المبدأ: يقصد بالأحكام الحضورية الإعتبارية تلك الأحكام الصادرة في حق المتهم أو الخصم عند تخلفه عن الحضور للجلسة بالرغم من تبليغه على محضر رسمي من قبل المحضر القضائي، قد يكون بقوة القانون أو بقرار المحكمة، فإذا كان بحكم القانون كان وجوبيا أي المحكمة تعتبره حضوريا ويكون ملزما، بينما إذا كان بقرار من المحكمة يكون جوزايا أي يمكنها إعتباره حضوريا أو غيابيا.
ويكون الحكم الحضوري بقوة القانون في الحالات التالية:
1- إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة..
2- إذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور مع علمه بتاريخ الجلسة.
بينما يكون الحكم حضوري إعتباري جوزاي في الحالات التالية:
1- إذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من أنه قد تم إستدعاؤه للحضور وفقا للقانون.
2- أن تكون ورقة الإستدعاء قد أعطيت له شخصيا
3- أن يكون غيابه عن الحضور للجلسة دون مبرر شرعي.
يكون الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بينما لا يمكن ذلك في الأحكام الحضورية، أما فيما يخص الأحكام الحضورية الإعتبارية فلا يجوز فيها أيضا المعارضة، لأنها تعد من الأحكام الحضورية، لكن هناك إستثناءات على هذه القاعدة تتمثل في كون المتهم أو الخصم لم يتمكن من الحضور للجلسة بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول، أو عندما يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطيع تقدير العذر الذي منعه من الحضور لكي يستطيع أن يتحصل على مهلة أخرى ويؤجل الفصل في القضية في جلسة لاحقة، كما يجب أن يكون الحكم حضوري إعتباري صادر قبل الإستئناف وقابل لهذا الإجراء فلا يجوز فيه المعارضة.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة