ماذا ينبغي عليكم معرفته حول : حوادث العمل و الأمراض المهنية
أنت عامل أجير أو شبيه بالأجير مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، تحق لك الاستفادة من تعويض عن حادث العمل و الأمراض المهنية التي وقعتم ضحيتها .
يعتبر حادث عمل :
– الحادث الذي انجر عنه ضرر جسدي، شريطة أن يكون قد وقع بمكان مزاولة العمل وأثناء الفترة المحددة له.
الواقع خلال المسافة التي تقطعونها ذهابا وإيابا إلى العمل بالمسار الرابط بين مكان إقامتكم ومكان العمل أو ما شابهه
( كالمكان الذي تترددون عليه عادة لتناول الطعام،…)
أثناء مهمة عمل.
يجب أن يتم التصريح بحادث العمل:
خلال الـ 24 ساعة لدى صاحب العمل من قبلكم أنتم أو أحد ممثليكم .
خلال الـ 48 ساعة ، لدى هيئة الضمان الاجتماعي من قبل مستخدمكم.
ملاحظة :
وفي حال لم يبادر صاحب العمل بذلك، يمكنكم التصريح بالحادث الذي تعرضتم له في أجل مدته 4 سنوات ابتداء من يوم وقوع الحادث.
يجب أن يتضمن الملف ما يلي :
وثيقة التصريح بحادث العمل (تحميل الوثيقة..)
شهادة طبية أولية (تحميل الوثيقة..)
محضر محرر من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني (حادث السير).
يسمح لكم التشريع في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية الاستفادة من :
أداءات عينية : والتي تعوض بنسبة 100%من التسعيرات التنظيمية (العلاج، الأدوية، الأجهزة الاصطناعية).
تعويضات يومية:
والموجهة لتعويض عدم تقاضي الراتب، وتسدد بنسبة 100% من الأجر المرجعي.
يتم تسديد التعويضة اليومية ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل، ويتكفل صاحب العمل بتعويض اليوم الذي وقع فيه الحادث.
يمكنكم الاستفادة أيضا من
ريع إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق نسبة الـ 10%.
من رأس مال تمثيلي للريع، إذا كانت هذه النسبة أقل من 10% .
وتراجع نسبة العجز وفق التغير الذي يمكن أن يطرأ على الحالة الصحية للمؤمن له اجتماعيا. في حال وقوع حادث العمل المميت، يستفيد ذوي حقوق الضحية من:
رأس مال الوفاة.
ريوع ذوي الحقوق
ملاحظة : اعلموا أنه:
لا يتم الجمع بين ريوع ذوي الحقوق ومعاشات التقاعد بالأيلولة، حيث يتم تسديد الامتياز الأكثر نفعا.
في حال وفاة أحد المستفيدين من ريع حادث العمل غير الناجم عن الحادث، يستفيد ذوي حقوق الفقيد من ريع بالأيلولة.
إذا كنتم مصابين بمرض مهني :التقطتموه بمحيط العمل،ويندرج ضمن أحد جداول الأمراض المهنية المحددة بموجب التنظيم.
يجب عليكم التصريح بالمرض المهني في أجل :
أدناه 15 يوما
أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ المعاينة الطبية للمرض.
يجب أن يتضمن الملف الواجب تقديمه ما يلي :
-وثيقة التصريح بالمرض المهني (تحميل الوثيقة)
-شهادة طبية أولية(تحميل الوثيقة)
-شهادة تملأ من قبل صاحب أو أصحاب العمل المتواليين، وذلك بالنسبة لمناصب العمل المشغولة بصفة فعلية من قبل الضحية.
-يتم تكوين وتصفية ملف ‘’ المرض المهني ‘’ وفق نفس الشروط المتعلقة بحوادث العمل.
-يمكنكم المطالبة بنفس الأداءات المتعلقة بحوادث العمل.
///////////////////
التأمين على الوفاة
تسدد مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء رأس مال الوفاة إلى ذوي حقوق المؤمن له اجتماعيا المتوفى وهم :الزوج ،الأطفال المتكفل بهم،الأصول المتكفل بهم.
الشروط : يجب أن يكون المؤمن له اجتماعيا قد عمل 15 يوما خلال الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ الوفاة.
الملف الواجب تكوينه :في كل الحالات :
-طلب رأس مال الوفاة ( تحميل الوثيقة.. )
-تصريح شرفي يتضمن عدم وجود أي ذي حق آخر خارج هؤلاء المذكورين في الطلب
-شهادة الوفاة
-بطاقة عائلية للحالة المدنية
-بطاقة الشفاء أو بطاقة التسجيل الخاصة بالمؤمن له اجتماعيا.
يتم احتساب رأس مال الوفاة كما يأتي:
بالنسبة للأجراء :
إثنى عشرة مرة مبلغ الأجر الشهري الخاضع للاشتراكات الأكثر امتيازا الذي تقاضاه المتوفى خلال السنة التي سبقت الوفاة
لا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن إثنى عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون
بالنسبة للمستفيدين من المنح والريوع :
إثنى عشر مرة المبلغ السنوي للمنحة أو الريع.
لا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن نسبة 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون
كيف يتم تسديد رأس مال الوفاة ؟
يسدد رأس مال الوفاة مرة واحدة.
-في حال تعدد المستفيدين يوزع فيما بينهم بحصص متساويةوذلك إما عن طريق صك بنكي أو التحويل البريدي– البنكي.،
-لا يمكن المطالبة برأس مال الوفاة بعد مضي أربع سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة.
هــــام :
لا يمكن المطالبة برأس مال الوفاة بعد مضي أربع سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة.
///////////////
التأمين على الأمومة
أنتِ عاملة أجيرة؟ تحق لك الاستفادة من : الأداءات العينية، الأداءات النقدية وللاستفادة من هذه الأداءات يجب ما يلي:
-أن تكون لكم صفة المؤمن لها اجتماعيا
-تبرير فترة معينة من العمل.
-عدم الانقطاع عن العمل لأسباب أخرى غير تلك المعوضة من قبل مصالح الضمان الاجتماعي أثناء المدة الممتدة ما بين أول معاينة طبية للحمل إلى غاية تاريخ الولادة.
يجب تكوين الوثائق التالية : يجب ان يكون لديكم:
-شهادة تتضمن المعاينة الأولى للحمل (03 أشهر)
-شهادة الفحص قبل الولادة (الشهر السادس)
-شهادة الفحص قبل الولادة (الشهر الثامن)
-شهادة الولادة
-كشف الميلاد
-شهادة فحص ما بعد الولادة
-شهادة التوقف عن العمل لمدة 98 يوما
-شهادة العمل والأجر التي تحدد الأجور وأيام العمل.
تعويضاتكم اليومية :
-يحق لكم الاستفادة من عطلة أمومة مدتها 98 يوما أي 14 أسبوعا متتالية
-يتم تسديد التعويضات اليومية خلال هذه الفترة بنسبة 100 %.
/////////////////
الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل
يجب أن يكون قرار الطبيب المعالج القاضي بتوقف المريض عن مزاولة العمل معللا بعدم إمكانية ممارسة أي نشاط مهني، نتيجة لتدهور حالته الصحية، حتى تكون محل تعويض من قبل الصندوق، وهذا شريطة استيفاء المؤمن له اجتماعيا الشروط الإدارية التي تخول له هذا الحق .
طبقا للمادة 56 من قانون أخلاقيات مهنة الطب، يتضمن قرار التوقف عن العمل وجوبا ما يلي:
-اسم وعنوان وكذا صفة الواصف.
-التاريخ والتوقيع والختم.
-اسم ولقب و سن المريض.
-من جهة أخرى وإذا تعلق الأمر بتمديد فترة التوقف عن العمل بسبب المرض، يجب أن تتضمن الوصفة الطبية للتوقف عن العمل إشارة تحدد ذلك.
يجب أن تودع شهادة التوقف عن العمل لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال الـ 48 ساعة التي تلي تاريخ إصدار الشهادة،يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي إخضاع المريض إلى الرقابة الطبية ( المادة 64 من القانون 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 )، وفي هذا الصدد يطلب من الطبيب المستشار إبداء رأيه الطبي.
كما يتعين على المريض عدم مغادرة مقر سكنه، إلا عندما يصف له ذلك الممارس لأسباب علاجية، يجب أن تحدد أوقات الخروج، سوى في حالات القوة القاهرة، ما بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة مساء، والتي يجب أن تسجل من قبل الممارس على ورقة العلاج ( وفقا لأحكام المادة 26 الفقرة الثانية من المرسوم 84-27 المؤرخ في فيفري 1984).
يتعين على كل مؤمن له اجتماعيا انقطع عن العمل بسبب المرض، أن يتوجه إلى مركز انتسابه ليتمكن من تعويض أداءات العطلة المرضية، وتكون هذه التعويضات في شكل تعويضات يومية تسدد عن فترة الانقطاع عن العمل المبرر طبيا، وتوجه هذه الأداءات النقدية لتعويض فقدان الأجر الناتج عن التوقف عن العمل لأسباب صحية .
تحدد التعويضات اليومية كما يلي :
ابتداء من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي التوقف عن العمل: 50% من الأجر بعد اقتطاع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي، وكذا الضريبة.
وابتداء من اليوم الـ16 الذي يلي التوقف عن العمل: نسبة 100 % من الأجر.
في حال تعلق الأمر بالأمراض طويلة الأمد أو التي تتطلب العلاج الاستشفائي، فتطبق نسبة 100 % ابتداء من اليوم الأول من التوقف عن العمل( المادة 14 من القانون 83-11 المؤرخ في 02/07/1983).
///////////////////////
التأمين على العجز
تتم الإحالة على العجز وفق الشروط التالية:
-الإصابة بعجز أو مانع عن العمل أو الكسب بقدرة على الأقل تساوي 50%
-عدم بلوغ السن القانونية للتقاعد.
-تبرير فترة عمل محددة.
هــــام
تتم معاينة حقوقكم في مجال التأمين عن العجز عند انقضاء الفترة التي استفدتم أثنائها من تعويضاتكم اليومية في مجال التأمين عن المرض.
تصنف حالات العجز إلى ثلاثة فئات :
الفئة الأولى: عاجز(ة) قادر على ممارسة نشاط مهني مأجور.
الفئة الثانية : عاجز(ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط
الفئة الثالثة: عاجز (ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط مهني ، وضرورة استعانته بالغير للقيام بالأعمال الأساسية للحياة ( الأكل، اللباس، الاغتسال… الخ)
تحتسب منحة العجز كما يأتي :
الفئة الأولى: بنسبة60 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة واشتراك الضمان الاجتماعي..
الفئة الثانية : بنسبة 80 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي..
الفئة الثالثة : بنسبة80% من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي، يضاف إليها مبلغ زيادة الشخص المساعد وتصل إلى نسبة 40 % من مبلغ المنحة. تسدد لكم منحة العجز شهريا وعند حلول آجال استحقاقها.
هـــــــام
-يتم نقل منحة العجز الخاصة بالمؤمن له اجتماعيا المتوفى إلى ذوي حقوقه، وفق ما هو منصوص عليه بالقانون..
-يتم تقييم منح العجز طبقا للتنظيم الساري المفعول.
لا ي-مكن أن يكون المبلغ السنوي لمنحة العجز أقل من نسبة 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
/////////////////////
المنح العائلية
تتضمن الأداءات العائلية المنح العائلية ومنحة التمدرس والتي تمثل دخلا تكميليا من شأنه أن يساعد العمال الأجراء الذين يتكفلون بالعائلات لإرضاء الحاجيات الخاصة بالطفل . بالطفل.
المستفيدون من المنح العائلية:
وذلك عن طريق شخص يستوفي شروط الحق في المنح العائلية وكقاعدة عامة المستفيد المباشر وفي بعض الحالات الكفيل.
1 – صفة المستفيدين :
الأطفال الناتجين عن علاقة زواج أو هؤلاء اللذين كانت لأحد الزوجين علاقة زواج سابق.
الأحفاد والحواشي ( الإخوة والأخوات ، أبناء وبنات الإخوة والأخوات).
الأطفال المكفولين.
2- شرط السن :يحدد سن الاستفادة من المنح العائلية كما يلي :
17 سنة في جميع الحالات.
21 سنة بالنسبة لــ :
-الطفل الموجود في فترة تربص، إذا لم تتجاوز المنحة التي يتقاضاها نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
-الطفل الذي يتردد بصفة منتظمة على مؤسسة تربوية للتعليم الأساسي، المتوسط، التقني أو المهني.
-الطفل غير القادر على العمل أو مزاولة دراساته، نتيجة عجز أو مرض مزمن .
-البنت التي تعوض أم العائلة المتوفاة في التكفل بأحد إخوتها.
الملف الواجب تكوينه :في جميع الحالات :
-طلب المنح العائلية وفق استمارة تنظيمية (تحميل الوثيقة..) .
-بطاقة عائلية للحالة المدنية.
-بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الناشطين:
-شهادة العمل والأجر ( تحميل الوثيقة.. )
-بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية غير الناشطين :
يتم الاحتفاظ بالمنح العائلية لفائدة المستفيدين الذين تستحيل ممارستهم لنشاط مهني مأجور، في بعض الحالات (مثال: المرض، العجز، التقاعد…الخ).
مبلغ المنح العائلية :
بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الذين يقل أو يساوي أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 دج :
ابتداء من الطفل الأول إلى الخامس : 600 دج للطفل الواحد.
ابتداء من الطفل السادس: 300 دج للطفل الواحد.
بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 دج، فيقدر المبلغ بـ 300 دج للطفل الواحد..
منحة التمدرس :
ويتم دفعها لفائدة الأطفال البالغين أكثر من 6 سنوات وأقل من 17 سنة أو 21 سنة (بالنسبة للأطفال الذين يتابعون دراستهم) ابتداء من الفاتح من سبتمبر من السنة الجارية.
مبلغ منحة التمدرس :
– بالنسبة للمستفيدين من منحة التمدرس الذين يقل أو يساوي أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 د.ج:
من الطفل الأول إلى الخامس : 800 د .ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة
ابتداء من الطفل السادس : 400 د .ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة
بالنسبة للمستفيدين من منحة التمدرس الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 د.ج، فيقدر المبلغ بـ 400 د.ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة.
من إعداد: خراشي أميرة
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة