أنتم المتعاملون الاقتصاديون الذين تريدون استيراد أو تصدير بضائعكم من وإلى الجزائر.
تتمحور إجراءات الجمركة حول ما يلي :
• ملف الجمركة
• إجراء الجمركة.
مما يتكون ملف الجمركة؟
• فاتورة تم توطينها لدى بنك معتمد في الجزائر.
• نسخة عن السجل التجاري الخاضع للقانون الجزائري.
• نسخة عن البطاقة الجبائية الصادرة عن المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
• أي وثيقة أخرى مستلزمة كإجراء إداري خاص أو من أجل الاستفادة من مزايا جبائية. متعلقة بالأنظمة المميزة.
الأشخاص المؤهلون للتصريح المفصل بالبضائع
من بإمكانه التصريح؟
-يجب وجوبا قطعيا التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة.
-إن المصرّح هو الشخص الذي يصرح لدى الجمارك بالبضائع المستوردة أو المصدّرة، و الذي يمكن أن يكون صاحب البضائع أو الوكيل المعتمد لدى الجمارك .
-في المكاتب الحدودية وفي غياب ممثل عن الوكيل المعتمد لدى الجمارك، يمكن للناقل المرخّص، في غياب مالك البضائع، إتمام إجراءات الجمركة للبضائع التي ينقلها.
-عندما يتم التصريح بالبضائع من قبل مالكها، يجب أن يكون الأخير حاملا لترخيص إدارة الجمارك.
-عندما يتم التصريح بالبضائع من قبل الوكيل المعتمد لدى الجمارك، يجب أن يكون هذا الأخير موكّلا من قبل مالك البضائع، يجب أن يوقّع مالك البضائع على التوكيل .
الوكيل المعتمد لدى الجمارك
القاعدة القانونية
المواد 78 و78 مكرر و78 مكرر 1 من قانون الجمارك
المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010 المتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل بالبضائع.
ماذا نعني بالوكيل المعتمد لدى الجمارك؟
هو كل شخص طبيعي أو معنوي تتمثل مهنته في إتمام الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد أو تصدير البضائع وذلك لصالح الغير، تتم هذه العملية على كامل التراب الوطني.
من بإمكانه الحصول على اعتماد الوكيل لدى الجمارك؟
-يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على الاعتماد عندما يكون ملف الطلب كاملا.
-تجري مصالح الجمارك تحقيقا للتأكد من حسن سيرة الشخص أو ممثليه.
-يسلّم الاعتماد دوما للشخص المعني.
-إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يعيّن الممثّل عنه اسميا في الاعتماد.
الملف الواجب تقديمه :
للأشخاص الطبيعيين
• شهادة جنسية
• شهادة إقامة
• نسخة عن شهادة الميلاد
• الصحيفة رقم 03 من شهادة السوابق العدلية
• أربع (04) صور شمسية حديثة
• نسخة طبق الأصل مصادق عليها عن شهادة التعليم العالي أو شهادة النجاح في مسابقة الدخول للمهنة أو شهادة الإدارة التي تثبت الشروط اللازمة.
الأشخاص المعنويون
• نسخة من القانون الأساسي
• نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة
• لائحة تتضمن قائمة الأشخاص المعيّنين لإتمام الإجراءات الجمركية لصالح الشخص المعنوي (الاسم و اللقب و تاريخ الميلاد و الوثائق المطلوبة من الأشخاص الطبيعيون).
ما هي الشروط المطلوبة للحصول على اعتماد الوكيل لدى الجمارك؟
• أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية.
• مقيما في الجزائر.
• يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن يكون ذا سلوك حسن.
• حاملا لشهادة جامعية في التخصصات القانونية والاقتصادية والتجارية والمالية
• أن ينجح في التكوين الخاص بالوكلاء لدى الجمارك الذي تنظمه مدرسة عمومية أو خاصة تم اعتمادها من قبل الدولة و تمت المصادقة على برامجها التكوينية بموجب قرار مشترك لوزير التكوين المهني.
• أن ينجح في مسابقة الدخول لمهنة وكيل لدى الجمارك التي تنظمها إدارة الجمارك.
• أو أن يكون صاحب خبرة مهنية :
o لا تقل عن عشرين (20) سنة من الممارسة في إدارة الجمارك.
o أو لا تقل عن خمس سنوات (05) في :
– رتبة تعادل أو تفوق رتبة مفتش رئيسي
-أو في وظيفة عليا.
كيف تطلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك؟
يرسل طلب الاعتماد مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة لدراسة الطلب إلى مديرية الجمارك التي تؤشر على استلامها.
كيف يتم منح الاعتماد؟
• يتم تسليم الاعتماد بمقرر من المدير العام للجمارك.
• يحدد هذا الأخير، إن وجد، اسم الشركة واسم حامل الاعتماد ومكاتب الجمارك المرخص القيام فيها بعمليات الجمركة وكذا إن اقتضى الأمر القيود المرتبطة بالبضائع التي يمكن التصريح بها.
• يمنح المدير العام للجمارك الاعتماد لمدة محدّدة.
• يجب إعلام المديرية العامة للجمارك بكل تعديل في العقود التأسيسية للشخص المعنوي المعتمد بصفته وكيلا لدى الجمارك، أو أي تعديل في تشكيل هيئاته التسييرية في أجل قدره ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التعديل.
ما هي التزامات الوكيل لدى الجمارك؟
يجب أن يثبت الوكيل لدى الجمارك في أجل أقصاه ستة (06) أشهر بعد الحصول على الاعتماد:
• امتلاك أو استئجار محل لمدة لا تقل عن ثلاث (03) سنوات وبمساحة لا تقل عن 30 م2 ويتوفر على جميع أشكال التهيئة والوسائل الضرورية.
• تسجيله في السجل التجاري
• تسجيله لدى المصالح الجبائية
• انضمامه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
• إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم المذكور أعلاه.
يتعين على الوكيل الحصول على خط اتصال عن بعد بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك (SIGAD).
يجب عليه أيضا :
– أن يحرر بنفسه التصاريح و أن يوقّعها بصفته مصرّحا وأن يقدّم البضائع للفحص، يمكن للوكيل لدى الجمارك أن يوكّل موظّفيه للتصرف بإسمه و يتعيّن عليه إعلام المديرية العامة للجمارك بالأشخاص الذين يوكّلهم للتصرف باسمه.
– قبل المباشرة في نشاطه، أن يودع كفالة شخصية و تضامنية يعتمدها قابض الجمارك التابع له مقره الاجتماعي، يحدد مبلغ هذه الكفالة:
– بخمسمائة ألف دينار جزائري (500.000 دج) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
– مليوني دينار جزائري (2.000.000 دج) بالنسبة للأشخاص المعنويين.
الجدير بالذكر أنه:
• يمنع منعا باتا على الوكلاء لدى الجمارك تحرير التصريحات وإعطاؤها لمالكي البضائع لتوقيعها.
• يجب إعلام المديرية العامة للجمارك بكل التعديلات في العقود التأسيسية للأشخاص المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الجمارك أو كل تعديل في تشكيل هيئاتهم التسييرية في أجل قدره ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بالتعديل.
• يجب الاحتفاظ بسجلات مرقّمة ومؤشر عليها لدى المحكمة المختصة إقليميا والاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بكل عملية.
مالك البضائع الذي تحصل على الترخيص بالجمركة
يجب الحصول على ترخيص بالجمركة على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم اكتتاب التصاريح المفصلة بنفسه سواء لبضائعه أو للبضائع التي يحمل حق اقتناءها.
يمنح هذا الترخيص بمقرر من المدير العام للجمارك حسب أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-288.
يستثنى تحقيق حسن السيرة من إجراءات الترخيص.
يرفق الطلب حسب الحالة بالوثائق التالية:
• نسخة عن السجل التجاري أو أي وثيقة تحل محله.
• نسخة عن بطاقة التعريف الجبائي.
• نسخة عن القانون الأساسي.
يمكن للمالك أن يوكّل موظّفيه حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم10-288.
الناقل المرخّص
يمكن للناقل المرخص أن يتم الإجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع التي ينقلها في الحالات التالية:
• غياب مالك البضائع الذي تحصّل على الترخيص بالجمركة
• غياب الوكيل لدى الجمارك في المقاطعة التي يتبع لها مكتب الجمارك الحدودي.
التزامات عامة
• تحتفظ المديرية العامة للجمارك بسجل تقيّد فيه:
– الوكلاء لدى الجمارك
– مالكي البضائع الذين تحصلوا على ترخيص الجمركة
– الناقلون المرخّصون.
• يحتفظ هؤلاء الأشخاص المؤهلون بسجلات مرقّمة ومؤشر عليها لدى المحكمة المختصة إقليميا.
يجب على كل شخص مؤهل للتصريح المفصل بالبضائع الاحتفاظ بالوثائق التالية المتعلقة بكل عملية جمركة :
• نسخة “المصرّح” من التصريح لدى الجمارك
• نسخة من إيصال دفع الحقوق و الرسوم
• نسخة عن سندات النقل
• نسخة عن الوكالة المنصوص عليها في المادة 78 مكرر من قانون الجمارك، حسب الحالة
• نسخة من كل وثيقة جمركية أخرى متعلقة بها والمراسلات المختلفة مع إدارة الجمارك المتعلقة بالعملية.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة