الجمعة, فبراير 27, 2026

العقوبات المقررة لجريمة التهريب

أولا : الأساس القانوني و التنظيمي :
– الأمر رقم 05/06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 أوت 2005، المتضمن مكافحة التهريب، المعدل و المتمم.
– القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق لـ21 جويلية سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم.
– المرسوم التنفيذي 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1440 الموافق 26 نوفمبر 2018 و المتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، لاسيما المادة 10 منه.
– القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر 1994، المحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب.
– القرار المؤرخ في 13 ذو القعدة عام 1440 الموافق 16 جويلية 2019، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي .
ثانيا: الأفعال المجرمة :
لقد عرف الأمر 05/06 المشار إليه أعلاه، بالمادة 2 منه، التهريب و بما يقصد به على أنه الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين و كذا في الأمر 05/06 نفسه، و لقد تضمنت المادة 324 من قانون الجمارك بما يقصد بالتهريب:
– استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك.
– خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و60 و62 و64 و 221 و222 و 223 و 225 و225مكرر و226 من قانون الجمارك.
– تفريغ و شحن البضائع غِشا.
لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون.
1- خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و60 و62 و64:
“يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، بإتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي.” . (المادة 51 من قانون الجمارك).
” تعتبر البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم، ولو تم التصريح بها قانونا، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طن أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طن، في حالة ملاحة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب.
غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة:
– البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه التي تكون ضمن مؤونة السفينة المصرح بها قانونا.
– البضائع غير الموجهة للتفريغ في الجزائر والمتواجدة على متن سفن في حالة عبور.” (المادة 53 مكرر من قانون الجمارك).
” يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، بإتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي، لا يمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك دون ترخيص.
غير أنه، يجب على السائق تقديم ورقة الطريق بعنوان التصريح الموجز أعوان الجمارك للتأشير عليها عندما يوجد مركز للجمارك في مكان الدّخول.” (المادة 60 من قانون الجمارك).
“باستثناء حالة القوة القاهرة، لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط أو تقلع سوى من مطارات حيث توجد مكاتب جمركية، إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقا.” (المادة 62 من قانون الجمارك).
“يمنع تفريغ البضائع أو إلقائها أثناء الرحلة إلا في حالة وجود أسباب قاهرة، أو برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات. “(المادة 64 من قانون الجمارك).
2- البضائع الخاضعة لرخصة التنقل (220 و 221 و222 و 223 و 225 من قانون الجمارك):
“يخضع تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى استصدار رخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب، حسب الحالة، تدعى “رخصة التنقل”.(المادة 220 من قانون الجمارك) LIEN HYPERTEXTE
1)”يجب توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي أو مصلحة إدارة الضرائب الأقرب للتصريح بها.)
2)يجب على ناقلي هذه البضائع فور دخولهم إلى النطاق الجمركي أن يقدموا، عند أول طلب، لأعوان الجمارك ما يأتي :
أ) سندات النقل
ب) سند الاستغلال و الوثائق الأخرى المرفقة للبضائع، عند الاقتضاء
ج) الوثائق الجمركية التي تثبت أن هذه البضائع استوردت بصفة قانونية أو فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت المنشأ، صادرة عن أشخاص أو مؤسسات تقيم بداخل الإقليم الجمركي بصفة قانونية”.(المادة 221 من قانون الجمارك).
3- حيازة و نقل بعض البضائع داخل النطاق الجمركي ( المادة 225 مكرر من قانون الجمارك):
“تمنع داخل النطاق الجمركي:
أ)- الحيازة لأغراض تجارية للبضائع المحظور استيرادها أو المرتفعة الرسم وكذا تنقلها عندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء التشريع الجمركي، عند أول طلب من طرف الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون.
ب- حيازة البضائع المحظورة للتصدير غير المبررة بالحاجيات العادية للحائز المخصصة لتموينه العائلي، أو المهني و المقدرة، عند الاقتضاء، حسب الاستعمال المحلي”.( المادة 225 مكرر من قانون الجمارك).
4- حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية و تنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي: (المادة 226 من قانون الجمارك):
” تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية و تنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي، و التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتجارة، لتقديم، بناء على طلب من الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك ، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع إزاء القوانين و الأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.
و يقصد بالوثائق المثبتة ما يأتي:
– إما إيصالات جمركية أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونية أو يمكن لها المكوث داخل الإقليم الجمركي،
– وإما فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنيت أو صنعت أو أنتجت في الجزائر أو أنها اكتسبت، بطريقة أخرى، المنشأ الجزائري.
يلزم كذلك بتقديم الوثائق المذكورة أعلاه، الأشخاص الذين حازوا هذه البضائع أو نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ما، و كذا الذين و ضعوا الوثائق المثبتة للمنشأ، يصح هذا الالتزام لمدة ثلاث (03) سنوات اعتبارا من تاريخ التنازل أو وضع الوثائق المثبتة للمنشأ، حسب الحالة”.(المادة 226 من قانون الجمارك).
ثالثا: العقوبات المستوجبة:
– الحبس من سنة (01) إلى خمس سنوات
– مصادرة البضائع محل التهريب
– دفع غرامة تساوي خمس (05) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
و عندما يرتكب فعل التهريب من طرف ثلاثة (03) أشخاص أو أكثر، تشدد العقوبة:
– الحبس من سنتين (02) إلى عشر سنوات
– مصادرة البضائع محل التهريب
– دفع غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
و عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب، تشدد العقوبة:
– الحبس من سنتين (02) إلى عشر سنوات.
– مصادرة البضائع محل التهريب و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب.
– دفع غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
و عند حيازة داخل النطاق الجمركي مخزن معد ليستعمل للتهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب:
– الحبس من سنتين (02) إلى عشر سنوات
– مصادرة البضائع محل التهريب و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب و وسيلة النقل
– دفع غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل.
و عند ارتكاب فعل التهريب باستعمال وسيلة نقل:
– الحبس من عشر سنوات (10) إلى عشرين (20) سنة.
– مصادرة البضائع محل التهريب و وسائل النقل.
– دفع غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمتي البضاعة المصادرة و وسائل النقل.
و عند ارتكاب فعل التهريب مع استعمال سلاح ناري:
– الحبس من عشر سنوات (10) إلى عشرين (20) سنة.
– مصادرة البضائع محل التهريب و إن وجدت البضائع المستعملة لإخفاء التهريب و وسائل النقل.
– دفع غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.

و عند ارتكاب فعل تهريب الأسلحة وعندما تكون تلك الأفعال على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية : تكون العقوبة هي السجن المؤبد، إضافة إلى المصادرة المنصوص عليها بالمادة 16 من الأمر 05/06 المذكور أعلاه.
رابعا :مسؤولية الشخص المعنوي :
بالإضافة إلى المصادرة المنصوص عليها بالمادة 16 من الأمر 05/06 المذكورة آنفا يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب الأفعال المجرمة المشار إليها أعلاه، بدفع غرامة قيمتها تساوي ثلاث (03) مرات الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي ارتكب ذات الأفعال.
و أذا كانت العقوبة المقررة بالنسبة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000 د ج و 250.000.000 د ج.
خامسا :العقوبات التكميلية :
– تحديد الإقامة
– المنع من الإقامة
– المنع من مزاولة المهنة أو النشاط
– إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا
– المنع من عقد الصفقات العمومية
– سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة من جديد
– سحب جواز السفر.
– جواز الحكم، بعد الإدانة، بمنع إقامة الأجانب نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات و طردهم بعد قضاءهم مدة العقوبة السالبة للحرية و دفع العقوبات المالية أو تقديم كفالة.

شاهد أيضاً

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *