الثلاثاء, يناير 13, 2026

السياسة الوطنية للتشغيل في الجزائر

– تسيير سوق الشغل:
إن تسيير سوق الشغل من مهام الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيبات- OPAP – (منذ 2004).
1- نشاط الوساطة الكلاسيكية في سوق العمل – الوكالة الوطنية للتشغيل:
إنّ الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تسيّر بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فيفري 2006. تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية وهي موضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
–مهامها
–تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان خدمة فعالة وفردية للتوظيف لكل طالب عمل ولكل مؤسسة، وتكلف الوكالة الوطنية للتشغيل بهذه الصفة بما يأتي:
–وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع، بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة
– القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة
– القيام بكل الدراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها
–تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييمها.

– جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها، وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
–ضمان إستقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم
–القيام بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها
–تنظيم المقاصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي
–تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل.
• يحق لكل طالب شغل بلغ السن القانوني للعمل أيا كان مستوى تأهيله، الاستفادة من تنصيب عن طريق الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، وفقا للعروض الواردة من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، ويستفيد من التوجيه والاستشارة والمرافقة في البحث عن الشغل وعن التنصيب.
– الاجهزة العمومية لترقية التشغيل:
1 – جهاز المساعدة على الإدماج المهني:
يهدف هذا الجهاز، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008، المعدل والمتمم و المسير من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع المديريات الولائية للتشغيل، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى :
-تشجيع الإدماج المهني لطالبي الشغل المبتدئين
–تشجيع كافة أشكال النشاطات والتدابير الرامية إلى ترقية الشباب، لاسيما عبر برامج تكوين-تشغيل وتوظيف.
يوجه الجهاز إلى ثلاث (3) فئات من طالبي العمل المبتدئين:
الفئة الأولى: الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.
الفئة الثانية: الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا مهنيا.
الفئة الثالثة: الشباب بدون تكوين ولا تأهيل.
1-1 عقود الإدماج:
يعد عقد لكل فئة من الفئات السالفة الذكر:
–عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين
– عقد الإدماج المهني بالنسبة لخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني
–عقد تكوين-إدماج بالنسبة للشباب بدون تكوين ولا تأهيل.
تبرم عقود الإدماج بين :
1 – المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل (المديرية الولائية للتشغيل)
2 – المستخدم أو الهيئة المكونة
3 – المستفيدين.
–من هي الهيئات المستخدمة المعنية ؟
• المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة
• المؤسسات والإدارات العمومية
• الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط من خلال ورشات الأشغال المختلفة ذات المنفعة العمومية
• الحرفيين المعلمين
— ما هي مدة عقود الإدماج ؟
• ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات والإدارات العمومية
• سنة (1) واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي
• سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين
• ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية.
• سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات الإنتاج.
ما هو عدد المستفيدين الممكن تخصيصه لكل مستخدم ؟
• يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين:
– 15 % من تعداد العمال المشغلين في ولايات الشمال والهضاب العليا
–25 % من تعداد العمال المشغلين في ولايات الجنوب
–يمكن للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث نشاطات، الإستفادة أثناء مرحلة الإنطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين إثنين (2) بعقود إدماج حاملي الشهادات أو بعقود الإدماج المهني أو بعقود تكوين-إدماج.
– لا يمكن للمستخدمين الذين لم يشغلوا 25% على الأقل من المستفيدين من عقود الإدماج المخصصة لهم، الإستفادة من تخصيصات جديدة من الشباب طالبي العمل المبتدئين في إطار هذا الجهاز.
تنبيه
– يمكن المستخدمين الذين حققوا نسبة تشغيل تعادل أو تفوق 25% الإستفادة من تخصيص إضافي في حدود 30 % من مجموع تعداد عمالهم.
–ما هي شروط التأهيل لطالبي العمل ؟
• أن يكون طالب شغل مبتدئ
• أن يكون ذوي جنسية جزائرية
• أن يتراوح سنه بين 18و 35 سنة
• أن يكون حائزا على الشهادات ومثبت لمستواه التعليمي والتأهيلي ومؤهلاته المهنية
• أن يكون مسجلا كطالب عمل مبتدىء لدى الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة في مكان إقامته
• يمكن إستثناء الشباب الذين يتراوح سنهم 16 سنة، شريطة أن يوافقوا على متابعة تكوين في الفروع التي تعرف عجزا في سوق التشغيل.
2-1مرافقة طالبي العمل المبتدئين عن طريق التكوين (عقود تكوين -تشغيل) :
–يمكن للشباب المدمجين في إطار الجهاز أن يستفيدوا من تكوين تكميلي أو تجديد معارفهم أو تحسين مستواهم من أجل تكيفهم لمنصب العمل وتحسين مؤهلاتهم.
–يمكن للشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني أو عقود تكوين – إدماج، بإستثناء المنصبين لدى الحرفيين المعلمين، الإستفادة من عقود تكوين-تشغيل تمول في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حالة إلتزام المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند إنتهاء التكوين.
– يبرم عقد تكوين-تشغيل بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم والمستفيد بعد موافقة المدير الولائي للتشغيل.
–تخصيص منحة للتشجيع على البحث للتكوين تحدد بـ 3.000 دج للشهر لفائدة المستفيدين من الجهاز الذين نجحوا في تسجيل أنفسهم في تربص تكويني مدته القصوى ستة (6) أشهر في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل.
– تنظم عمليات التكوين بالشراكة مع قطاع التكوين المهني لفائدة الشباب المتراوح أعمارهم من 16 إلى 20 سنة في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل لمدة ستة (6) أشهر يستفيد خلالها الشاب من منحة تقدر بـ 3.000 دج.
3-1- عقد العمل المدعم:
يعتبر عقد العمل المدعم بمثابة عقد عمل بمفهوم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ويدخل في إطار تشجيع توظيف الشباب المدمج لدى المؤسسات العمومية والخاصة.
-يتقاضى الشباب طالبي الشغل المبتدئين الموظفين في هذا الإطار أجور طبقا لسلم الأجور للهيئة المستخدمة.
-تساهم الدولة في أجر المنصب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد من خلال مساهمة محددة .
4-1-التزامات الشباب المدمج.
• يترتب عن كل فسخ عقد الإدماج من طرف الشباب المدمج بدون سبب مبرر قانونا فقدان حق الإستفادة من الجهاز.
• يلتزم الشباب المدمج بإنهاء مدة الإدماج المحددة في العقد. وفي حالة فسخ العقد لأسباب مبررة قانونا، يمكنهم الإستفادة من عقد إدماج جديد.

• يتعين على الشباب المدمج في إطار هذا الجهاز إحترام النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.
• في حالة إقتراح عقد عمل مدعم مطابق لمؤهلات الشاب حامل الشهادة، خلال فترة الإدماج لدى المؤسسات والإدارات العمومية، يلتزم الشاب بقبول هذا العرض تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد إدماج حاملي الشهادات أو عقد الإدماج المهني.
5-1-التزامات المستخدم
• يترتب عن كل فسخ عقد غير مبرر قانونا من طرف المستخدم، فقدان الحق في الاستفادة من الجهاز.
• في حالة ما إذا رغب المستخدم في فسخ عقد الإدماج، يتعين عليه إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة كتابيا عن نيته في فسخ العقد سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ الفسخ.
• يتعين على المستخدم توضيح كتابيا أسباب فسخ العقد.
• يترتب عن فسخ العقد توقيف دفع الأجرة أو المنحة.
2-3 – التدابير التحفيزية للتوظيف:
• تخفيض حصة صاحب العمل في الإشراك في الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات:
40% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل سبق له العمل
%80 إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل مبتدئ
%95لكل توظيف يتم في ولايات الهضاب العليا والجنوب.
يستطيع المستخدم في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري أو في المؤسسات الخدماتية وقام بتوظيف طالب شغل من ستة (6) إلى إثنى عشرة (12) شهرا، في هذه الحالة تكون حصة الاشتراك كالتالي:
20% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل سبق له العمل،
18% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل مبتدئ،
%16لكل توظيف يتم في ولايات الهضاب العليا والجنوب.
– كذلك هناك تخفيضات لرب العمل، يستطيع المستخدم الاستفادة لمدة ثلاثة (03) سنوات من إعانة شهرية للشغل، عن كل توظيف عندما يكون عقد العمل المبرم غير محدد المدة.
• الإعفاء من الإشتراكات الإجمالية لكل مستخدم يقوم بعمليات التكوين وتجديد المعارف لصالح عماله.
يتكفل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالاشتراكات الإجمالية للضمان الاجتماعي لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثة (3) أشهر.
التوظيف في إطار عقود العمل المدعمة :
•التخفيض في نسبة الاشتراك لأرباب العمل بـ 80 % يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 95 % بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب.
2- الأجهزة العمومية لدعم خلق النشاطات:
1-2- الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:
1- إستثمار الإنشاء: يتمثل في إنشاء مؤسسات مصغرة جديدة في جميع النشاطات، باستثناء النشاط التجاري من طرف شاب أو عدة شباب مؤهلين للاستفادة من هذا الجهاز.
2- ما هي شروط التأهيل لاستثمار الإنشاء ؟
للاستفادة من هذا الجهاز، يجب على الشباب المقاول استيفاء الشروط الستة (6) الآتية:
–أن يتراوح بين 19 و 35 سنة، ويمكن أن يصل السن إلى 40 سنة بالنسبة لمسير المؤسسة على أن يتعهد بتوفير ثلاثة (3) مناصب عمل دائمة (بما فيها الشركاء)
–أن يكون لديه تأهيل مهني و/أو ملكات معرفية معترف بها
–أن يستفيد صاحب المشروع من تكوين قبل بداية مرحلة الإنجاز
–أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة

–أن لا يكون شاغلا وظيفة مأجورة عند تقديم طلب إحداث المؤسسة المصغرة
–أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل بطال.
إجراءات التسجيل في جهاز دعم تشغيل الشباب:
يتم معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع من طرف لجنة الانتقاء و الإنتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
مما يتكون الملف ؟
يتكون ملف مشروع الاستثمار للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، لاسيما من:
– طلب الاستفادة من امتيازات ومساعدات الدولة
– شهادة الميلاد
– شهادة الجنسية أو نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية
– صحيفة السوابق العدلية
– بطاقة وصفية لمشروع الإستثمار
– الشهادة أو المؤهل المهني المطلوب
– الدراسة التقنية الإقتصادية للمشروع
– الفاتورات الشكلية ذات الصلة
– الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة
– القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاطات.
يمكن الفرع المحلي طلب كل وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف.
من يعتمد؟
– يودع الملف من طرف الشاب صاحب المشروع لدى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يتحقق من مطابقته ويرسله إلى اللجنة للدراسة والإعتماد والتمويل ويسلم وصل إيداع إلى الشاب صاحب المشروع.
– يعرض الشاب أو الشباب ذو المشاريع مشاريعهم الإستثمارية أمام اللجنة. تدرس اللجنة وتبدي رأيها حول ملائمة وقابلية وتمويل مشروع الإستثمار. تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة بإعداد شهادة القابلية والتمويل يسلمها الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.
– تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات من أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.تتكون هذه اللجنة من:
– ممثل عن الوالي.
– ممثل عن مديرية التشغيل للولاية.
– ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري.
– ممثل عن مديرية الضرائب للولاية.
– رئيس وكالة التشغيل للولاية.
– ممثل عن البنوك المعنية.
– ممثل عن الغرفة المهنية المعنية.
– المستشار المرافق للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،المكلف بمرافقة الشاب او الشباب المقاول.
يترأس هذه اللجنة مدير الفرع المحلي لوكالة دعم تشغيل الشباب.
-تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة (15)عشر يوما باستدعاء من رئيسها، ويمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
هل هناك مجال للطعن؟
يتعين على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن تبلغ الشاب صاحب المشروع في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عندما تؤجل اللجنة دراسة ملف مشروع إستثماره بغرض تقديم معلومات إضافية. تعد شهادة القابلية والتمويل وتسلم إلى الشاب صاحب المشروع بعد رفع التحفظات حسب الشروط المحددة.
ما هي كيفيات التمويل؟
يقدم المستشار المرافق الذي يعينه الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الملفات المقبولة للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة، يسلم البنك أو المؤسسة المالية بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا للشاب صاحب المشروع وللمستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي يجب إعلامه بذلك.
يجب على المستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل.
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحها. يمكن للشباب ذوي المشاريع عندما تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة تقديم ملف استثمار جديد للجنة.
3- ما هي صيغ التمويل المقترحة؟
بالنسبة لكلتا الصيغتين المنصوص عليهما في إطار الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لا تتجاوز كلفة الإستثمار عشرة (10) ملايين دينار:
أ‌- التمويل الثلاثي:في هذه الصيغة، يضاف إلى المساهمة الشخصية قرض غير مكافأ (بدون فائدة) يمنح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وقرض بنكي بدون فائدة.
تتكون تركيبة هذا النوع من التمويل من مستويين:
المستوى الأول: كلفة الاستثمار تقل أو تساوي خمسة (5) ملايين دينار.
المساهمة الشخصية القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب القرض البنكي

29٪
70٪
المستوى الثاني: كلفة الاستثمار تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار وتقل أو تساوي عشرة (10) ملايين دينار
المساهمة الشخصية
القرض بدون فائدة الممنوح من طرف
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
القرض البنكي
2٪ 28٪ 70٪
ب‌- التمويل الثنائي:
في هذه الصيغة، يضاف إلى المساهمة الشخصية قرض غير مكافأ (بدون فائدة) يمنح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
تتكون تركيبة هذا النوع من التمويل من مستويين:
المستوى الأول: كلفة الاستثمار أو تقل أو تساوي خمسة (5) ملايين دينار.
المساهمة الشخصية القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
71٪
29٪
المستوى الثاني: كلفة الاستثمار تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار وتقل أو تساوي عشرة (10) ملايين دينار
المساهمة الشخصية القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب
72٪ 28٪
– هناك أنواع أخرى من القروض غير المكافئة تسمى “بالتكميلية” يمكن ان تمنح عند الضرورة (التمويل الثلاثي) للشباب أصحاب المشاريع في مرحلة الإنجاز فقط.
– قرض بدون فائدة إضافي بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض موجه للشباب حاملي شهادات التكوين المهني، لاقتناء ورشات متنقلة لممارسة نشاطات الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف وصناعة الزجاج ودهن العمارات وميكانيك السيارات.
–قرض بدون فائدة إضافي بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض للتكفل بإيجار المحلات المخصصة لإحداث أنشطة مستقرة، باستثناء( النشاطات غير المقيمة أو المكاتب الجماعية).
– قرض بدون فائدة إضافي يمكن أن يصل إلى 1.000.000 دج قابل للتعويض لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحلات الموجهة لإحداث مكاتب جماعية لممارسة النشاطات المتعلقة بمجالات طبية ومساعدي القضاء والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
– تخفيض نسبة الفائدة البنكية إلى (100%)(التمويل الثلاثي).

شاهد أيضاً

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *