أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمرا يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد لانتخابات البرلمان.
وينص هذا الأمر الصادر في العدد الـ19 من الجريدة الرسمية على تخفيض عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 407 مقعد، وكذا تخصيص ثلاث مقاعد لكل ولاية من الولايات المستحدثة مؤخرا.
وسبق ان صدر بالجريدة الرسمية، قرار المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وجاء في العدد 17 ليوم 10 مارس الجاري من الجريدة الرسمية، أن هذا القرار يأتي “بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بالرسالة المؤرخة في 8 مارس سنة 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مارس قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأيضا بناء على الدستور وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري”.
وفي هذا الصدد خلص القرار إلى أن “إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية”.
كما أن “إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) و المادة 224 من الدستور فهو دستوري”.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمضى الخميس المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 يونيو 2021 م.
كما أمضى الرئيس تبون، ، الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فيفري الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة