–تنصيبها
نص القانون رقم 06ـ01 المؤرّخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على إنشاء “هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحة “حيث تناول الباب الثالث من هذا القانون إنشاء الهيئة (المادة17) ونظامها القانوني (المادة 18) و استقلاليتها (المادة 19 ) و مهامها (المادة 20)، كما عالج هذا الباب أيضا: تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق ( المادة 21)، علاقة الهيئة بالسلطة القضائية (المادة 22 )، السرّ المهني (المادة 23 )، إعداد تقرير سنوي ورفعه إلى رئيس الجمهورية ( المادة24).
وصدر مرسوم رئاسي رقم 06 ـ 413 في 22 نوفمبر 2006 يحدّد ” تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها وكيفيات سيرها “، بعد إنشاء الهيئة تمّ تعيين الرئيس وأعضاء مجلس اليقظة والتقييم بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 نوفمبر 2010.
أدّى أعضاء المجلس اليمين القانوني يوم 4 جانفي 2011 بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ، وشرعت الهيئة في التحضير لممارسة مهامها بالتفكير في إعداد مخطّط تنظيمي ووظيفي يتواءم مع المهام المنوطة بها.
أدى هذا التقيم إلى إعداد نص يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06 ـ 413 المنشور تحت رقم 12ـ64 بتاريخ 7 فيفري 2012.
–مهامها
حدّدت المادة 20 من القانون 06ـ 01 الصادر في 20 فيفري 2006 مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.:
1ـ اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد
2- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد
3ـ وضع برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين
4ـ جمع ومركزة واستغلال كل معلومة يمكن أن تساعد على الكشف و الوقاية من وقائع الفساد
5ـ التقييم الدوري للآليات القانونية و الإجراءات الإدارية
6 ـ تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين المحليين وكذا التصريحات الخاصة ببعض الأعوان العموميين الذين يشغلون مناصب حسّاسة في الدولة
7ـ الاستعانة بالنيابة العامة بهدف جمع الأدلة ومباشرة تحريات حول وقائع الفساد
8ـ تأمين التنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال في الميدان
9ـ السهر على تعزيز التنسيق بين القطاعات
10ـ الحثّ على كل النشاطات الخاصة بالبحوث وتقييم الأعمال المنجزة .
المهام المؤسساتية
إلى جانب هذه المهام، تضطلع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته على أداء ثلاث مهام بصفة منتظمة و دائمة :
-إعداد التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية
-تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين المحليين وبعض فئات من الأعوان العموميين
-تلقي التصريحات المتعلقة بالتوظيف بالتزامن مع المستخدمين السابقين طبقا للشروط المحددة في الأمر رقم 07- 01.
–التصريح بالممتلكات
لماذا التصريح بالممتلكات؟
نصت المادّة 4 من القانون 06ـ01 على السبب الذي حدا بالمشرع إلى تأسيس فكرة التصريح بالممتلكات بالعبارة التالية: “قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشئون العمومية ، وحماية الممتلكات العمومية، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته” .
يرمي التصريح بالممتلكات إلى تحقيق ثلاثة أهداف :
ـ تعزيز الشفافية في الحياة السياسية و الإدارية.
حماية الممتلكات العامة .
ـ صيانة كرامة الأشخاص المكلّفين بمهام لها صلة بالمصلحة العامة .
من المعنيون بالتصريح بالممتلكات
حدّدت المادة 6 من القانون 06ـ01 الأشخاص المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم، كما حددت الجهة التي ترسل إليها هذه التصريحات و الطريقة المعتمدة لنشرها.
تمّ ضبط المناصب و الوظائف المعنية بهذا التصريح في إطار هذا القانون و النصوص المطبقة له والتي نشرت لاحقا .
والخاضعون للتصريح بالممتلكات هم :
أـ رئيس الجمهورية
ب ـ أعضاء غرفتي البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني – مجلس الأمة )
جـ رئيس المجلس الدستوري وأعضائه
دـ الوزير الأول وأعضاء الحكومة
هـ رئيس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة
و- القضاة
زـ رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحليّة ( المجالس الشعبية البلدية والولائية)
ح– الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا
ط– الأعوان العموميون الذين حدد قائمتهم القرار المؤرخ في 2 أوت 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي .
الإجراءات المتعلقة بالتصريح
يحدّد القانون 06ـ01 والنصوص المطبّقة له الآلية المنظمة لمختلف مراحل التصريح بالممتلكات، و طريقة الاكتتاب والإيداع والمعالجة والحفظ لتلك التصريحات، فيجب على الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم أن يكتتبوا تصريحا بممتلكاتهم خلال الآجال المحددة في القانون.
يتم إيداع التصريحات بالممتلكات لدى مؤسستين :
ـ المحكمة العليا
ـ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
تودع التصريحات الخاصة بالخاضعين المشار إليهم في النقاط: أ ،ب،ج ،د ، هـ ،و لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا ، وتودع التصريحات المتعلقة بالمنتخبين المحليين والأعوان العموميين المشار إليها في النقاط : ز ،ح ،ط لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته .
تفرض المادة ذاتها على المصرِّح ضبط تصريحه و تعديله : في حالة حدوث تغيير في ممتلكاته ، يجدد هذا التصريح فور أكل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول.
–متى يُكتتب التصريح بالممتلكات ؟
حسب المادة 4 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حدّدت مختلف الآجال الخاصة باكتتاب التصريح بالممتلكات و الأوضاع الملزمة له.
إن الموظّف العمومي الخاضع للتصريح بالممتلكات، مُلزَم باكتتابه :
-في غضون الشهر الذي يعقبُ تاريخ تنصيبه في إحدى الوظائف، أو المناصب أو الرّتب المحدّدة بالمرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 والقرار المؤرخ في 2 أفريل 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية
-في حالة زيادة معتبرة في ذمّته المالية
-عند انتهاء الخدمة (التقاعد، انتهاء المهام أو التغيير في المهام).
–كيفيات اكتتاب التصريح بالممتلكات وأين يتم إيداعها؟
1- المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدّد نمـوذج التصريح بالممتلكات، بيّنـت الكيفيات العملية لاكتتاب التصريح بالممتلكات.
يُكتتبُ التصريح بالممتلكات في نسخـتـيْـن (2)، يوقّعُهما الموظّف العمومي وممثّـلُ السلطة المودع لديها، ويحتفظ المكتتِب بنسخة من التصريح بالممتلكات، في حين تسلَّمُ النسخة الأخرى للسلطة المودع لديها.
ويعتبر التوقيع على التصريح بالممتلكات من طرف السلطة المودع لديها شكلا من أشكال وصل الاستلام بالنسبة للموظّف العمومي المكتتِب وضمانة على أنه قد تحرّر من التزاماته.
2- المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، حدّدت صفة السلطة المودع لديها المكلَّفة بتلقّي التصريحات بالممتلكات.
وقد نصّت هذه المادة على مستوييْن من السلطات السُّلَّمية لإيداع التصريح بالممتلكات، ويتعلّق الأمر بـــ :
سلطة الوصاية بالنسبة للموظّفين العموميين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة ومناصب عليا.
السلطة السُّـلّمية المباشرة بالنسبة للموظّفين العموميين الذين حُـدِّدت قائمتُهم بالقرار الصادر في 2 أفريل 2007 عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
الفقرة الأخيرة من هذه المادة كلّفت السلطات المذكورة أعلاه بأن تودع بدورها التصريحات بالممتلكات، التي تلقّتها، لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
3- المهمة المسندة للهيئة الوطنية للوقاية من الفســاد ومكافحته في هذه العملية؟
لقد أسندت للهيئة الوطنية للوقاية من الفســاد ومكافحته، بموجب القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقــاية من الفســاد ومكــافحته (المادة 20 الفقرة 6)، مهمة: ” تلقّي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظَّفين العموميّين بصفة دورية، ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها، (…)”.
ما هي العقوبات المترتبة عن عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب؟
المادة 36 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المعدل والمتمم، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، نصت على ما يلي: “يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين (2) من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون”.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة