الثلاثاء, يناير 13, 2026

الطعن في شهادة الحيازة على العقار حررت خفية.

المبدأ: يشترط القانون لتحرير شهادة الحيازة شروط معينة تتمثل في عدم تحريرها عن إكراه أو خفية، يستدل على هذه الشروط من خلال نص المادة  808 من القانون المدني التي ورد فيها ما يلي: ”  لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير على أنه مجرد رخصة أو على عمل يتحمله على سبيل التسامح.

إذا إقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها إلتباس، فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو إلتبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .”

الوقائع:

المعنيين هم ورثة (س) ضد الأطراف الأخرى التي يعتبر أحدهم إبن ( ع ) وهو من ورثة ( س) أيضا يدعى ( ه) ، حيث يقيم  السيد ( ه)  في فرنسا ولا يأتي لبلده إلا مرات معدودات والثانية أخته (ط) وإبنة السيد ( ع ) متزوجة إلى قرية بعيدة، إذ أن (ه) كان  عندما يأتي من المهجر يستغل القطعة الأرضية المسماة (ت) التي ألت إليه عن المرحوم أبيه، ويعيش بنفس مكان تواجد القطعة الأرضية محل النزاع وهو من نفس العائلة.

أضف إلى ذلك، إنتهز أحد ورثة (س) فرصة غياب ( ه) عن مكان تواجد القطعة وأودع ملف لدى البلدية من أجل اعداد شهادة حيازة على القطعة الأرضية التي تعود للسيد (ه)  أين تم قبول طلبه وشهرها لدى المدخلة في الخصام في 10/12/2010  وهذا ما تثبته شهادة حيازة، موضحين ان ما يثبت أن هذه القطعة الأرضية محل النزاع لا يمكن تحرير بشأنها شهادة حيازة هي البطاقة العقارية التي يثبت بها السيد ( ه) والسيدة (ط) أخته أنها تعود لأبيهم ( ع ) مؤكدين أن المالك الفعلي للقطعة الأرضية الكبيرة والجزء المحرر عليها شهادة الحيازة تعود إليهم و لم تكن في أي يوم من الأيام في حيازة ورثة ( س).

 

يسأل كل من السيد (ه) وهو من المهاجرين في فرنسا يعيش هناك و يعمل فيها، و السيدة (ط) في صحة التصرف الذي قام به ورثة ( س)، وماهي الإجراءات التي يمكن بواسطتها إسترجاع حقهم على القطعة الأرضية محل النزاع .

المشكل القانوني:

–         تحرير البلدية لشهادة الحيازة خفية تصرف باطل

الأمر في هذه القضية بتعلق بالطعن في شهادة الحيازة التي حررتها البلدية المعنية وهي مدخلة في الخصام، وتم شهرها من قبل المحافظة العقارية التي تعتبر أيضا مدخلة في الخصام مع الأطراف وهم الورثة ( س) وباقي الورثة من الأب ( ع )، إذ نؤكد بأن الحيازة لا تكون خفية حتى وإذا ثبت لصاحب المصلحة وهو في هذه القضية السيد ( ه) والسيدة (ط) أخته  أن هناك إلتباس أو غلط،  يمكن لهم رفع  دعوى أمام المحكمة الإدارية يلتمسان إلغاء شهادة حيازة المحررة ‎ ‏لفائدة الورثة من السيد (س) و المشهرة من طرف المحافظة العقارية.

–         رفع دعوى قضائية للطعن في شهادة الحيازة

يمكن للسيد (ه) و أخته السيدة (ط) رفع دعوى أمام المحكمة أساسها الطعن في شهادة الحيازة التي تم تحريرها من قبل البلدية و المشهر لدي مصالح المحافظة العقارية، بسبب تحريرها خفية، إذ طبقا لأحكام القانون المدني لا يمكن في أي حال من الأحوال تحرير شهاذة الحيازة خفية، مما يعرض تصرف البلدية للطعن فيه ويكون بالتالي الإشهار لا أساس له من الناحية القانونية، فنص المادة 808 من القانون المندني فقرة 02 واضحة حيث نصت على: ” …إذا إقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها إلتباس، فلا يكون لها أثر تجاه  من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة  أو إلتبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.”

–         ميعاد الطعن في الحيازة المشوبة بعيب تحريرها خفية

جاء في نص المادة 817 من القانون المدني أن حائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها، ردها إليه، فإذا فقد الحيازة خفية، بدأ سريان السنة من وقت إنكشاف ذلك، بموجب نص هذه المادة يستطيع كل من (ه) و(ط) اللجوء إلى القضاء للطعن في شهادة الحيازة المحررة من قبل البلدية و المشهرة بالمحافظة العقارية لأنها حررت خفية.

شاهد أيضاً

التنظيم القانوني للصفقات العمومية بالجزائر

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في كل القوانين والتنظيمات الصادرة بخصوصها في مراحل مختلفة، فعرفها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *