تتمثل المساعدة القضائية في الإعفاء من دفع المصاريف القضائية والأتعاب والمصروفات المترتبة عن كافة المنازعات والأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية، وكذلك عن تنفيذ جميع الأحكام والأوامر والقرارات القضائية.
إطارها الدستوري: حسب المادة 57: للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية
شروط تطبيق هذا الحكم: حسب المادة 169: الحقّ في الدّفاع معترف به، الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائيّة.
إطارها القانوني:
الأمر 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم
القانون 02/09 المؤرخ في 25 فيفري 2009
يعين محام تلقائيا في إطار المساعدة القضائية:
-لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو جهة قضائية للفصل في قضايا الأحداث أو أي جهة قضائية جزائية أخرى.
-للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح.
-للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا.
-للمتهم المصاب بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه.
-للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات.
وتمنح المساعدة القضائية بقوة القانون:
– لأرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات.
– معطوبي الحرب.
– القصر الأطراف في أي خصومة.
– المدعي في مادة النفقة.
– الأم في مادة الحضانة.
– العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وذوي حقوقهم.
– ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية.
– ضحايا تهريب المهاجرين.
– ضحايا الإرهاب، والمعاقين.
يمكن توقيف منح المساعدة القضائية وذلك بطلب من المعني، حيث يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوباً بالوثائق المثبتة للصفة من الصفات المنصوص عليها قانونا والمبينة أعلاه.
فيما يخص حالات تعيين محام تلقائيا أو منح المساعدة القضائية بقوة القانون، يمكن للأشخاص التالية طلب المساعدة القضائية:
– الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية، التي لا تستهدف الربح ، الذين لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أو الدفاع عنها أمام القضاء.
– الأجنبي المقيم بصورة قانونية بالإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها أمام القضاء.
– ويمكن أيضاً منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية، للأشخاص الذين لا يستوفون الشروط، وتكون حالتهم بالنظر إلى موضوع النزاع جديرة بالاهتمام.
ملف طلب المساعدة القضائية: يوجه طلب المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص مصحوبا بالملف المشكل من:
– عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التحفظي أو التنفيذ المراد مباشرته.
– مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
– كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء.
– تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.
– يودع ملف طلب المساعدة القضائية لدى الأمانة الدائمة لمكتب المساعدة القضائية الموجود على مستوى كل جهة قضائية مقابل وصل.
ق. م
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة