الثلاثاء, يناير 13, 2026

إجراءات فتح المخابر و استغلالها

دراسة طلب رخصة الاستغلال

بعد إيداع الملف المتعلق بطلب رخصة الاستغلال، تتم دراسته وفقا للمراحل التالية :
تدرس مصالح المديرية الولائية للتجارة المعنية ، بالاشتراك مع مصالح المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال من خلال القيام بـ :
-جمع المعلومات التكميلية المتعلقة باﻟﻤﺨبر
-التحري في عين المكان من مطابقة المحلات والتجهيزات والآلات اﻟﻤﺠهز بها ومؤهلات المستخدمين
-ترسل المديرية الولائية للتجارة المعنية الملف المتعلق بطلب رخصة الاستغلال إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم قصد الدراسة وإبداء الرأي
-ترسل اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم إلى وزير التجارة الملفَ بعد دراسته مرفقا بنتائجها ورأيها في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.
-تبلّغ مصالح المديرية الولائية للتجارة الطالب بالرد في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال .
حالات خاصة

-في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، تقوم مصالح قمع الغش اﻟﻤﺨتصة إقليميا على أساس محضر
-تقوم مصالح قمع الغش اﻟﻤﺨتصة إقليميا، بتبليغ إعذار على أساس محضر اﻟﻤﺨبر من أجل القيام بـمـطابقة مخبره
-في حالة استمرار السبب المبرر للإعذار بعد ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار
-يوقف الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر وبعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه
-وبعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه هو إذا ظل سبب الإعذار قائما، يسحب الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الرخصة نهائيا .
اجراءات و فتح مخابر التجارب و تحاليل الجودة
الرئيسية الـرقابة الإقتصــادية المخابر اجراءات فتح المخابر و استغلالها
مرسوم تنفيذي رقم 153 14- اامؤرخ في 30 أبريل سنة 2014 يحدد شروط فتح مخابر التجارب و تحاليل الجودة واستغلالها

–إجراءات وشروط فتح مخابر التجارب و تحاليل الجودة
حسب مرسوم تنفيذي رقم 153 14- اامؤرخ في 30 أفريل سنة 2014 يحدد شروط فتح مخابر التجارب و تحاليل الجودة واستغلالها

مخبر تجارب وتحليل الجودة
كل هيئة أو مؤسسة تحلل أو تقيس أو تدرس أو تجرب أوتعاير، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتهما في إطار تقديم الخدمات.
المعايرة
مجموع العمليات المثبتة في ظروف معينة ، للعلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو القيم الممثلة بواسطة قياس مادي والقيم المعروفة المطابقة لقيمة مقاسة.
لا تخضع لأحكام هذا المرسوم اﻟﻤﺨابر :
-التي تنشط في إطار نصوص إنشائها أو تخضع إلى تنظيم خاص
– التي تعمل لحسابها الخاص واﻟﻤنشأة في إطار اﻟﻤراقبة الذاتية وذلك استكمالا لنشاط رئيسي.
الإطار التنظيمي و التشريعي:
– القانون رقم 03-09 المؤرخ في 25 فيفري سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
– القانون رقم 08-04 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية .
– المرسوم التنفيذي رقم 153-14 مؤرخ في30 أفريل سنة 2014 يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحاليل الجودة واستغلالها.

– المرسوم التنفيذي رقم 39-90 المؤرخ في 30 جانفي سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش.
– المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 20 جانفي سنة 2011 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.
– المرسوم التنفيذي رقم 05-91 المؤرخ في 19 جانفي سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل.
– المرسوم التنفيذي رقم 97- 40 المؤرخ في 18 جانفي سنة 1997 يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها.
إجراءات فتح المخابر و استغلالها المرحلة الأولى
ملف رخصة فتح مخبر التجارب و تحاليل الجودة
طلب رخصة الفتح
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب أن يتضمن الطلب ما يلي :
-لقب واسم المعني
-عنوان المحل التجاري
-المجال المقصود (نوعية التحاليل أو طبيعة النشاط المقرر)
-المنتجات الموجهة للتجارب أو التحاليل
-اسم المسؤول التقني
للأشخاص المعنويين يجب أن يتضمن الطلب ما يلي :

-تسمية أو عنوان الشركة
-شكلها القانوني
-عنوان المحل التجاري
-المجال المقصود (نوعية التحاليل)
-المنتجات الموجهة للتجارب أو التحاليل
-اسم المسؤول التقني
-مؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان
-سند ملكية المحل أو عقد الإيجار
-شهادة الميلاد
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر
-النسخ المصادق عليها من الشهادات والإجازات
• إيداع الملف لدى المديرية الولائية للتجارة اﻟﻤﺨتصة إقليميا (يسلّم الطالب وصل إيداع)
• التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح اﻟﻤﺨبر
• تسليم الرخصة المسبقة لفتح المخبر
تسمح هذه الرخصة لطالب فتح المخبر بـ :
-القيد في السجل التجاري
– الاستفادة بمزايا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) لكنها
لا تخول الحق في استغلال اﻟﻤﺨبر المنشأ .
المرحلة الثانية
ملف رخصة استغلال مخبر التجارب و تحاليل الجودة
للحصول على رخـصـة الاستـغلال يتمم طالب الرخصة الملفَ المذكورَ أعلاه بالوثائق التالية:
-طلب الاستغلال
-نسخة من السجل التجاري
الوثائق المتعلقة بـ:
-وصف المحلات
-المساحة الدنيا للمحل120( م2 ) لا سيّـما بالنسبة لقسم الميكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيمياء
-وثيقة تثبت مطابقة المحل تسـلمها المصالح المؤهـلة في مجـال النـظافة والأمن.
-التنظيم الداخلي للمخـبر.
-التكفل بالتدابير الإجـبارية في مجال النظافة والأمن
-أنواع ومواصفات وفعاليات الآلات وتجهيزات القياس
-إضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون محلات اﻟﻤﺨبر متطابقة مع تخصصه ، ولا سّيما فيما يتعلق بحالتها ومساحتها ونظافتها الصحية وعددها وتنظيمها .
-يجب أن يكون اﻟﻤﺨبر مزودا بـالتجهيزات اللازمة لـلتنفيذ السليم للأعمال التي يصرح بكفاءته في القيام بها.
-يجب أن يكون اﻟﻤﺨبر مجهزا بالوسائل اللازمة في مجال النظافة والأمن ولا سيّما تلك المتعلقة بما يأتي :
-مخرج النجدة
-المياه الجارية و المراحيض و المنضخات
-تخزين المواد ولا سيّما المواد الخطيرة منها
-تجهيزات حماية المستخدمين ولا سيّما أقنعة التنفس ونظارات الأمن وقفازات ومآزر وعلب الصيدلة
-مطفآت الحريق ومواضعها وحفظها في حالة جيدة للاستعمال
-الفوهات المستعملة وموضعها
-معالجة النفايات الخطيرة وإتلافها
-الأعوان المكلفون بالرقابة والأمن، عند الاقتضاء

شاهد أيضاً

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *