الجمعة, فبراير 27, 2026

متى يتمتع الحزب السياسي بالأهلية القانونية و الشخصية المعنوية ؟

يخول الاعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية و الأهلية القانونية إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الحقوق و الالتزامات
لا يمكن أن يكون للحزب السياسي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي، ويمكن للحزب السياسي أن يربط علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية. غير أنه لا يمكنه ربط علاقات تعاون أو علاقات مع حزب سياسي أجنبي، على أسس تتعارض وأحكام الدستور و/أو القوانين المعمول بها،
-لا يمكن للحزب السياسي القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة و رموزها و مؤسساتها ومصالحها الاقتصادية و الدبلوماسية، أو القيام بأي ارتباطات أو أي علاقات من شأنها أن تعطيه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي.
-يمكن الحزب سياسي في إطار احترام القانون العضوي والتشريع المعمول به، إصدار نشريات إعلامية أو مجلات.
-يمكن الحزب السياسي أن يتلقى الهبات و الوصايا و التبرعات من مصدر وطني.
-يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية، بأي صفة كانت و بأي شكل كان.
-يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري.
-يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخبيه في المجالس.
-يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، و جردا لأملاكه المنقولة و العقارية. كما يجب عليه أن يقدم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة.
-يجب على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني.
تمويل الأحزاب السياسية
الموارد
يتم تمويل نشاطات الحزب بالموارد المشكلة مما يأتي: اشتراكات أعضائه، الهبات والوصايا والتبرعات، العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته، المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة·
اشتراكات أعضاء الحزب السياسي: تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي، بما فيهم المقيمين بالخارج، في حساب الحزب السياسي وتحدد هيئات المداولة والهيئات التنفيذية للحزب مبلغ هذه الاشتراكات·
الهبات والوصايا والتبرعات: يمكن الحزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني، وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي.
لا يمكن أن ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثمائة (300) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة وتدفع فيحساب الحزب السياسي.
يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية، بأي صفة كانت وبأي شكل كان.
المداخيل المتعلقة بنشاطات الحزب السياسي
يمكن توفر الحزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية و يمنع عليه ممارسة أي نشاط تجاري.
الإعانات الممنوحة من طرف الدولة للحزب السياسي
يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان، وعدد منتخباته في المجالس، ويقيّد مبلغ الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة، كما يمكن أن تكون المساعدات التي تمنحها الدولة للحزب السياسي محل مراقبة فيما يخص وجهة استعمالها.
ويتعين على مسؤول الحزب أن يقدم وجوبا للمندوبين المجتمعين في المؤتمر أو في جمعية عامة تقريرا ماليا يصدّق عليه محافظ حسابات، وذلك زيادة على التقرير الأدبي. ويمنح له الإبراء بذلك.
المحاسبة والذمة المالية
يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية. ويجب عليه تقديم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة. كما يتعين على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني.
ماهي حالات الرفض ؟
أ‌-عندما يتأكد الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس المطلوبة في أحكام القانون العضوي غير متوفرة، يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معللا قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون العضوي.
وللأعضاء المؤسسين الحق في ممارسة الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار الرفض المذكور، في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداءا من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
ب‌- في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب في الأجل المحدد في القانون العضوي، يصبح الترخيص الإداري لاغيا، ويؤدي ذلك إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 78 من القانون العضوي.
ج- يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معللا تعليلا قانونيا.
يكون قرار الرفض الاعتماد المعلل اقابلا للطعن أمام مجلس الدولة من قبل الأعضاء المؤسسين خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه.
يعد قبول مجلس الدولة الطعن المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بمثابة اعتماد، ويسلم الإعتماد فورا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي المعني.
نشاطات الحزب السياسي المعتمدة المتعلقة بالاجتماعات و المظاهرات العمومية ؟
تسري على نشاطات الحزب السياسي المعتمد في مجال الاجتماعات و المظاهرات العمومية أحكام القانون رقم 91-19 المؤرخ في 02 ديسمبر 1991 المعدل و المتمم للقانون 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية.
فيما يخص الاجتماعات
-إيداع تصريح لدى الولاية المعنية، يوقعه ثلاثة (3) أشخاص، موطنهم ذات الولاية و يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية.
-يجب أن يبين هذا التصريح الهدف من الاجتماع، و مكانه، و اليوم و الساعة اللذين يعقد فيهما، و مدته، وعدد الأشخاص المقرر حضورهم.
-يصرح بالاجتماع أمام والى الولاية المعنية قبل ثلاثة (3) أيام كاملة على الأقل من تاريخ انعقاده.
-يسلم للمنظمين وصل ممضى من طرف الوالي.
فيما يخص المظاهرات العمومية
-إيداع طلب ترخيص أمام الوالي المختص قبل ثمانية (8) أيام كاملة على الأقل من التاريخ المحدد للمظاهرة.
-يجب أن يبين الطلب: صفة المنظمين وأسماء ألقاب و موطن المنظمين الرئيسيين و يكون موقعا من طرف ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية، الهدف من المظاهرة، عدد الأشخاص المتوقع حضورهم و الأماكن القادمين منها، اسم الحزب السياسي المعني و مقره، المسلك الذي تسلكه المظاهرة، اليوم و الساعة اللذان تجري فيهما و المدة التي تستغرقها، الوسائل المادية المسخرة لها، الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين.
-يصدر الوالي فورا، وصل طلب الترخيص بعد إيداع الملف.
-يتعين على الوالي إبداء قراره بالقبول أو بالرفض كتابيا خمسة (5) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء المظاهرة.
ملف تأسيس حزب سياسي ؟
يتكون ملف تأسيس حزب سياسي، الذي يتم إيداعه لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من الوثائق التالية:
-طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية، إن وجدت.
-تعهد مكتوب يوقعه عضوان (2) مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع (1/4) ولايات الوطن على الأقل، ويتضمن هذا التعهد ما يأتي:احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل سنة واحدة (1) كأقصى حد ابتداء من تاريخ نشر الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية في يوميتين إعلاميتين وطنيتين،مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ (أنظر نموذج عن القانون الأساسي على موقع وزارة الداخلية)،مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي،مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين،شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين،شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين.
وفي إطار تطبيق برامجها، للأحزاب السياسية الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومية على قدم المساواة.

شاهد أيضاً

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *