I / تعريف الحرفي والصناعة التقليدية
1/ الصناعة التّقليديّة والحرف :
يقصد حسب مفهوم هذا الأمر، بالصناعة التقليديّة والحرف، كل نشاط إنتاج أو إبداع أي تحويل أو ترميم فني أي صيانة أي تصليح أي أداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي ويمارسه:
– بصفة رئيسيّة ودائمة
– في شكل مستقر أو متنقل، أو معرضي في أحد مجالات النشاطات الآتية:
* الصناعة التّقليديّة والصناعة التقليديّة الفنية
* الصناعة التقليديّة الحرفيّة لإنتاج المواد
* الصناعة التقليدية الحرفيّة للخدمات.
– وحسب الكيفيات الآتية:
* إما فرديا
* وإمّا ضمن تعاونيّة للصناعة التّقليديّة والحرف
* وإمًا ضمن مقاولة للصناعة التّقليديّة .
– الصّناعة التّقليديّة والصناعة التُقليديّة الفنّيّة. هما كل “صنع يغلب عليه العمل اليدوي، ويستعين فيه الحرفي أحيانا بآلات لصنع أشياء نفعيّة و/أو تزيينيّة ذات طابع تقليدي، وتكتسي طابعا فنيًا يسمح بنقل مهارة عريقة.
وتعتبر الصناعة التقليديّة صناعة تقليديّة فنّيّة عندما تتميّز بأصالتها، وطابعها الانفرادي وإبداعها.
– الصناعة التقليديّة الحرفيّة لإنتاج المواد أي الصناعة التقليدية الحرفية النفعيّة الحديثة، هي كل صنع لمواد استهلاكية عاديّة، لا تكتسي طابعا فنيًا خاصا وتوجه للعائلات وللصناعة و للفلاحة.
– الصناعة التقليديّة الحرفيّة للخدمات هي مجمل النشاطات التي يمارسها الحرفي والّتي تقدم خدمة خاصة بالصيانة أو التّصليح و التّرميم الفني باستثناء تلك التي تسري عليها أحكام تشريعيّة خاصة.
– يمكن أن يعد الأشخاص الّذين يمارسون في المنزل نشاطات حرفية ونشاطات الصناعة التّقليديّة الفنْيّة، حرفيين، ويستفيدون من الامتيازات المرتبطة بهذه الصفة.
تحدد بموجب مرسوم تنفيذي ممارسة النّشاطات الحرفيّة، ونشاطات الصناعة التّقليديّة الفنية في المنزل في إطار ممارسة عمل بناء على الطلب.
2/ من هو الحرفي :
الحرفي كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليديّة والحرف، يمارس نشاطا تقليديًا كما هو محدد ، يثبت تأهيلا ويتولى بنفسه ومباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته.
-حرفي معلم في حرفته، كل حرفي مسجل في سجل الصناعة التقليديّة والحرف، يتمتع بمهارة تقنيّة خاصة وتأهيل عال في حرفته وثقافة مهنيّة.
– صانع، كل عامل “أجير له تأهيل مهني مثبت”.
– يمكن الحرفي الفردي في ممارسة نشاطاته أن يلجا إلى:
أ- مساعدة عائليّة ( زوج، أصول وفروع) تترتّب عليها عند الضّرورة: الاستفادة من تغطية اجتماعيّة.
ب- متمهن واحد إلى ثلاثة (3) متمهنين يربطهم به عقد تمهين يعد وفقا للتشريع والتّنظيم المعمول بهما.
– يجب على الحرفي أن يشعر غرفة الصناعة التُقليديّة والحرف بكل تغيير أو تحويل أو توقّف عن النّشاط ويسجل في أجل ستين يوما ( 60) في سجل الصناعة التّقليديّة و الحرف مثلما هو منصوص عليه، ويسلّم له وصل عن ذلك.
3/ تعاونيّة الصناعة التقليديّة والحرف :
تعاونيّة الصناعة التّقليديّة والحرف، شركة مدنيّة يكونها أشخاص، ولها رأس مال غير قار وتقوم على حريّة انضمام أعضائها الّذين يتمتّعون جميعا بصفة الحرفي حسب مفهوم هذا الأمر، وتهدف تعاونيّة الصناعة التقليديّة والحرف، إلى إنجاز كل العمليّات وأداء كل الخدمات التي من شأنها أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية النُشاطات التقليديّة والصرف وفي ترقية أعضائها وممارسة هذه النشاطات جماعيا.
-يتمتع المتعاونون بحقوق متساوية مهما كانت قيمة حصة كل واحد منهم في رأس المال التّأسيسي، ولا يمكن التمييز بينهم اعتبارا لتاريخ انضمامهم إلى التعاونية.
-يلتزم المتعاون بالمشاركة في نشاطات التّعاونيّة، عند اكتتابه أو اقتنائه حصة من رأس المال، يمكن أن يحدّد القانون الأساسي للتّعاونيّة عدد الحصص من رأس المال التي يجب اكتتابها أو امتلاكها من قبل كل متعاون، وفقا لالتزامه بالنشاط.
– يثبت إنشاء تعاونية الصناعة والحرف بعقد موثق، ترفق إجراءات الإشهار القانوني بالتُعليق على مستوى غرفة الصناعة التّقليديّة والحرف لمكان إقامة التّعاونيّة.
– يجب أن تسجل تعاونيّة الصناعة التّقليديّة والحرف المشكلة قانونا، في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
-يودع مسير التعاونية طلب التسجيل مرفقا بالقانون الأساسي لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف، المختصة إقليميًا.
-وفى كل الحالات يترتّب على هذا التّسجيل تسليم مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
– يجب أن يشعر مسير التّعاونية غرفة الصناعة التّقليديّة والحرف بكل تغيير أو تحويل أو توقّف عن النشاط، ويسجّل في أجل ستين(60) يوما في سجل الصناعة التّقليديّة والحرف وفقا للشّروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الأمر ويسلم وصل عن ذلك.
– تضبط قواعد تشكيل تعاونية الصناعة التّقليديّة والحرف وتنظيمها . وسيرها، بقانون أساسي نموذجي، يحدد بموجب مرسوم تنفيذيّ يتّخذ بناء على تقرير من الوزير المكلّف بالصناعة التقليديّة والحرف.
4/ مقاولة الصناعة التّقليديّة والحرف :
4-1 : مقاولة الصناعة التّقليديّة: تعتبر مقاولة للصناعة التقليديّة كل مقاولة مكونة حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاريّ وتتوفّر على الخصائص الآتية:
1- ممارسة أحد نشاطات الصّناعة التّقليديّة كما حددتها المادتان 5 و 6 من هذا الأمر
2-تشغيل عدد غير محدد من العمال الأجراء.
3- إدارة يشرف عليها حرفي أو حرفي معلّم كما هو محدد في المادة 10من هذا الأمر، أو بمشاركة أو تشغيل حرفي أخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لا يكون لرئيسها صفة الحرفي.
4-2 : المقاولة الحرفيّة لإنتاج الموادٌ والخدمات : تعتبر مقاولة حرفيّة لإنتاج المواد والخدمات ،كل مقاولة تنشئ وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التّجاري وتتوفّر فيها الخصائص الآتية:
1- ممارسة تشاط الإنتاج أو التّحويل أو الصّيانة أو التّصليح أو أداء الخدمات في ميدان الحرف لإنتاج الموادٌ أو الخدمات كما هو محدد أعلاه.
2- تشغيل عدد من العمال الأجراء الدائمين أي صناع لا يتجاوز عددهم عشرة ( 10) ولا يحسب ضمنهم:
– رئيس المقاولة
– أشخاص لهم مع رئيس المقاولة الروابط العائليّة الآتية:
-زوج، أصول وفروع، ممتهنون لا يتعدى عددهم ثلاثة (3) ويربطهم بالمقاولة عقد تمهين طبقا للتشريع والتّنظيم المعمول بهما.
3-تسيير الإدارة من طرف حرفي أو حرفي معلّم كما هو محدد في المادة 10من هذا الأمر أوى بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتّسيير التّقني للمقاولة عندما لا تكون لرئيسها صفة الحرفي.
4-3 : تفاصيل يجب الانتباه لها :
يجب على مقاولات الصناعة التقليديّة والحرف المحددة أعلاه، أن تستوفي الشروط الآتية:
1-التأسيس القانوني لدى موثّق
2-التّسجيل في سجل الصناعة التّقليدية والحرف، المنصوص عليه ، في أجل ستين (60) يوما الموالية لإنشائها، ويترتّب على هذا التّسجيل، في كل الحالات: تسليم مستخرج من سجل الصناعة التقليديّة والحرف.
3-لا يعفي التّسجيل في سجل الصناعة التّقليديَة والحرف من تسجيل مقاولات الصناعة التقليديّة والحرف في السجل التّجاري.
4- يجب أن يبِلّعْ رئيس المقاولة غرفة الصناعة التقليديّة والحرف كل تغيير أو تحويل أو توقيف للنشاط، ويسجل في أجل ستّين (06) يوما في سجل الصناعة التّقليديّة والحرف وفقا للشروط المنصوص عليها.
5- لا تخوّل صفة مقاولة الصناعة التقليديّة والحرف، وتستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر، حتى وإن توفّرت على الشروط المذكورة أعلاه:
– مقاولات الاستغلال الفلاحي والصيد البحري
– مقاولات العمولة والوكالات ومكاتب الأعمال
– المقاولات التي يقتصر نشاطها على بيع منتوجات الصناعة التقليديّة المشتراة على حالها أو تأجيرها .
– المقاولات التي تتّسم خدماتها بطابع فكري خاص.
– المقاولات التي يكون نشاطها الحرفي عرضا أو ثانويا .
– المقاولات التي تستعمل أساسا مكنات آليّة للإنتاج بالسلسلة.
II / تنظيم الصناعة التقليديّة والحرف ومهنة الحرفي
1/ كيفية التسجيل غرفة الصناعة التقليدية والحرف :
يجب على كل شخص طبيعي أو نشاط حرفي، إما فرديا وإمًا منظّما ضمن تعاونيّة أو مقاولة للصناعة التقليديّة والحرف أن يودع ملفا للتسجيل لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان ممارسة النشاط.
ويتعين على المجلس الشعبي البلدي إرسال الطّلب إلى غرفة الصناعة التقليديّة والحرف المختصة إقليميًا في أجل عشرة (10) أيَام اعتبارا من تاريخ الإيداع، تسلم غرفة الصناعة التّقليديّة والحرف المختصّة ترخيصا بالممارسة مدة لا تتجاوز ستين ( 60) يوما.
ويتعيّن على غرفة الصناعة التُقليديّة والحرف أن ترد على طلب التّسجيل خلال الأجل المحدّد أعلاه، وعند انقضاء هذا الأجل وانعدام رد غرفة الصناعة التقليديّة والحرف يعتبر التّسجيل ملغيا.
*هذا بالنسبة للبلديات التي لا تملك مقرات لغرفة الصناعة التقليدية للحرف .
يمكن غرفة الصناعة التّقليديّة والحرف أن ترفض التّسجيل في سجل الصّناعة التّقليديّة والحرف:
– إمّا بسب تصريح غير صحيح أو ناقص، وفي هذه الحالة يجب على الحرفي أن يقدّم طلبا جديدا.
– وإمًا لعدم مطابقة حالة الطّالب مع أحكام هذا الأمر.
وفي كل الحالات: يجب أن تكون قرارات غرفة الصناعة التّقليديّة والحرف معللة وتبلّغ إلى الطالب.
يمكن للطّالب أن يقدّم طعنا أمام الغرفة الوطنيّة للصناعة التقليديّة والحرف في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ قرار الرفض،وعلى الغرفة الوطنيّة للصناعة التقليديّة والحرف أن تبت في القرار خلال أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطعن ،في كل الحالات يمكن الطالب أن يستعمل حقّه في الطّعن أمام الجهة القضائيّة المختصّة طبقا للتشريع المعمول به.
يتعيّن على الحرفيّين وتعاونيات ومقاولات الصّناعة التّقليديّة والحرف أن يدفعوا رسم التّسجيل للحصول على البطاقة المهنيّة للحرفي أو مستخرج من سجلٌ الصناعة التقليديّة والحرف، يدفع الحرفي وتعاونيّة ومقاولة الصناعة التقليديّة والحرف مبلغ هذا الرسم إلى غرفة الصناعة التّقليديّة والحرف عند استلام البطاقة المهنيّة للحرفي أي مستخرج من سجل الصناعة التقليديّة والحرف.
يتبع …
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة