الثلاثاء, يناير 13, 2026
????????????????????????????????????

العالم للإدارة تنقل ما جاء في الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني

التقرير التكميلي عن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم

cc70a505bc077931807c120bb55adf07_XL

تشرفت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بتقديم تقريرها التكميلي عن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 59-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
لقد حظيت التدابير الواردة في مشروع هذا القانون بنقاش مستفيض وواسع خلال الجلسة العلنية وهو ما يعكس اهتمام السيدات والسادة النواب بالأحكام التي وردت في مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي تعد أكثر انتشارا في الجزائر، وذلك لتوفير مناخ ملائم للاستثمار بما يتماشى وحركية المنظومة الاقتصادية العالمية.وقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من السيدات والسادة النواب تعديلين اثنين يتمثل مضمونهما في حذف المادة 2 المتضمنة المادتين 566 و567 والمادة 590 الواردة ضمن المادة 4 المتعلقتين على التوالي برفع عدد الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى خمسين شريكا، وحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة.وطبقا لأحكام المواد 39 و44 و62 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،
وبناء على الإحالة رقم 134/2015 المؤرخة في 14/09/2015 للتعديلين المقترحين عن مشروع هذا القانون
عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة السيد عمار جيلاني، رئيس اللجنة، لدراسة هذين التعديلين مع مندوبي أصحابهما وإعداد تقريرها التكميلي عن مشروع هذا القانون، حيث عرض مندوبا أصحابهما وجهات نظرهما التي درسها وناقشها أعضاء اللجنة بكل مسؤولية وموضوعية وهذا بهدف تجسيد المقاصد المتوخاة من مشروع هذا القانون لاسيما تسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مناصب الشغل ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي، وتوصلت إلى عدم تبنيهما كون حذف المادة 2 والمادة 590 الواردة ضمن المادة 4 لا يؤدي إلى تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن رفع عدد الشركاء يؤدي إلى تفادي تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.وفي الاخير، توجه اللجنة شكرها الجزيل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة، على الرعاية التي أولاها لأشغال اللجنة، والشكر موصول إلى السيدات والسادة النواب على إسهامهم في إثراء مشروع هذا القانون سواء أثناء المناقشة العامة أو من خلال التعديلات المحالة على اللجنة، كما تشكر أيضا معالي وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح وكذا وزير العلاقات مع البرلمان السيد الطاهر خاوة على الاستعداد الكامل الذي أبدياه طيلة أشغال اللجنة.تلكم هي، أيتها السيدات، أيها السادة، أعضاء مجلسنا الموقر، مقدمة التقرير التكميلي عن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم المعروض عليكم للتصويت.المادة 2 (المتضمنة المادتين 566 و567)ورد على هذه المادة تعديل واحد.التعديل رقم 02 : مندوب أصحابه : السيدة نادية شويتم
مضمونه : اقتراح إلغاء المادة 2 التي تعدل وتتمم المادتين 566 و567.
رأي اللجنة: درست اللجنة اقتراح هذا التعديل مع مندوب أصحابه الذي تمسك به ولم تتبنه للأسباب الآتية :- أنه يخالف الهدف الذي يرمي إليه مشروع هذا القانون.
- أن إلغاء الرأسمال الأدنى يدخل في إطار تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع وتيرة الحركية الاقتصادية في البلاد.
- أن قيمة الشركة في السوق لا يحددها الرأسمال وإنما قدرتها على الاستثمار.
- أن الرأسمال التأسيسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة المحدد في القانون الساري المفعول لا يشكل ضمانا حقيقيا للدائنين.وعليه ترى اللجنة الإبقاء على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.المادة 2: تعدل وتتمم المادتان 566 و567 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي :
“المادة 566:
حدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.يجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة”.”المادة 567 معدلة: يجب أن توزع الحصص بين الشركاء في القانون الأساسي للشركة وأن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية.يجب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (1/5) مبلغ الرأسمال التأسيسي، ويدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة او عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمسة (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري.يجب أن تدفع الحصص كاملة قبل أي اكتتاب لحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطلان العملية.يسلم المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق، إلى مسير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري”.تقترح اللجنة التصويت على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون
المادة 590 معدلة (الواردة ضمن المادة 4)
ورد على هذه المادة تعديل واحد
التعديل رقم 01 : مندوب أصحابه : السيد جلول جوديمضمونه : اقتراح إلغاء المادة 590 المتعلقة برفع عدد الشركاء.
رأي اللجنة : درست اللجنة اقتراح هذا التعديل مع السيدة نادية شويتم التي نابت مندوب أصحاب التعديل الذي تمسك به ولم تتبنه للأسباب الآتية:- أن رفع عدد الشركاء لا يؤثر في الطبيعة القانونية للشركة، حيث تترك الحرية للأطراف إما للاستمرار حفاظا على استقرار الشركة أو تحويلها إلى شركة مساهمة.- أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكتسي في أغلب الأحيان طابعا عائليا تتنقل حصصها بين الورثة أو الأصول والفروع مما يرفع عدد الشركاء دون تغيير الطابع القانوني للشركة.- تشجيع توسيع انتشار هذا النوع من الشركات التي تتسم بالتسيير المبسط مقارنة مع شركات المساهمة.وعليه تبقي اللجنة المادة كما عدلت في التقرير التمهيدي.”المادة 590 معدلة: لا يسوغ ان يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا. وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثرمن خمسين شريكا وجب تحويلها الى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة. وعند عدم القيام بذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين شريكا أو أقل”.تقترح اللجنة التصويت على هذه المادة كما عدلت في التقرير التمهيدي
ص س

شاهد أيضاً

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 70654 شهيدا و 171095 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 70654 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *