يجرم القانون التجاري و يعاقب مجموعة من الأعمال المرتبطة بتسيير الشركات التجارية تعني بالدرجة الأولى المسيرين و الجرائم المتعلقة بتسيير الشركات التجارية عديدة و متنوعة حاولنا حصرها في الآتي:
طبقا للقانون التجاري الجزائري، حيث جاء في المادة “800 ق .ت” فيما يخص المخالفات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أنه يعاقب بالسجن لمدة سنة (01) إلى خمس (05) سنوات و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحدى العقوبتين كل من :
1- كل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش.
2- المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشركاء بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوش.
3- المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ميزانية غير صحيحة و لو مع عدم وجود أرباح لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة.
4- المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية أموالا أو قروضا للشركة تلبية لأغراض شخصية أو لتفضيل مؤسسة أخرى بهم لأغراض و مصالح فيها سواء مباشرة أو غير مباشرة (المصالح).
5- المسيرون الذين لم يضعوا في كل سنة (01) مالية الجرد و حسابات النتائج و الميزانية و تقريرا عن عملية السنة المالية.
6- المسيرون الذين لم يوجهوا خلال (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية إلى الشركات حسابات النتائج و الميزانية و تقرير عن عمليات السنة المالية و نص القرارات المقترحة و عند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات أو إذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسي للشركة.
7-المسيرون الذين لم يضعوا في أي وقت من السنة تحت تصرف كل شريك بالمقر الرئيسي المستندات التالية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة المعروضة على الجمعيات و هي حسابات الجرد و النتائج و الميزانيات و تقارير المسيرين و عند الاقتضاء تقارير مندوبي الحسابات و محاضر الجمعيات.
كما يعاقب بالحبس من شهر (01) إلى ثلاثة (03) أشهر و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو أحد العقوبتين فقط كل من:
1- المديرون الذين لم يعقدوا جمعية الشركاء خلال ستة (06) أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو في حالة التمديد في الأجل المحدد بقرار قضائي.
كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحداهما كل من:
1- المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد إذا قل مال الشركة الصافي عن ربع رأس مال الشركة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية عن استشارة الشركاء لاتخاذ قرار الانحلال المسبق للشركة إذا كان لذلك محل في ظرف أربعة (04) أشهر التالية للموافقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر.
2- عن إيداع القرار الذي اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة و نشره في جريدة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية.
كما يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 كل من:
1- مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين أغفلوا التأشير على جميع العقود أو المستندات الصادرة من الشركة و المعدة للغير و بيان تسميتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو اسمها المختصر “ش.م.م” مع ذكر رأس مالها و عنوان مقرها الرئيسي.
و نفس الأحكام تطبق على كل شخص قام مقام مسيرها القانوني
و جاء أيضا بخصوص المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في موادها من “806 إلى غاية 810 ق ت” ما يلي:
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج
-مؤسسو الشركات المساهمة.
– رئيسها.
-القائمون بإدارتها.
– الذين أصدروا أسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت كان إذا حصل على القيد بطريق الغش أو دون إتمام إجراءات تأسيس تلك الشركة بوجه قانوني.
كما يعاقب بالسجن من سنة (01) إلى خمس (05) سنوات و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو أحدهما فقط كل من:
1- الأشخاص الذين أكدوا عمدا في تصريح توثيقي مثبت للاكتتابات و الدفوعات صحة البيانات التي كانوا يعلمون أيضا بأنها صورية أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع تحت تصرف الشركة قد سددت أو قدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية أو بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة.
2- الأشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق إخفاء اكتتابات أو دفوع أو عن طريق نشر اكتتابات أو دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات.
3- الأشخاص الذين قاموا عمدا و بغرض الحث على الاكتتابات أو الدفوعات بنشر أسماء أشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار أنهم ألحقوا أو سيلحقون بمنصب ما بالشركة.
4- الأشخاص الذين منحوا (غشا) حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية.
كما يعاقب بالحبس من ثلاثة (03) أشهر إلى سنة و غرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحداهما فقط كل من:
– المؤسسون لشركة المساهمة.
– رئيس مجلس إدارتها.
– القائمون بإدارتها.
– مديروها العامون.
– أصحاب الأسهم أو حاملوها.
الذين تعاملوا عمدا مع:
– أسهم دون أن تكون لها قيمة اسمية سواء كانت قيمتها الاسمية أقل من الحد الأدنى للقيمة القانونية.
– في أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل.
– الوعود بالأسهم.
– كل شخص تعمد الاشتراك في المعاملات أو قام بوضع قيم للأسهم أو قدم وعودا بالأسهم المشار إليها في المادة “208 ق ت”.
كما يعاقب بالحبس من شهر (01) إلى ثلاثة (03) أشهر و غرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحداهما فقط كل من:
1- كل شخص عمد القبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدير الحصص المقدمة و هذا بالرغم من عدم الملائمات أو الموانع القانونية.
أما فيما يخص المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة و إدارتها فلقد جاء في المادة “811 إلى غاية 813 ق ت” أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو أحدهما فقط
1-رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها و مديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديم قوائم جرد مغشوشة.
2-رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يتعمدون نشر أو تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للواقع، لإخفاء حالة الشركة الحقيقية و لو في حالة عدم وجود أرباح.
3- رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غيات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
4- رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية و بهذه الصفة ما لهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصوات استعمالا يعلمون أنه مخالفا لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
و يعاقب بغرامة مالية من 5000 دج إلى 20.000 دج كل من:
– الرئيس أو القائم بالإدارة الذي يرأس الجلسة و يتخلف عن إثبات مداولات مجلس الإدارة أو المديرون العامون للشركة المساهمة و الذين :
1-يتخلفون في كل سنة مالية عن وضع حسابات النتائج و الجرد و الميزانية و التقرير الكتابي عن حالة الشركة و نشاطها أثناء السنة المنصرمة.
2- يتخلفون في إعداد هاته المستندات عن استعمال نفس الإشكال و طرق التقرير المتبعة في السنوات السابقة و ذلك مع مراعاة التعديلات طبقا للمادة “548 ق.ت”.
أما بخصوص المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركة المساهمة فقد جاء في المادة 814 إلى غاية 821 ما يلي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى غاية 200.000 دج أو إحداهما فقط كل من”
– كل من يمنع المساهم عمدا في المشاركة في مجلس المساهمين.
– كل من يتقدم زورا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمين مباشرة أو بواسطة شخص آخر مالك للأسهم.
– كل من حصل على منح أو ضمانات أو يسمح له بمزايا الاستفادة من التصويت في اتجاه ما أو يمتنع عن المشاركة فيه و كذلك الأشخاص الذين ضمنوا أو وعدوا بهذه المزايا.
كما يعاقب القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحداهما فقط كل من:
1- رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها و الذين لم يعملوا على انعقاد الجمعية العامة العادية في الستة أشهر التي تلي اختتام السنة المالية أو عند التمديد في أجل بقرار قضائي أو لم يقدموا المستندات المنصوص عليها في الفقرتين “2-3 ن م 545 ق ت ” للمصادقة عليها من طرف الجمعية المذكورة.
كما يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج كل من:
1- رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذين لم يستدعوا لكل جمعية في الأجل القانوني أصحاب الأسهم الحائزون منذ شهر واحد على الأقل على سندات اسمية إما برسالة عادية أو موصى عليها على نفقتهم إذا كان قد نص عليها القانون الأساسي أو بناء على طلب المعنيين بالأمر.
2- و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج:
رئيس الشركة المساهمة الذي لم يحط علما المساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد لانعقاد الجمعية قبل خمسة و ثلاثين (35) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقادها.
3-و يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة إذا كان قد طلبه بالإضافة إلى:
1) قائمة القائمين بالإدارة.
2) نص مشاريع القرارات المفيدة في جدول الأعمال و بيان أسبابها
3) بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4) تقارير مجلس الإدارة و مندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية.
5) حسابات النتائج و الميزانية إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية.
4- رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة أو بمديرية إدارتها السندات الآتي ذكرها:
1) الجرد و حساب النتائج و الميزانية و قائمة القائمين بالإدارة.
2) تقارير مجلس الإدارة و مندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية.
3) نص و بيان الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة و معلومات خاصة بالمرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4) المبلغ الإجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات و الأجور المدفوعة للأشخاص الذين يتلقون أعلى الأجور باعتبار أن عد الأشخاص يتغير بين 10 و 05 حسب عدد العاملين الذي يتجاوز أو يقل عن مائتين من ذوي الأجور.
كما تحث في نفس السياق م “819 ق ت” على :
1- نص القرارات المقترحة و تقرير مجلس الإدارة و عند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات و مشروع الإدماج و ذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية.
2-قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر (16) السابق لذلك الاجتماع و المنضمة أسماء و ألقاب و موطن كل صاحب أسهم و كل مقيد بسجل الشركة و عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الجمعية العامة العادية.
3- السندات التالية: (خاصة بالثلاث سنوات الماضية) يعاقب رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها بغرامة مالية من 20.000دج إلى 50.000دج الذي:
* الذين لم يقدموا عمدا أثناء اجتماع الجمعية و العامة العادية ورقة الحضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين و الوكلاء مصادق عليها من طرف مكتب الجمعية.
* اسم و لقب و موطن كل مساهم حاضر و عدد أسهمه و عدد الأصوات لهذه الأسهم.
* اسم و لقب و موطن كل وكيل حاضر و عدد أسهم موكليه و عدد الأصوات لهذه الأسهم.
*اسم و لقب و موطن كل مساهم ممثل و عدد الأسهم التي يملكها و عدد الأصوات لهذه الأسهم.
* الذين لم يلحقوا بورقة الحضور التفويضات المسندة لكل وكيل.
* الذين لم يقوموا بإثبات قرارات كل جمعية مساهمين بمحضر موقع من طرف أعضاء المكتب.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة