يترتب عن تغيير اللقب أو الأسماء التصحيح في عقود الحالة المدنية قضائيا.
إن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا.
يجـوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها بناء على عريضة وكيل الدولة بدون نفقة و بمجرد أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد.
ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الدولة بطلب مكتوب على ورق عادي.
تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الدولة.
حالات المنسيين:
في جميع الحالات لا يمكن تسجيل المنسيين إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة و لا يمكن أيضا للمصالح البلدية تحرير عقود الحالة المدنية قبل تسجيلها بصفة عادية، إذا لم يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية أو أن هذا الأخير لم يتمكن من استقباله أو إذا لم يكن السجل موجودا، أو ضاعت كلها من جراء الحرب أو الزلزال فـإن تسجيل المواليد أو الزواج أو الوفيات يتم عن طريق أمر يصدره رئيس المحكمة المختص إقليميا و ذلك بعد البحث الذي يجب أن يتم بالنظر إلى كل الوثائق المثبتة.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة