–الصلاحيات والمهام:
تتمثل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة في:
– دار الحضانة: تستقبل الأطفال البالغين ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات.
– روضة الأطفال: تستقبل الأطفال البالغين ثلاثة سنوات فما فوق من غير المتمدرسين.
– دار الرعاية المؤقتة: تستقبل بصفة غير مستمرة أو بصفة ظرفية الأطفال دون خمسة سنوات.
– المؤسسة “متعددة الاستقبال” التي تجمع بين مختلف أنماط الاستقبال
– الاستقبال العائلي في منزل المساعدات الحاضنات.
— هذه المراكز مكلفة، لاسيما بـــ :
– ضمان استقبال الطفولة والسهر على صحتها وأمنها ورفاهيتها
– تنظيم نشاطات موجهة لتشجيع تربية الأطفال المستقبلين وتطورهم واندماجهم الاجتماعي
– المساهمة في التكفل المبكر وفي الاندماج الاجتماعي للأطفال ذوي إعاقة أو المصابين بمرض مزمن ومعجز
– مساعدة الأولياء في تربية أبنائهم والسماح لهم بالتوفيق بين حياتهم العائلية وحياتهم المهنية وحياتهم الاجتماعية.
• شروط الاستقبال:
– الأطفال البالغين أقل من خمسة (05) سنوات
– يمكن أن يستقبل في مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة الأطفال غير المقبولين في مؤسسات التربية التحضيرية
– يتم استقبال الأطفال المعوقين على مستوى هذه المؤسسات ضمن وحدات مهيأة خصيصا لهم أو يدمجون في مجموعات الأطفال السليمين
• تكوين الملف:
لا يمكن لأي شخص أن ينشئ أو يدير مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة، إذا:
– لم يكن جزائري الجنسية
– لا يحوز الشهادات والمؤهلات المطلوبة
– لا يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية
– كان محل عقوبة مشينة.
يتضمن الملف الإداري والتقني الوثائق الآتية:
أ)- بالنسبة للمسؤول أو المدير:
– شهادة ميلاد مسؤول أو مدير المؤسسة أو مركز الاستقبال
– شهادة جنسية مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمسؤول أو مركز الاستقبال
– بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية
– المشاريع الاجتماعية والتربوية وبرامج النشاطات الموجهة للأطفال المتكفل بهم
– تقرير زيارة مسبقة للمحلات تعده مناصفة المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مع مصالح الحماية المدنية
– السند القانوني لشغل المحلات
– بطاقة تقنية تبين هياكل وطاقة استيعاب المؤسسة أو مركز الاستقبال ومكان تواجده.
ب)- بالنسبة للشخص المعنوي:
– الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) بالنسبة للمسؤول المفوض لتمثيل المؤسسة
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
• يجب أن يودع الملف الإداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الشروط، لدى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، لمكان إنشاء المؤسسة.
• يمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب.
من إعداد : خراشي أميرة
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة