الثلاثاء, يناير 13, 2026

“العالم للإدارة ” تنشر أبرز مضامين مسودّة مشروع قانون الانتخابات

تضمّنت مسودّة مشروع القانون العضوي للانتخابات، 310 مادة جاءت فيها تعديلات جوهرية ف ركز عليها المشروع.
وجاء من ضمن التعديلات الهامة في مشروع القانون العضوي للانتخابات، المناصفة بين الرجال والنساء خلال الترشحيات في القوائم الانتخابية، وكذا تشجيع الشباب على الترشح من خلال تخصيص 1/3 من الترشحيات للشباب الذي تقل أعمارهم عن 35 سنة ،مع إدراج عقوبات ردعية هامة في حق كل من يخلف القانون بهذا الخصوص.
وضعت مسوّدة مشروع القانون العضوي للانتخابات، جملة من الشروط يتوجّب على الناخبين أن يستوفوها حتى يتم تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية، حيث تقرر منع كل شخص سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن من التسجيل فيها، منع كل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشّح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر و14 من قانون الانتخابات، إلى جانب منع كل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره أو تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
وحسب نصّ مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، فإن “الحملة الانتخابية للانتخابات تفتتح بـ25 يوما قبل الانتخابات، وتنتهي بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع، أما في حالة ما إذا كان هناك دور ثانٍ، فإنها تفتتح بــ12 يوما قبل الانتخابات وتنتهي بيومين قبل الاقتراع”.
هذا و”يمنع خلال الحملة الانتخابية، استعمال الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، أما بشأن تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، فقد تقرّر منع كل مترشح من تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جهة أجنبية “.
وأوضحت اللجنة التي كلِفت بإعداد مسودة الدستور، أن “كل هبة تتجاوز قيمتها الألف دينار، يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”.
هذا و”تجرى الانتخابات التشريعية في ظرف الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية، كما أنه لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن خمسة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة، ويجب أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع”.
ويعِد” الأمين المالي للحملة حساب الحملة، الذي يتضمن جميع الموارد حسب مصدرها وجميع النفقات المنفذة حسب طبيعتها، ويؤسس حساب الحملة بالنسبة للرئاسيات باسم المترشح”، أما التشريعيات” فباسم المترشح المفوّض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة، ويقدّم محافظ الحسابات حساب الحملة على لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلّف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توفر الوثائق الثبوتية”.
كما “يجب على المترشح للرئاسيات أن يقدم قائمة انتخابية تتضمن 50 ألف توقيع فردي عبر 25 ولاية، بمعدل 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية، ويحدد الدور الثاني للاقتراع باليوم الـ15 بعد إعلان المحكمة الدستورية لنتائج الدور الأول، على ألّا تتعدى المدة القصوى بين الدوين 30 يوما”.
— 20 سنة سجنا للمشاركين في إتلاف صناديق التصويت
وبخصوص المخالفات الانتخابية، تقرر المعاقبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30 إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، وبالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 4 آلاف إلى أربعين ألف دينار، لكل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينصّ عليها القانون، وكل تزوير أو شطب في القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6 آلاف إلى ستين ألف دينار.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات،” فيعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، كل من كان مكلفا في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أو صفات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر وفي الأوراق أو بتشوييها أو تعمد تلاوة اسم غير الإسم المسجل، كما يعاقب بغرامة من 6 آلاف إلى 60 ألف دينار، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة والأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين وغرامة بمليوني سنتيم لكل من قام بتثبيت ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك”
وشدّدت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، من عقوبات المتسببين في إتلاف صناديق التصويت، حيث “سيعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليونا لكل من قام بإتلاف صناديق التصويت، أما إذا كانت عملية الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، فتصبح عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة والغرامة تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم”.
في ذات السياق، تنص المادة 286 أنه ” يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من 6 آلاف دينار إلى 60 ألف دينار، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مرشح أو قائمة مرشحين”، فيما تنص المادة 287 أنه ” يعاقب بغرامة 20.000 دج كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك أو خارج فترة الحملة الانتخابية”
فيما جاء في المادة 288 أنه ” يعاقب بـغرامة 100.000 دج كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خارج فترة الحملة الانتخابية”، فيما نص المادة 292 أنه ” يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من اتلف بمناسبة انتخاب الصندوق المخصص للتصويت، وفي حالة ارتكاب فعل الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف تصير العقوبة السجن 10 سنوات إلى 20 سنة بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دينار”.
–المناصفة في القوائم والقائمة المفتوحة
وجاء في المادة 174 من مسودة قانون الانتخابات أنه ” يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود الثلاثين بالمائة منها”.
ويتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وان تخصص على 1/3 من الترشحيات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة، فيما تنص المادة 189 أنه ” ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج”.
ووفق المادة 219 يتعين أن تتوفر في المترشح لمجلس الأمة الشروط التي تتمثل في أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع، أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي او ولائي، أن يثبت حصوله على مستوى جامعي وأن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية
هذا وتنص المادة 248 أنه ” يلتزم كل مترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها و تسترد الكفالة من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50 من المائة من التوقيعات المقررة قانونا موزعة على 25 ولاية على الأقل في اجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشحيات”، وفي حال وفاة المترشّح تعاد الكفالة إلى ذوي الحقوق.
وتسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشّح في أجل سنة من تاريخ النتائج النهائية.
ق.و

شاهد أيضاً

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 70654 شهيدا و 171095 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 70654 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *