أولا : الأساس القانوني و التنظيمي :
– الأمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 جويلية سنة 1996، المعدل و المتمم ، و المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم لخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
– المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 جويلية سنة 1997 ، المتضمن شروط و كيفيات تعيين بعض الأعوان و الموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم لخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
– المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 جويلية سنة 1997، المعدل و المتمم، الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم لخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
– المرسوم التنفيذي رقم 11-35 المؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 جانفي سنة 2011، المحدد شروط و كيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم لخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و كذا تنظيم اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية لمصالحة و سيرهما.
ثانيا : الأفعال المجرمة :
تضمنتها المواد 1 و 2 و 4 من الأمر رقم 96-22 المذكور أعلاه.
و تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بأية وسيلة كانت،ما يأتي:
– التصريح الكاذب
– عدم مراعاة التزامات التصريح
– عدم استرداد الأموال إلى الوطن
– عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة
– عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.
و يعتبر أيضا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تتم خرقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما:
– شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية.
– تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بالعملة الوطنية.
– تصدير واستيراد السبائك الذهبية أ والقطع النقدية الذهبية أو الأحجار والمعادن النفيسة.
و لا يعذر المخالف على حسن نيته.
و كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 مكرر و 3 من هذا الأمر، ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة أخطر.
تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم.
ثالثا : العقوبات المستوجبة :
– الحبس من سنتين ( 02) إلى سبع (07) سنوات
– دفع غرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة.
– مصادرة محل الجنحة و الوسائل المستعملة في الغش.
– و إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها المتهم لسبب ما، تعين على الجهة القضائية المختصة أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.
– كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفقا لأحكام المادتين 1 ، 1 مكرر و 2 من الأمر 96-22 المذكور أعلاه، يمكن أن يمنع، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا:
– من مزاولة عمليات التجارة الخارجية
– أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة أو عون في الصرف
– أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية.
و إذا كان مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من الأمر 96/22، هو شخص معنوي تكون العقوبات، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لمثليه الشرعيين، كالآتي :
– غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (04) مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة.
– مصادرة محل الجنحة.
– مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش.
– وإذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه لأي سبب كان، تعين على الجهة القضائية أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.
– كما يمكن للجهة القضائية المختصة أن تصدر، ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إحدى العقوبات الآتية أو جميعها:
– المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية
– المنع من عقد الصفقات العمومية
– المنع من الدعوة العلنية إلى الادخار
– المنع من ممارسة نشاط الوسيط في البورصة.
من إعداد : خراشي أميرة
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة