الثلاثاء, يناير 13, 2026

9 تعديلات جديدة في  مشروع قانون الإعلام

تضمّن التقرير التمهيدي لمشروع القانون العضوي للإعلام، ما يقارب 9 تعديلات أساسية، تمحورت حول تكريس ما يعرف بمبدأ السرّ المهني المنصوص عليه دستوريا، حيث اقترح أعضاء لجنة الاتصال تعديل المادة 21، بإضافة “جملة جديدة تتعلق بمصدر اقتباس المعلومة، وذلك لحماية الصحفي ورفع اللبس بين المصدر المنصوص عليه في المادة الأصلية، والسرّ المهني”، وصاغت اللجنة المادة على الشكل التالي: “يجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه وسيلة إعلام اسم صاحبه أو الإشارة إلى مصدره الأصلي في حالة نقله أو اقتباسه من أي وسيلة إعلامية أخرى”، وذلك” لإضافة الدقة والوضوح على مضمونها، وبأنها جاءت لتعزيز حماية الصحفي، وحماية حقوق الغير، تكريسا لأخلاقيات وآداب المهنة حسب تبريرات اللجنة”.

 

وفي إطار تعزيز إجراءات الحماية للصحافيين ومهنيي الإعلام، اقترحت اللجنة تعديل لفظ “يستفيد” في المادة 25 بتعبير “يتمتع”، وهو أكثر قوة في أداء المعنى، والأكثر تكريسا في التشريع الوطني، حيث تمت صياغة المادة المعدلة بـ”يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السبّ أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة أداء مهامه”، إضافة إلى تعديل المادة 26 “في حال تغيير الخط الافتتاحي لوسيلة الإعلام يمكن للصحفي فسخ عقد العمل ويعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا يخول له الحق في الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به”.

 

كما اقترح النواب تعديل المادة 28 باستبدال مصطلح “جوهري” بعبارة في “المضمون” لإضفاء الدقة والوضوح على المعنى، كما أضافت اللجنة عبارة “ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد لتعزيز حماية الصحفي من الضغوط ومن جميع أشكال التعسف”، تصاغ المادة على الشكل التالي: “يحق لكل صحفي أن يرفض نشر أو بث للجمهور أعماله التي تحمل توقيعه إذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد”.

 

ومن بين أبرز التعديلات التي أدرجها النواب ما تعلق بحق الرد، حيث تم تعديل المادة 42 من المشروع من خلال إلزام المؤسسة الإعلامية بحق الرد، وفي حال التأخر يمكن للمشتكي أن يلجأ للقضاء الاستعجالي وجاء في نص المادة المعدلة “في حالة رفض بث أو نشر الرد أو التصحيح أو التزام الصمت حياله في الآجال المحددة يمكن المعني اللجوء إلى القضاء الاستعجالي ويمكن للمحكمة أن تأمر بالنشر أو البث الإجباري للرد أو التصحيح تحت طائلة الغرامة التهديدية ولا يجوز التعليق على حق الرد والتصحيح”.

 

بالمقابل، أحال أعضاء لجنة الاتصال تعريف وتحديد مجال كل نشاط إعلامي على القانون الخاص به، مع التأكيد على “تكريس حماية الملكية الفكرية للأخبار المنقولة أو المقتبسة، وحق الصحفيين في التكوين المتواصل وفي عمليات تحسين المستوى، وتعزيز حماية الوحدة الوطنية من أي مساس بمناسبة ممارسة مهنة الصحافة وأنشطة الإعلام”، حيث عدلت المادة 33 على الشكل التالي “للصحفي الحق في الوصول إلى مصدر المعلومات إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس بالوحدة الوطنية”.

 

كما أدرج النواب مادة جديدة تتعلق بالعقوبات، وهي المادة 51 مكرّر تنص على العقوبات المقررة عند مخالفة أحكام المادة 30 من نص المشروع، حيث نصت “تعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار إلى مليون دينار كل وسيلة إعلام لا تكتتب تأمينا على الحياة للصحفي طبقا للمادة 30” هذه الأخيرة تتضمن “يجب على كل وسيلة إعلام اكتتاب تأمين على الحياة لكل صحفي يرسل إلى مناطق حرب أو نزاعات أو مناطق تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية”.

 

كما أبقت اللجنة على نص المادة 17 دون تعديل “يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم القانون العضوي، وعليه إثبات يثبت حيازته إما على شهادة التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحافة، أو شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصحافة”.

ق.و

شاهد أيضاً

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 70654 شهيدا و 171095 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 70654 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *