1/شروط منح الاعتماد والتسهيلات الممنوحة
تـمــنح صـفــة المـتـعــامل الاقـتــصـادي المـعــتـمـد لكل متعامل اقتصادي :
– مـقـيم في الجـزائــر، شـخـصا طـبـيـعـيـا أم مـعـنويا مارس نـشـاطــات الاســتــيـراد والـتصـديـر ويـتـدخل في ميادين إنتاج السلع والخدمات.
– لم تــسـجل ضــده ســوابق خلال الـثلاث (3 ) سـنـوات الأخيرة المنقـضية ولا ضد ممثليـه القانونين أو إطاراته المــســيـــرة أو شــركــائه الــرئــيـــســيــن مع إدارات الجــمــارك والــضـــرائب والـــتــجـــارة والـــعــمـل والــضـــمــان الاجــتـمـاعي وباقي الهيئات المعنية بتأطير التجارة الخارجية.
– لا يكون فـي حـالة الإفلاس أو الـتـصـفـيـة أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح.
– لا يـكـون مـحل إجـراء عـمـليـة الإفلاس أو الـتـصـفـية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح .
– مـتـمـتع بـالمـلاءة المـالــيــة خلال الـثلاث (3 ) سـنـوات الأخيرة.
غــيـر أنه يمــكن لمـسـتــوردي الـبــضـائع المـوجــهـة لإعـادة بــيــعــهـا عــلى حــالــتــهـا طــلب الاســتــفـادة مـن صـفــة المــتــعـامل الاقـتـصـادي المـعـتـمـد عــلى أسـاس المـعـايـيـر المحـددة في هـذا المـرسـوم وحـسب الـشروط والـكـيـفـيـات.
2 / يــــســــتـــفــــيـــد المــــتـــعــــامــــلـــون الاقــــتـــصــــاديـــون المعتمدون من تسهيلات في إطار الجمركة :
ولا سيما :
– الـتــسـهـيل فــيـمـا يـخص الاســتـفـادة من الإجـراءات الجمركية المبسطة .
– التقليل من عدد العمليات المراقبة المادية والوثائقية.
– الأولوية في معالجة البضائع عند المراقبة.
– توجيه البضائع حسب الحالة نحو رواق الجــمــركــة دون المــراقـبــة الــفــوريــة أو نــحــو رواق مــراقــبـة الوثـائق المنـصوص عـليـهمـا في المادة 92 من الـقانون الجمارك.
– الجمركة عن بعد والفحص لدى المتعامل.
3 / إجراءات الحصول على الاعتماد وعملية التدقيق للمؤسسة :
يــــجب عــــلـى طــــالب الاســــتـــــفــــادة من صــــفــــة المتعامل الاقتصادي المعتمد أن :
أ- يقدم طلبـا لدى مكتب الجمـارك التابع له نشاطه الرئيسي
ب – يكـتـتب ويـسـتـوفي الـشـروط المـنـصـوص عـلـيـها في دفـتر الـشـروط ويـجـيب بـدقـة عـلى اسـتـمـارة الأسـئـلة
ج – يــقـــدم الــوثـــائق الآتي ذكـــرهــا أو نـــســخـــة مــنـــهــا، حسب الحالة :
– العقد التأسيسي بالنسبة للأشخاص المعنويين
– مستخرج من السجل التجاري
– بطاقة التعريف الجبائي
– دفتر الشروط واستمارة الأسئلة
– كل وثـيـقـة ضـروريـة لـعـمـلـيـة الـتـدقيـق الـتي يـقوم بها أعوان الجمارك.
يــســلم مــكــتـب الجــمــارك المــذكــور أعلاه، طــالب صــفــة المـــتــعــامل الاقـــتــصــادي وصلا بــالاســـتلام مــوقــعـــا يــتــضــمن رقما تسلسليا وتاريخ الإيداع.
عـنـد قــبـول المـلف المـتــعـلق بـطــلب الاعـتـمـاد من حيث الـشكل، تـقوم مصـالح الجمـارك المختصـة بفحص في إطـــار عـــمــلـــيـــة الـــتـــدقــيـق خلال أجل أقـــصـــاه ســـتــة (6) أشهر.
وفـي حـــالـــة رفض الـــطـــلب مـن حـــيث الـــشـــكل، يـــبـــلغ قـرار الـرفض لـلمـعـني مـعـللا في أجل شـهر (1) من تـاريخ إيـــداع المــلـف، وفــي غــيـــاب ذلك يــعـــتــبـــر الــطـــلب مـــقــبــولا شكلا.
يـتـعـلق الــتـدقـيق أسـاسـا بـفـحص الـعـنـاصـر الآتية :
– صحة المعلومات والوثائق المقدمة
– مـقــيم في الجـزائــر، شـخــصـا طــبـيــعـيــا أم مـعــنـويـا مــارس نـــشـــاطــات الاســـتـــيــراد والـــتــصـــديـــر ويــتـــدخل في ميادين إنتاج السلع والخدمات.
– لم تــسـجل ضــده ســوابق خلال الـثلاث (3 ) سـنـوات الأخيرة المنقـضية ولا ضد ممثليـه القانونين أو إطاراته المــســيـــرة أو شــركــائه الــرئــيـــســيــن مع إدارات الجــمــارك والــضـــرائب والـــتــجـــارة والـــعــمـل والــضـــمــان الاجـــتـــمــاعي وباقي الهيئات المعنية بتأطير التجارة الخارجية،
– لايكون في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح.
– لا يـكـون مـحل إجـراء عـمـليـة الإفلاس أو الـتـصـفـية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح .
– مـتــمــتع بـالمـلاءة المـالــيــة خلال الـثلاث (3 ) سـنـوات الأخيرة.
إذا كانت نـتائج عـملـية الـتدقـيق إيجـابية، يمنح الطالب صفـة المتعامل الاقتصادي المعتمد بمقرر من المـــديــر الـــعــام لــلـــجــمـــارك
4/ صلاحية الاعتماد و تعليقه وسحبه :
– مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (3 ) سنوات.
– يـخـضع تجـديـد الاعتـمـاد بـنفس المـدة بـنـاء عـلى طلب المـــتــعــامـل المــعــتـــمــد، إلى احـــتــرام شــروط صـــفــة المـــتــعــامل الاقـتصادي المعـتمد المنـصوص عليـها أعلاه.
– يـتـم إيــداع الـطــلـب قـبـل ســتـة (6) أشــهــر من انــتــهـاء مدة صلاحية الاعتماد.
– تـقوم المصالح المخـتصة لـلجمارك خلال هـذه الفترة، بــالـتــحــقق من مــدى احــتــرام شـروط الحــصــول عــلى صــفـة المـتـعـامل الاقـتـصـادي المـعـتـمـد بـواسـطـة عـمـلـيـة الـتـدقـيق للمتابعة.
– يـتم تـعــلـيق الاعـتــمـاد لمـدة لا تـتــجـاوز سـتـة (6) أشـهـر بمـقـرر من المـديـر العـام لـلـجـمـارك ، في الحالات الآتية :
– عدم احترام المـتعامل خلال مدة الاعتـماد للشروط المنصوص عليها في الفقرات أعلاه .
– إخلال المـتعـامل بـالالتـزامات المـنـصوص عـليـها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم
– المـتـابــعـات الـقـضـائــيـة لـلـمــتـعـامل لارتـكــابه جـنـحـا تتعلق بنشاطه المهني .
– بناء على طلب صريح من المتعامل، غير أنه يمكن أن يمـدد التعليق بـنفس المدة في حالة المتابعة القضائية المستمرة.
– يمــكن أن يمس التعليق كلا أو جــزءا من التسهيلات الممنوحة للمتعامل كما يمــكن أن يــكــون مصحوبا بطلب اتخاذ إجراءات مناسبة.
– لا ينجم عن تعليق الاعتماد عــلى الإجــراءات الجمركية الـتي شرع فيها قبل تاريـخ التعليق، ولا ينتج آثــارا تلقائية على التراخيص المــمــنــوحــة خــارج إطــار الاعتماد.
5/ متى يسحب أو يعاد الاعتماد للمستفيد:
– إذا تم رفع أسباب التعليق
– بنـاء عـلى طـلب المتـعـامل، إذا كان تـعـليق الاعـتـماد قد تم تبعا لطلبه.
– يـــتم ســـحب الاعـــتـــمـــاد بمـــقـــرر مـن المـــديــر العام للجمارك، إذا كان المتعامل الاقتصادي المعتمد:
– لم يـحترم خلال مـدة الاعتمـاد الشروط المـنصوص عليها في الفقرات أعلاه .
– لم يـحــتــرم الــتـزامــاته الــنــاجـمــة عن مواد من دفتر الـشروط الملحق بهذا المرسوم.
– لم يقـم خلال فـترة تعليق الاعتماد بإزالة الأسباب الــتي أدت إلى الــنــطق بـه أو قــام فـقـط بــإزالـة جزء منها.
– كــان مــوضــوع إدانــة قــضــائــيــة حــازت قــوة الــشيء المقضي فيه بسبب جنح تتعلق بنشاطه المهني .
– قدم طلبا بالسحب.
دفتر الشـروط النموذجي للمتعامليـن الاقتصاديين المعتمدين
المــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي الــذي يــحـدد شــروط وكــيـفــيــات الاســتـفــادة من صــفـة المتعامل الاقتصادي المعتمد :
المـادّة الأولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى تحـديد الالــــتـــزامــــات والـــواجــــبــــات الـــتـي يـــجـب أن يـــتــــقــــيـــد بــــهـــا المــتـعــامــلـون الاقــتـصــاديــون، للاسـتــفــادة من الـتــســهـيلات لجمركة بضائعهم.
المــادّة 2: يـــتـــعـــهـــد المـــتـــعـــامـل الاقـــتـــصـــادي بـــاحـــتــرام الـــواجـــبـــات والالـــتـــزامـــات المـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فـي دفـــتــر الشروط هذا.
المــادّة 3: يــجب عـــلى المـــتــعــامـل الاقــتـــصــادي تـــعــيــين ممـثل مـفـوض قـانـونــا لمـتـابـعـة صـفـة المــتـعـامل الاقـتـصـادي المعتمد.
المادّة 4: يـتعـهـد المتـعامل الاقـتـصادي بـصدق وصـحة وشـرعـيـة المـعـلـومـات والـوثـائق المـقـدمـة لمـصـالح الجـمارك ، عـــنـــد طـــلب الاســــتـــفـــادة من صــــفـــة المـــتـــعــــامل الاقـــتـــصـــادي المعتمد.
المــادّة 5: يـــجب أن يـــتم مـــسـك مــحـــاســـبـــة المـــتــعـــامل الاقـــتـــصـــادي وفـــقـــا لـــلـــنـــظــــام الحـــقـــيـــقي طـــبـــقـــا لـــلـــمـــبـــادئ المنـصوص عليها في التشريع المطبّق في هذا المجال.
وإذا لم يــــتم مــــســـكــــهــــا من طــــرف مــــصــــلـــحــــة خــــاصـــة بـالمــؤسـســة، فــإنـهــا يــجب أن تـســنــد إلى مـكــتب مــحـاســبـة معتمد.
المـادّة 6: يـجب أن تـتوفـر لـدى المـتـعـامل الاقـتـصادي الشروط اللازمة لحفظ الوثائق وحماية المعلومات.
المادّة 7: يــجب وضع وثــائق المحـاســبــة وكل الــوثـائق التـجـارية المـهـنيـة تحت تـصرف أعـوان الجـمارك قـصد أي مراقبة عند أول طلب.
المـادّة 8: يـجب عــلى المــتـعـامـل الاقـتــصـادي عــنـد عـدم تصريـحه بالـبضـائع لدى الجـمارك لحـسابه الخـاص، إسناد هــــذه المــــهــــمــــة إلى وكــــيل أو عـــــدة وكلاء مــــعــــتــــمــــدين لــــدى الجـمـارك، يـحــوزون خــبـرة لا تقل عـن خمس (5 ) سـنوات من الممارسة.
المادّة 9: يلـتزم المتـعامل الاقـتصادي بـعدم استـعمال الـتـســهـيلات المـتـحــصل عـلـيـهــا قـصـد تـصــديـر أو اسـتـيـراد لبضائع ممنوعة أو بضائع مقلدة.
يجب على المتعـامل الاقتصادي، عند قيامه بجمركة بـضــائـعـه، الـسـهــر عـلـى احـتـرام الأحــكـام المــطـبــقـة بــعـنـوان الـتـنــظـيـمـات الخـاصـة وعـلى تـقـديم الـوثـائق المـطـلـوبـة في هذا المجال.
المــــادّة 10: يـــــتـــــعـــــهـــــد المــــتـــــعـــــامـل الاقــــتـــــصـــــادي عـــــلى مــســؤولـيــته، بــاســتــعــمــال الــتـســهــيلات المــتــحــصل عــلــيــهـا حــصـريــا لـفــائـدة عــمـلــيــات اسـتــيـراد أو تــصـديــر بـضــائـعه وبـعـدم اسـتعـمـالـها لـعـمـليـات الـتـجارة الخـارجـيـة المتـعـلـقة بالغير.
المــادّة 11: يــتــعــهــد المــتــعــامـل الاقــتــصــــادي بــتــقــديــم المــســاعــــدة الـلازمــــة لمــصــالح الجــمــارك المــكــلــفــة بــالــقــيـــام بــــالمــــراقـــبـــــــة في مــــكــــاتـــبـه ومـــحـلاته، من خـلال وضع كل الـوثـائق المطـلـوبة، وعـنـد الاقتـضـاء، عيـنات مـن البـضائع المطلوبة عندما يمكن تقديم هذه البضائع تحت تصرفهم.
ويـجب أن تـلـبى كـل الـطـلـبـات الـصـادرة عن مـصـالح الجـمـارك الـتي يمــكن أن تـتـعـلق بمـعـلـومـات إضـافـيـة أو أي وثيقة أخرى، دون أجل.
المـادّة 12: يـجب عـلى المـتـعـامل الاقـتـصـادي في إطار ممـارسـة نـشـاطه، أن يـحـوز مـعـدات الـتخـزيـن والتـوزيع الملائـــــمــــة والمــــهــــيــــأة حـــــسب طــــبــــيـــــعــــة وحــــجم وضــــرورات الــتــخـزين وحــمــايـة الــبــضــائع، مـحـل نـشــاطــاته، بـطــريــقـة تسهل مراقبتها من طرف مصالح الجمارك.
المــــادّة 13: يــــجب أن يــــعـــلـم المـــتــــعـــامـل الاقـــتــــصـــــادي المـعتـمـد فــورا، مـصـالح الجمـــارك المـكلـفـة بمتـابعـــة مـلفه بـكل تـغيـيـر في وضعـية لـها تـأثـير عـلى الشّـروط التي تمّ بموجبها حصوله على الاعتماد.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة