الثلاثاء, يناير 13, 2026

العطل/ الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

الراحة القانونية:
* للعامل الحق في الراحة يوم كامل في الأسبوع
* تكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة
* للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية الحق في التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، وينتفع بالحق في زيادة عن ساعات إضافية.
— العطل:
لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها إياه المستخدم.
-وكل تنازل من طرف الأجير عن عطلته كاملة أو عن جزء منها يعد باطلا وعديم الأثر.
-يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول جويلية للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 جوان من سنة العطلة
-تحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ التوظيف
-تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.
-يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة أيام عن سنة العمل الواحدة.
-يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب خاصة بدنية أو عصبية.
– تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية ما يأتي:
-فترات العمل المؤدى
-فترات العطل السنوية
-فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم
-فترات الراحة القانونية( أيام العطل الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر)
– فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل
– فترات البقاء في الجيش وإعادة التجنيد
– لا يجوز تعليق علاقة العمل ولا قطعها أثناء العطلة السنوية
– يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها.
– يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة.
– أما في قطاع البناء والأشغال العمومية والري فإن العطل المدفوعة الأجر وكذا العطل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تقع على عاتق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، حيث يمول هذا الصندوق بواسطة اشتراكات المؤسسات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، وقد أدت وضعية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، التي تتسم ببعض الحركية والتي تؤثر على تسيير الحق في الاستفادة من العطل بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية على علاقات العمل، إلى إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 04 فيفري سنة 1997، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 97-02 المؤرخ في 11 جانفي سنة 1997، المتمم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل.
الغيابات:
* يمكن للعامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا أخطر المستخدم بذلك وقدم له تبريرات مسبقا للأسباب التالية:
-لتأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين
-لمتابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم والمشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية
-يستفيد العامل من ثلاثة أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث التالية:
-زواج العامل
-ولادة مولود للعامل
-زواج احد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه
-وفاة زوج العامل
-ختان إبن العامل
-يستفيد العامل من عطلة خاصة مدفوعة الأجر لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال مساره المهني.
-تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة تقدر 14 أسبوع، ويمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة كالغيابات المدفوعة الأجر لأجل الرضاعة .
الأعياد القانونية: تعتبر الأيام الآتية أعياد قانونية مدفوعة الأجر:
أول ماي ( عيد العمل) يوم واحد
خمسة جويلية ( عيد الإستقلال) يوم واحد
أول نوفمبر ( عيد الثورة) يوم واحد
عيد الفطر ( العيد الصغير) يومين
عيد الأضحى ( العيد الكبير) يومين
أول محرم ( رأس السنة الهجرية ) يوم واحد
عاشوراء ( 10 محرم) يوم واحد
المولد النبوي يوم واحد
أول جانفي ( رأس السنة الميلادية ) يوم واحد
رأس السنة الامازيغية .

–الطبيعة القانونية للحوار الاجتماعي في الجزائر
لقد جعل التشريع الجديد من الحوار الاجتماعي فضاءا مفضلا بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بحيث أصبح هذا الإطار فضاءا للتبادل وتسوية النزاعات الجماعية في العمل، بالإضافة إلى ذلك، يعد إحدى المصادر الأساسية لقانون العمل، وإن العدد الهام للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية المبرمة لدليل عن الديناميكية التي تطور بفضلها عالم الشغل.
وتشكل المفاوضة الجماعية الطريقة المفضلة بالنسبة للتشريع الجديد للعمل، ويحدد القانون المعايير الدنيا التي يتعين احترامها، والتي بإمكان الشركاء الاجتماعيين التفاوض على ما يتجاوزها وتجسيد النتائج المتوصل إليها من خلال إبرام اتفاقيات واتفاقات جماعية تطبق بعد تسجيلها لدى مفتشية العمل وإيداعها على مستوى كتابة الضبط التابعة للمحكمة المودعة لديها.
لقد شهد القانون التعاقدي الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من قانون العمل تطورا معتبرا منذ إصدار القوانين الاجتماعية لسنة 1990، وبالفعل لقد سجلت مصالح مفتشية العمل إلى غاية شهر ديسمبر 2016 ما يفوق 3806 اتفاقية جماعية للعمل و 117763 اتفاق جماعي للمؤسسات و 82 اتفاقية جماعية للفروع و 167 اتفاق جماعي للفروع.
ويعد الحوار الاجتماعي والتشاور الفضاء المفضل لمعالجة المسائل الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ففي المؤسسة، سمح الإجراء المؤسس بموجب القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1990، المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، والساعي إلى عقد اجتماعات دورية بين الشركاء الاجتماعيين قصد دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية وظروف العمل، إلى حد كبير بالتخفيف من حدة التوترات الاجتماعية.
وعلى المستوى الوطني، أصبحت اللقاءات الثنائية والثلاثية منذ سنة 1990 قاعدة للتشاور بين الحكومة والمركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل. وقد سمحت هذه اللقاءات لكل الأطراف بالتعبير عن انشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأصبحت هذه الاجتماعات أيضا المنتدى المفضل للتشاور حول الملفات الإستراتيجية الكبرى لتطور البلاد على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وعليه، وإلى غاية شهر مارس 2017، تم عقد 14 لقاءا ثنائيا و20 لقاءا ثلاثيا، حيث سمحت هذه اللقاءات بالتكفل بعدد من الانشغالات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كذلك، تجدر الإشارة إلى اللقاء الثنائي الذي جمع أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي أسفرت نتائجه عن توقيع اتفاقية جماعية إطار بالنسبة للقطاع الخاص في سنة 2006، وإضافة إلى التدابير المتخذة بشأن القدرة الشرائية للعمال، تم اتخاذ قرارات مهمة أخرى، لا سيما:
-إنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-اعتماد القانون الأساسي الجديد للوظيفة العمومية
-إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل
-إعادة تنشيط المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
-إعادة تأهيل مفتشية العمل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في سنة 2006، تم التوقيع وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، على عقد وطني اقتصادي واجتماعي. وتعد هذه الوثيقة الموقعة من طرف الحكومة والمنظمات النقابية لأرباب العمل والمركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين كمرجع في مجال الحوار الاجتماعي، وقد تم تقييم هذا الإتفاق وإعادة تمديده سنة 2010، وفي شهر فيفري سنة 2014، تم التوقيع على عقد جديد بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين يسمى” العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية”.
ومن جهة أخرى، تم تنصيب لجنة وطنية لمتابعة الالتزامات المترتبة عن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية على مستوى وزارة الصناعة والمناجم.
وأخيرا، فإن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد تمت دسترته بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري( المادة 204 ) .

شاهد أيضاً

التنظيم القانوني للصفقات العمومية بالجزائر

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في كل القوانين والتنظيمات الصادرة بخصوصها في مراحل مختلفة، فعرفها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *