الثلاثاء, يناير 13, 2026

الملكية الشائعة

المبدأ: الملكية الشائعة تكون في العقار كما تكون في المنقول، ويتطلب تقيسمها بين جميع  من له حق فيها، إذ يعتبرون شركاء في هذا المال، وهي تلك الأملاك العقارية  أو المنقولة المملوكة لطرفين أو أكثر، أي يشترك فيها أكثر من واحد، حيث قد ينشأ عنها نزاع بين الورثة.

من المقرر قانونا أنه إذا إختلف الشركاء في إقتسام الأرض المملوكة لهم في المشاع، أي العقار الذي كان بينهم ملكية شائعة أن يلجأ إلى القضاء في حالة ما إذا أرادوا الخروج من الشيوع، و أن إقتسام العقار دون إدخال جميع الشركاء يعتبر مخالف لأحكام القانون، إذ نصت أحكام المادة 724 من القانون المدني على مايلي: ” إذا إختلف الشركاء في إقتسام المال الشائع، فعلى من يريذ الخروج من الشيوع أن يرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة.

و تعين المحكمة إذا رأت وجها لذلك، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا، إن كان المال يقبل القسمة عينا، دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.”  

الوقائع:

السيد ( س) مالك في الشيوع لقطعة أرضية جانب إخوته وزوجة أخيه المتوفي واقعة بالمكان ( م) آلت إليهم عن طريق الميراث، ومنذ زمن كانت هذه القطعة الأرضية ملكا شائعا بينهم لا خلاف بينهم، يستغلونها في زراعة بعض الخضر ويعيدون بيعها، يتقاسمون الأٍرباح، لكن في يوم ما أٍراد  أحد الإخوة الزواج، ولا يملك مسكنا فطلب من إخوته السماح له ببناء بيت في هذه  القطعة طبقا للقسمة العادلة بينهم بما يقتضيه الشرع والقانون، لكن رفضت زوجة الأخ ذلك بحجة أن الأرض هي مصدر رزقها هي وأولادها القصر وتعيش من القسط الذي يعود إليها، إلا أن السيد (س) يصر على القسمة.

 

كيف يمكن للسيد ( س) الخروج من الشيوع؟

الحل القانوني:

–         القسمة الودية بين (س) و  باقي الورثة

الملكية شائعة بين السيد (س) وباقي الورثة اللذين  هم في الحقيقة إخوة وبينهم زوجة أخ متوفي، التي رفضت الخروج  ممن الشيوع، يحاول السيد (س) التفاهم مع الورثة خاصة العنصر الرافض للقسمة، لكي يستطيع قسمة الملكية الشائعة بينهم، حيث جاء في أحكام المادة 723 من القانون المدني الجزائري أنه ” يستطيع الشركاء إذا إنعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.” في حين إذا إستمر بينهم يكون الحل الأمثل هو اللجوء  إلى القضاء.

كما يستطيع الشركاء إذا إنعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون، وذلك بموجب أحكام المادة 723 من القانون المدني.

–         رفع دعوى قضائية للخروج من الشيوع

بعد إستنفاذ الطريق الودي للقسمة و الخروج من الشيوع يمكن للسيد (س)  اللجوء إلى  القضاء من أجل قسمة العقار طبقا لنص المادة 724 من القانون المدني التي نصت على اللذي يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى قضائية على باقي الشركاء أمام المحكمة، كما أنه لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع، ما لم يكن مجبر في الشيوع بمقتضى إتفاق أو نص.

–         تعيين خبير لتحديد نصيب كل واحد من الشركاء

يلجأ السيد (س) إلى القضاء من أجل رفع دعوى قضائية أمام القسم المدني بعريضة على أساس نص المادة 724 من أحكام القانون المدني، حيث سوف  تعين المحكمة خبير لتحديد نصيب كل شريك في الملكية العقارية، لحل الخلاف الموجود بين الشركاء.

–         قسمة المال المشاع يتطلب حضور جميع الشركاء

نصت أحكام المادة 724 من القانون المدني المشار إليها في المبدأ أعلاه أن الملكية المشاعة هي حق جميع الورثة، فقسمة العقار تستوجب حضور جميعهم، فحينما يكون من الثابت أن النزاع يتعلق بملكية مشاعة بين عدة ورثة ففي هذه الحالة يكون على المحكمة إدخال جميع الورثة حتى تصح القسمة والخروج من الشيوع، فإذا تحلف أحد منهم يكون ذلك خرق لأحكام المادة 724 من القانون المدني.

 

ةسإلا أن الخروج من الشيوع يتطلب حضور جميع الورثة،وأي مخالفة لذلك يعرض القسمة للنقض.

شاهد أيضاً

التنظيم القانوني للصفقات العمومية بالجزائر

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في كل القوانين والتنظيمات الصادرة بخصوصها في مراحل مختلفة، فعرفها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *