الثلاثاء, يناير 13, 2026

شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها

–الصلاحيات والمهام:
  تتمثل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة في:
– دار الحضانة: تستقبل الأطفال البالغين ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات.
–  روضة الأطفال: تستقبل الأطفال البالغين ثلاثة سنوات فما فوق من غير المتمدرسين.
–  دار الرعاية المؤقتة: تستقبل بصفة غير مستمرة أو بصفة ظرفية الأطفال دون خمسة سنوات.
–   المؤسسة “متعددة الاستقبال” التي تجمع بين مختلف أنماط الاستقبال
–   الاستقبال العائلي في منزل المساعدات الحاضنات.
—  هذه المراكز مكلفة، لاسيما بـــ :
  – ضمان استقبال الطفولة والسهر على صحتها وأمنها ورفاهيتها
–   تنظيم نشاطات موجهة لتشجيع تربية الأطفال المستقبلين وتطورهم واندماجهم الاجتماعي
–   المساهمة في التكفل المبكر وفي الاندماج الاجتماعي للأطفال ذوي إعاقة  أو المصابين بمرض مزمن ومعجز
 –  مساعدة الأولياء في تربية أبنائهم والسماح لهم بالتوفيق بين حياتهم العائلية وحياتهم المهنية وحياتهم الاجتماعية.
• شروط الاستقبال:
–  الأطفال البالغين أقل من خمسة (05) سنوات
– يمكن أن يستقبل في مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة الأطفال غير المقبولين في مؤسسات التربية التحضيرية
–  يتم استقبال الأطفال المعوقين على مستوى هذه المؤسسات ضمن وحدات مهيأة خصيصا لهم أو يدمجون في مجموعات الأطفال السليمين
• تكوين الملف:
  لا يمكن لأي شخص أن ينشئ أو يدير مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة، إذا:
  – لم يكن جزائري الجنسية
–   لا يحوز الشهادات والمؤهلات المطلوبة
–   لا يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية
–   كان محل عقوبة مشينة.
يتضمن الملف الإداري والتقني الوثائق الآتية:
  أ)- بالنسبة للمسؤول أو المدير:
–   شهادة ميلاد مسؤول أو مدير المؤسسة أو مركز الاستقبال
–   شهادة جنسية مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال
–   مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمسؤول أو مركز الاستقبال
–   بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية
–   المشاريع الاجتماعية والتربوية وبرامج النشاطات الموجهة للأطفال المتكفل بهم
–   تقرير زيارة مسبقة للمحلات تعده مناصفة المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مع مصالح الحماية المدنية
–   السند القانوني لشغل المحلات
–   بطاقة تقنية تبين هياكل وطاقة استيعاب المؤسسة أو مركز الاستقبال ومكان تواجده.
  ب)- بالنسبة للشخص المعنوي:
–   الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) بالنسبة للمسؤول المفوض لتمثيل المؤسسة
 –  نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
   • يجب أن يودع الملف الإداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الشروط، لدى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، لمكان إنشاء المؤسسة.
  • يمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب.
من إعداد : خراشي أميرة 

شاهد أيضاً

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *