أكّد احمد ساعي النقيب الوطني للمحاميين بخصوص القرار الصادر عن المحكمة العليا نهاية شهر مارس 2021 والقاضي بالدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وإحالة الدفع على المجلس الدستوري للفصل فيه، المادة 24 موجودة في القانون السابق لمهنة المحاماة 04/91 وأن جميع التشريعيات العالمية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر تنص على حصانة المحامي أثناء أداء مهامه المتعلقة بالدفاع”، وأضاف ساعي في بيان بأن” المادة 176 من الدستور تنص على أن المحامي يستفيد من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون”.
وشدد النقيب الوطني لمحاميين على أن “حرية الدفاع وحصانة المحامي ليست امتيازا لشخص المحامي بل هي حماية لحق المتقاضي في الدفاع، والمادة 24 تعتبر جوهر حرية الدفاع، وإذا تم المساس بها فإن حرية وحصانة الدفاع تصبح في مهب الريح”، ومن أجل ذلك أعلن النقيب الوطني عن “التأسيس باسم الاتحاد في القضية للدفاع عن شرف المهنة في القضية المطروحة على مجلس الدولة”
هذا وحذر محامون من المساس بحرية الدفاع وحصانته في ممارسة مهامه، معتبرين ان “كل المؤشرات توحي بأن هناك شيئا ما يطبخ ضد مهنة الدفاع في الجزائر وهذا لم يحدث منذ الاستقلال” كما ثمنوا تدخل رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، وطالبوا “بتدخل رئيس الجمهورية مثلما تدخل في قانون الجنسية ليضع حدا لهذه المناورة الخطيرة”، مؤكدين أن “هيئة الدفاع لن تسكت عن هذه القضية والتي ستضع الجزائر لقمة سائغة للمنظمات الدولية المعنية بشأن حقوق الإنسان وهي في غنى عن هذه الانتقادات”
كما اعتبروا أن ما “صدر عن المحكمة العليا قبل أن يكون مساسا بالمحامي فهو مساس بالمتقاضي، لأن المحامي إذا لم يكن حرا أثناء تأدية مهامه فلا يمكنه الدفاع عن المتقاضي سواء الضحية أو المتهم وضمان المحاكمة العدالة”، داعين الى ” معرفة مضمون المادة 24 من قانون تنظيم المهنة والتي جاءت لتكرس المبادئ الأساسية المصادق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بشأن الضمانات والحماية القانونية للمحامي، كما أنها لا تتعارض ومضمون المادة 39 من الدستور، كما أن مضمون المادة 24 مكرس بموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر كما أن المحامين في كل دول العالم يتمتعون بالحصانة أثناء ممارسة مهامهم”، مؤكدين بأنه “ينبغي على الجميع التصدي لمحاولات إلغاء هذه المادة لأنه إذا كان المحامي غير حر لا يمكن ضمان المحاكمة العادلة”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة