءات على ذلك عكس ما ورد في المادة 87 من الولاية رقم 90/09 أين استثنى المنازعات التي تكون الولايـة طرفا فيه ضد الدولة و الجماعات المحلية و التطبيق الوحيد لذلك المادة 54 من قانون الولاية التي تخول لرئيس المجلس الشعبي الولائي بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني للولاية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة (مجلس الدولة ) للطعن بالإلغاء في قرارات وزير الداخلية و المتعلقة أساسا بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي .
3 – رئاسة إدارة الولاية :تطبيقا لنص المادة 127 من قانون الولاية رقم 12/07 فان ” الولاية تتوفر على إدارة توضع تحت سلطة الوالي، وتكون مختلف المصالح غير الممركزة جزءا منها ويتولى الوالي تنشيط و تنسيق و مراقبة ذلك” ، وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 94/215 ،المؤرخ في 03 جويلية 1994 أن أجهزة الادارة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي تتمثل في :الكتابة العامة ،المفتشية العامة، الديوان، رؤساء الدائرة و ما دام الوالي يسهر على إدارة الولاية فانه يقوم :
أ – سلطة التوجيه والرقابة على أعمال الموظفين : تعرف على أنها عملية إدارية تتحقق عن طريق التدخل الدائم والمطرد لمراقبة وملاحظة أعمال الموظفين العامين المرؤوسين من قبل رؤسائهم الاداريين وتوجيه جهودهم و دفعهم نحو التزام الأساليب الصحيحة ، ويقوم في هذا المجال بالأعمال التالية :
– فحص مشروعية و ملائمة الأعمال التي يقوم بها مرؤوسوه من الناحية الشكلية والموضوعية.
– هو المسؤول عن تسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للولاية ماعدا الموظفين المعينين بمرسوم تنفيذي، كالأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، ورئيس الدائرة .
– توقيف تنفيذ القرارات الصادرة من المرؤوسين مؤقتا، وكذلك سحبها أو إلغائها أو تعديلها .
ب – سلطة الرقابة على أشخاص الموظفين : تتمثل سلطة الوالي على أشخاص الموظفين في ما يحوزه من سلطة في التعيين و النقل والتأديب و الندب و الإعارة و الترقية و المنح التشجيعية و النظر في طلبات الموظفين كطلب الاستقالة .
تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي
يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها و بذلك يكون المشرع الجزائري قد حافظ على ما ورد في قانون الولاية السابق رقم 90/09 بموجب نص المادة 83 التي نصت على أنـــــه ” ينفذ الوالي القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي “، ويتم تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي عن طريق إصدار قرارات ولائية باعتباره جهة تنفيذ بعد أن يصادق عليها .
وفي إطار القيام بمهامه يمكن للوالي أن يستعين بالأجهزة الإدارية المساعدة المتمثلة في :مجلس الولاية الوالي المنتدب ،الأمانة العامة ،الديوان،المفتشية العامة ،مديرية الإدارة المحلية و مديرية التنظيم رئيس الدائرة …. ،ويمكن للوالي تفويض اختصاصه لكل موظف من الفئات المذكورة سابقا ،حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها .
يقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة ، كما يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا عن نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية ،علما أن الوالي لا ينفذ المداولات المتضمنة ( الميزانيات و الحسابات ،التنازل عن العقار واقتنائه أو تبادله ،اتفاقية التوأمة الهبات الوصايا الأجنبية إلا بعد مصادقة وزير الداخلية في أجل شهرين وبالمقارنة مع قانون الولاية السابق رقم 90/09 بموجب المادة 50 منه أنه لم ينص على العقار و اقتنائه أو تبادله، و اتفاقية التوأمة و الهبات و الوصايا الأجنبية، وحذف مداولة إحداث مصالح و مؤسسات عمومية من نص القانون الجديد، وقد حصرت المادة 53 من قانون الولاية 12/07 المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي و التي تبطل بقوة القانون والمتمثلة في :
-المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقوانين والتنظيمات
-التي تمس برموز الدولة وشعاراتها
-غير المحررة باللغة العربية
-التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته
-المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس
-المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه
و يتضح أن المشرع الجزائري في قانون الولاية الجديد وخلافا للقانون القديم قد أضاف ثلاثة حالات جديدة من المداولات ( المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها ،المداولات غير المحررة باللغة العربية ،المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي ) ،و إذا تبين للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة فانه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها .
وعلى المستوى المالي فهو الذي يعد مشروع الميزانية و يتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها.
أما على المستوى الإعلامي بشأن مداولات المجلس الشعبي الولائي فقد حددت نصوص المواد : 102، 103، 104، 109 من قانون الولاية 12/07 والتي تتمثل في:
-إعلام الجمهور بمختلف مداولات و أشغال المجلس الشعبي الولائي عن طريق نشرها ،وذلك تكريسا لمبدأ الرقابة الشعبية حيث يتيح نشــر المداولات لأي مواطـن الإطلاع على فحواهـا و إمكانية الطعن فيها إما إداريا لوزير الداخلية أو قضائيا طبقا لأحكام المادة 125 من قانون الولاية .
-إطلاع رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات و مدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة لأشغاله .
-يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية .
-إلزام الوالي بتقديم بيان سنوي عن نشاط الولاية للمجلس الشعبي الولائي مـع إتباعـه بمناقشـة و إمكان الخروج بلائحة ترفع إلى السلطة الوصية هي وزارة الداخلية مع إبلاغ القطاعات المعنية بتلك اللائحة والتوصيات .

صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة
بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الوالي باعتباره ممثلا للولاية، يمارس الوالي مجموعة أخرى من الصلاحيات والمهام يحوز بمقتضاها على سلطات واسعة، حيث يتجلى بوضوح دوره المركزي فهو العين التي تراقب بها الحكومة مصالحها في الولاية باعتباره مندوب الحكومة وحامي مصالحها على مستوى الولاية، كما يحوز على صلاحيات واسعة في مجال التمثيل والتنفيــــذ) وفي مجال الضبط
في مجال المثيل والتنفيذ
تطبيقا لنص المادة 110 من قانون الولاية 12/07 فان ” الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية وهو مفوض الحكومة “،فالوالي الوسيط الحقيقي للحكومة على مستوى الولاية فهو لا يمثل وزير الداخلية فقط على إقليم الولاية بل يمثل جميع الوزراء وبالتالي يمثل القيادة الحقيقية للولاية و حلقة الاتصال بينها وبين السلطة المركزية .
فهو من يقوم بإبلاغ الوزراء بكل القضايا الهامة التي تتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الولاية وينشط وينسق و يراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية غير أنه استثنى :العمل التربوي و التنظيم في مجال التربية و التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ،وعاء الضرائب و تحصيلها ،الرقابة المالية ،إدارة الجمارك ،مفتشية العمل ،مفتشية الوظيفة العامة ،المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية ،وهي تقريبا نفس القطاعات المستثناة في قانون الولاية السابق 90/09 ما عدا مجال العمل التربوي و التكوين و التعليم العالي والبحث العلمي وهي إضافة جديدة في قانون الولاية، والسبب في استثناء هذه القطاعات من رقابة الوالي يرجع إلى كونها تخضع من حيث الأصل لتعليمات السلطة المركزية و تحكمها قواعد واحدة على المستوى الوطني
أما في مجال التنفيذ فقد ألزم قانون الولاية 12/07 الوالي بتنفيذ القوانين و التنظيمات ،فالقوانين العادية هي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بهدف تنظيم أمر معين، أما القوانين العضوية فهي القوانين الصدارة عن السلطة التشريعية كذلك ولكنها تختلف عن القانون العادي لكونها تأتي مباشرة بعد الدستور في تدرج القواعد القانونية بالإضافة إلى أنه يحمل موضوعا متميزا له علاقة بالحقوق والحريات .
والوالي ملزم بتنفيذ القانون بنوعيه العادي والعضوي طبقا للأحكام العادية التي نظمها القانون المدني إذ لا تبدأ القوانين بالسريان إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية و تكون نافذة في الجزائر العاصمة بعد يوم كامل من تاريخ نشرها، وفي النواحي الأخرى بعد وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة.
أما التنظيمات : يقصد بها المراسيم الرئاسية والحكومية وهي من صميم الصلاحيات الدستورية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية ، والوالي ملزم بتنفيذ مختلف المراسيم واللوائح ( القرارات التنظيمية ) الصادرة عن هيئات الإدارة المركزية ،سواء كانت مراسيم رئاسية أو تنفيذية أو قرارات تنظيمية صادرة من الوزراء وهو ما لم يرد في نص المادة 110 من قانون الولاية 12/07 خلافا للمادة 92 من قانون 90/09 من قانون الولاية السابق .
في مجال الضبط
يتمتع الوالي بالعديد من سلطات الضبط بنوعيه الإداري و القضائي، وهو المسؤول عن اتخاذ جميع تدابير الحماية المدنية وتنظيم الاسعاف على مستوى الولاية، فالوالي مسؤول عن إقامة النظام العام ويمكن له اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ عليه، وملزم باحترام استقلالية العدالة، ومواجهة كل ما يحدث من كوارث طبيعية وحوادث مختلفة .
1 – الضبط الإداري : يوصف الضبط الإداري بأنه نشاط إداري يهدف إلى المحافظة على النظام العام من الانتهاك قبل وقوعه ، وقد نصت المادة 114 من قانون الولاية 12/07 على أن الوالي مسؤول على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة، ويمتلك في سبيل القيام بمهامه في هذا المجال العديد من الامتيازات والسلطات اللازمة ،حيث توضع تحت تصرفه مصالح الأمن من أجل تطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام التي يتولاها في مجال الضبط الإداري ، و في حالة وجود ظروف استثنائية يجوز للوالي طلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير ،كما أن الوالي مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات على وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها .
أما في مجال الصحة العامة فالوالي ملزم بإصدار قرارات إدارية لمنع وغلق محلات تجارية تبيع أو تمنح مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية تضر بصحة المواطنين و اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل الحفاظ على صحة المواطنين ،كما يحوز الوالي سلطة منح التصاريح والتراخيص لاستغلال المذابح والمقاهي و المطاعم و منح الاعتماد للجمعيات مما يسمح لها بتنظيم اجتماعاتها وتظاهراتها و مراقبة نشاط المخامر والملاهي و محاربة أوكار الرذيلة التي تشكل مرتعا للفساد الأخلاقي ،كما يتعين على الولاة ومسؤلي الهيئات العمومية والمصالح الصحية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يطبقوا في الوقت المناسب التدابير الملائمة للوقاية من ظهور الوباء والقضاء على أسباب الأمراض في أصلها .
وفي مجال الحماية المدنية فالوالي يعد المسؤول الأول عن إعداد وتنفيذ مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية بما يمكنه من تسخير الأشخاص والممتلكات، وهذا بموجب المادة 119 من قانون الولاية 12/07 التي تنص على أن ” يسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها، ويمكنه في إطار هذه المخططات أن يسخر الأشخاص والممتلكات …..
2 – الضبط القضائي : باعتبار الوالي ممثل السلطة التنفيذية فقد منحه المشرع سلطة الضبط القضائي بموجب نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية لكن في حدود خاصة لأنه لا يمارس اختصاص قضائي شامل بل ترد عليها مجموعة من القيود أهمها :
-ممارسة الوالي سلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة كالتجمهر دون إذن أو الاعتداء على الأملاك العمومية.
-توفر حالة الاستعجال بحيث لا يمكنه إخطار وكيل الجمهورية مباشرة
-عدم علمه بأن السلطة القضائية قد تم إخطارها بوقوع الجريمة
-يجب أن يبلغ وكيل الجمهورية في أجل أقصاه 48 ساعة
وعليه فان الوالي يحوز صفة الضبطية القضائية بالرغم من أنه يمثل السلطة التنفيذية وهو ما يعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، لكن اختصاصه نوعيا وليس شاملا لكونه مقيد بشروط تحد من تدخله خلافا لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يحوز على اختصاصات شاملة في مجال الضبطية القضائية و سلطاته غير مقيدة بشروط قانونية ويمكنه تولي المهام المنيطة بضباط الشرطة القضائية .

شاهد أيضاً

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *