تحديد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي :
تطبق الأحكام على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وعند الاقتضاء مرافقيهم .
– لا يمكن تعويض مصاريف النقل الصحي للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا إلا إذا كان هذا النقل محل وصفة طبية.
-يجب أن تحدد الوصفة الطبية نوع النقل الصحي الواجب استعماله حسب الحالة الصحية للمريض و /أو العلاجات المطلوبة.
غير أن الوصفة الطبية المسبقة غير مطلوبة عندما ينقل المريض في إطار استعجال طبي تمت معاينته .
– لا يمكن تعويض مصاريف النقل الصحي إلا إذا استوفى متعامل النقل الصحي الذي لجأ إليها المريض الشروط الإدارية والتقنية والطبية المعمول بها في هذا اﻟﻤﺠال.
– تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض الأداءات المقدمة من قبل متعاملي النقل الصحي حسب فئة السيارة المستعملة والمسافة المقطوعة.
– تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض مصاريف النقل الصحي للكيلو متر المقطوع كما يأتي :
بالنسبة للنقل بسيارة إسعاف طبية :
27 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر .
19 دج : ابتداء من 101 كيلو متر .
– بالنسبة للنقل بسيارة إسعاف صحية :
18 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر .
13.50 دج : ابتداء من 101 كيلو متر .
– بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة :
12 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر.
9 دج : ابتداء من 101 كيلو متر .
– تحدد المقاييس التقنية والمعدات الطبية وكذا المستخدمون اﻟﻤﺨصصون للعمل في السيارات المنصوص عليها ، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة .
– تشمل مصاريف النقل الصحي القابلة للتعويض وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه ، المسار المتكون من المسافة المقطوعة بين مكان إقامة المريض أو المكان المتكفل فيه وهيكل العلاج الأقرب الذي يقدم له العلاج الضروري الذي تتطلبه حالته الصحية أو العكس .
– منح متعامل النقل الصحي الأقرب إضافة إلى تعويض مصاريف النقل الصحي للمسار المنصوص أعلاه ، مبلغ جزافي يكافئ للمسار الذي يتشكل من المسافة بين مقر هذا المتعامل ومكان إقامة المريض أو المكان المتكفل به فيه ويحدد كالآتي :
– 100 دج : أقل عن 20 كيلومتر مقطوع
– 200 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع
– 300 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع
– 150 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100كيلومتر مقطوع .
– يعوض مبلغ 25 دج لكل فترة ربع ساعة في حالة التوقف الاضطراري للسيارة على مستوى هيكل العلاج الناجمة عن انتظار المريض أو المرضى.
– ترفع تسعيرات التعويض المذكورة في المواد أعلاه، بنسبة 25 % في حالة التدخل ليلا أو في يوم عطلة .
-تطبق الزيادة عند التدخل ليلا من الساعة التاسعة (9) ليلا إلى غاية الساعة الخامسة (5) صباحا .
-لا تطبق إلا زيادة واحدة عندما يتم التدخل خلال الليل في يوم عطلة .
– في حالة النقل الصحي المتزامن لمريضين اثنين في سيارة صحية خفيفة ، يحسب تعويض مصاريف النقل الصحي وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه
– تحسب هذه المصاريف بنسبة 100 % للمريض الأول وتخفض بنسبة 50 % للمريض الثاني .
– تعوض مصاريف النقل بأية وسيلة أخرى ، غير تلك المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم ، حسب التسعيرات المعمول بها في هذا اﻟﻤﺠال طبقا للتنظيم المعمول به وعلى أساس تقديم الوثائق الثبوتية ، عند الاقتضاء .
– تعوض مصاريف النقل الصحي بناء على تقديم فاتورة يعدها متعامل النقل الصحي، مرفقة بشهادة العلاجات المقدمة أو كل وثيقة أخرى مسلمة من طرف هيكل العلاج المعني
– تغطي مصاريف النقل الصحي أيضا أعمال الاستعجال المؤداة على متن سيارة الإسعاف .
– يعد متعامل النقل الصحي في حالة النقل الصحي المتزامن المنصوص عليه أعلاه ، فاتورة تشير إلى النقل الصحي المتزامن .
– لتنفيذ لأحكام هذا المرسوم ، تبرم هيئات الضمان الاجتماعي اتفاقيات مع متعاملي النقل الصحي .
موضوع الاتفاقية
ا لمادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى توضيح كيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي من قبل هيئات الضمان الاجتماعي وتحديد الشروط التي يتم فيها النقل من قبل متعاملي النقل الصحي للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم ، وعند الاقتضاء ، مرافقيهم عندما تتطلب الحالة الصحية للمريض استعمال هذا النوع من النقل وتكون موصوفة طبيا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
التزامات متعامل النقل الصحي
المادة 2 : يلتزم متعامل النقل الصحي بما يأتي :
– استيفاء الشروط الإدارية والتقنية والطبية المعمول بها في هذا اﻟﻤﺠال.
– ضمان وجود مستخدم صحي على متن كل سيارة صحية في الخدمة طبقا للقواعد والممارسات لمعمول بها في هذا اﻟﻤﺠال .
– ضمان حضور بكيفية تسمح بتقديم الخدمة ليلا ونهارا وفي أيام العطل ضمان الراحة للمريض المنقول .
– معاملة المريض بكل احترام وتقدير ورعاية .
– سلوك المسار الأقصر مسافة والأنسب عند وجود المريض على متن السيارة .
– احترام المواعيد المحددة للمرضى .
المادة 3: يجب على متعامل النقل الصحي أن يقدم ملفا يتضمن الوثائق الآتية
– نسخة من كل وثيقة تثبت ممارسة نشاط النقل الصحي.
– وثيقة تثبت وجود مقر متعامل النقل الصحي (عقد الملكية أو عقد الإيجار).
– بطاقة تقنية تبين الوسائل البشرية والمادية المستعملة مرفقة بنسخ من شهادات المستخدمين الطبيين و /أو شبه الطبيين.
– نسخة من بطاقات تسجيل السيارات وشهادات المطابقة للمراقبة التقنية الخاصة بالسيارات .
– نسخة من شهادة تأمين السيارات ضد كل الأخطار.
– شهادة محينة للاشتراكات، مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء .
– شهادة انتساب محينة يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي .
يجب على متعامل النقل الصحي أن يعلم هيئة الضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على وضعيته الإدارية خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما .
حقوق المرضى
المادة 4 : يحق للمؤمن له اجتماعيا أن يلجأ إلى متعامل النقل الصحي الذي يختاره ، تمتنع هيئة الضمان الاجتماعي عن التدخل في هذا الاختيار.
كيفيات التكفل
ا لمادة 5 : لا يمكن التكفل بالأداءات المقدمة من قبل متعامل النقل الصحي إلا إذا كان النقل الصحي موصوفا طبيا.
-يجب أن تحدد الوصفة الطبية نوع النقل الصحي الواجب استعماله حسب الحالة الصحية للمريض و /أو العلاجات المطلوبة .
غير أن الوصفة الطبية المسبقة غير مطلوبة عند نقل المريض في إطار استعجال طبي تمت معاينته .
-يخضع التكفل بالنقل الصحي للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي ، باستثناء حالة الاستعجال .
-يجب على المؤمن له اجتماعيا أن يقدم طلبا للتكفل إلى هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها حسب الاستمارة المرفقة بهذه الاتفاقية مصحوبا بوصفة طبية للنقل الصحي .
-يجب أن تبين استمارة الطلب المذكور أعلاه رد هيئة الضمان الاجتماعي وأن توضح في حالة الموافقة الأداءات والفترات ونسبة التكفل .
المادة 6 : تسعيرات التعويض المطبقة على النقل الصحي الذي يقوم به متعامل النقل الصحي هي تلك المحددة بموجب التنظيم المعمول به .
-يشمل المسار المتكفل به المسافة بين مكان إقامة المريض أو المكان الذي يتم فيه التكفل به وهيكل العلاج الأقرب الذي يقدم له العلاجات التي تتطلبها حالته الصحية و / أو العكس .
-في حالة اختيار المريض المؤمن له اجتماعيا نقله إلى هيكل علاج غير هيكل العلاج القريب منه ، تقع مصاريف النقل الإضافية الناتجة عن هذا الاختيار على عاتقه ويدفعها مباشرة إلى متعامل النقل الصحي ، ماعدا الحالة المذكورة في الفقرة أعلاه ، لا يمكن مطالبة المريض المؤمن له اجتماعيا بأي مصاريف إضافية .
ا لمادة 7 : تبين نسبة تعويض المصاريف المتعلقة بأداءات النقل الصحي في الاستمارة المذكورة في المادة 5.
تقدر هذه النسبة عموما بـ 80 % ، إلا في حالة وجود المريض المؤمن له اجتماعيا في وضعية تخول له الحق في التعويض بنسبة 100 % .
في حالة منح التكفل بنسبة 80 % يدفع المريض المؤمن له اجتماعيا نسبة 20 % الباقية مباشرة إلى متعامل النقل الصحي .
المادة 8 : تعوض المصاريف المتعلقة بأداءات النقل الصحي مباشرة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي إلى متعامل النقل الصحي ، الذي يجب عليه إرسال إلى وكالة انتساب المريض المؤمن له اجتماعيا ما يأتي:
-فاتورة فردية معدة طبقا للتنظيم الساري المفعول في ثلاث (3) نسخ .
– وثيقة الالتزام بالتكفل الأصلية ، مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي .
– استمارة طلب تعويض مصاريف النقل الصحي ، يرفق نموذجها بهذه الاتفاقية ، تملأ وتوقع على التوالي :من طرف متعامل النقل الصحي وهيكل العلاج والمريض المؤمن له اجتماعيا .
المادة 9 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تقوم بتسوية فواتير متعامل النقل الصحي خلال الثلاثين 30 يوما التي تلي تاريخ إيداعها بواسطة صك أو عن طريق التحويل إلى حسابه الجاري .
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة