المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:
1- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة:
− الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية
− البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية
− المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية
2- دعاوى القضاء الكامل
3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
إلا أنه وخلافا لما سبق ذكره، تختص المحاكم العادية بالمنازعات الآتية:
1- مخالفات الطرق
2- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
• تشكيلة المحكمة الإدارية:
إن المحاكم الإدارية هي جهات قضائية تتعلق بالقانون العام في المادة الإدارية.
تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار ويتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، يساعده محافظي دولة مساعدين.
• التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية:
تتشكل المحاكم الإدارية عموما من نوعين من الهياكل هياكل قضائية و هياكل غير قضائية متمثلة في كتابة الضبط.
1- الهياكل القضائية: تتشكل في
• الغرف: حيث تنص المادة 04 من القانون رقم 98-02 ما يلي: “تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف و يمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام” ، كما حددت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1998 المذكور أعلاه، عدد الغرف و الأقسام بحيث تتكون كل محكمة إدارية، من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف.
كما يمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل أو إلى أربعة على أقصى حد.
• النيابة العامة: نظمت النيابة العامة في المادة 5 من القانون رقم 98-02، إذ يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.
2- الهياكل غير القضائية: تتشكل من:
• كتابة الضبط: إذ تنص المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 مسألة تشكيلة كتابة الضبط بحيث توجد في كل محكمة إدارية كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من كتاب الضبط، يوضعون تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة.
اختصاصات مجلس الدولة و عمله
• الاختصاصات القضائية:
– مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات الإدارية وهو تابع للسلطة القضائية يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون.
ويختص بالدرجة الأولى و الأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية و يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.
يختص كذلك بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة و يختص كذلك بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.
• الاختصاصات ذات طابع استشاري: يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.
• تشكيلة مجلس الدولة: يتشكل المجلس من رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الأقسام، مستشاري الدولة، محافظ الدولة، محافظي الدولة مساعدين.
التنظيم الهيكلي لمجلس الدولة:
1- الهياكل القضائية لمجلس الدولة: تتشكل في:
• رئاسة مجلس الدولة: يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه ويتولى بهذه الصفة على الخصوص:
− تمثيل مجلس الدولة رسميا
− رئاسة أية غرفة من غرف مجلس الدولة عند الاقتضاء
− رئاسة الغرف المجتمعة
− تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية
− السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة
− اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة
− ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.
يحدث لـدى رئيس مجـلس الدولة ديوان، يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة.
• محافظة الدولة: يمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي والاستشاري، ويقوم محافظ الدولة على الخصوص بما يأتي:
− تقديم الطلبات و الالتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة
− تنشيط ومراقبة و تنسيق أعمال محافظ الدولة و المصالح التابعة لها
− ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة
− ممارسة سلطته السلمية والتأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة.
يقوم بمهمة أمانة محافظة الدولة قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام بطلب من محافظ الدولة.
2- الهياكل غير القضائية لمجلس الدولة:
• أمانة الضبط: لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية و أمانات ضبط الغرف والأقسام.
− أمانة الضبط المركزية: يشرف عليها قاض يعين بقرار من قبل وزير العدل، حافظ الأختام.
− أمانة ضبط الغرفة: يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء الضبط يعين بأمر من رئيس مجلس الدولة.
• الهياكل الإدارية: يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية: أمانة عامة، قسم الإدارة والوسائل، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، قسم الإحصائيات والتحاليل.
• انعقاد الجلسات: يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة و غرف و أقسام.
• في حالة الغرف المجتمعة: يعقد جلساته في حالة الضرورة في شكل غرف مجتمعة لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي ويتشكل في هذه الحالة من رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، ورؤساء الغرف، عمداء رؤساء الأقسام.
− يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيل مجلس الدولة كغرف مجتمعة و يقدم مذكراته، ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل.
•في حالة الغرف والأقسام: يعقد جلساته في شكل غرف وأقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه ولا يصح الفصل إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة