يساهم مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الذي سيعرض للنقاش على المجلس الشعبي الوطني يوم 21 يونيو الجاري ،في “تعزيز” مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016 .
ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من “أبرز” المستجدات التي جاء بها الدستور و”أهمها” لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع “ينتهك الحقوق والحريات” التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية، إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستورياي ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور، كما تنص القفرة الثانية من المادة 188 على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بموجب قانون عضوي.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض، غير انه لا يمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، وفي حالة اثارته أمام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وتضمن مشروع هذا القانون الذي صادق عليه اخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، 28 مادة حيث تنص المادة 7 على ان الدفع بعدم الدستورية يقدم “تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة”، كما تفصل الجهة القضائية “فورا وبقرار مسبب” في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي، “ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مأل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، ويشترط كذلك ان لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف”، كما يجب أن “يتسم الوجه المثار بالجدية” ، وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية الى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه، وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية ” تلقائيا” الى المجلس الدستوري .
وفي حال إخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من مشروع القانون “ارجاء الفصل الى حين البث في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال”.
كما تنص المادة 24 من نفس المشروع أنه ” لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان ، على الفصل بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به ” ، كما أقر المشروع ان ” يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره” ، كما يعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول إذ “يمكنهم توجيه ملاحظاتهم ” للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ،ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019.
يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفي تدخله خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون ” ثمن هذا الانجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة القانون” وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من “الآثار لصالح المتقاضين والذي يجعل بلدنا من بين الدول الاكثر تطورا في هذا المجال”، وفي هذا السياق، دعا رئيس الدولة إلى “مواصلة هذا الإصلاح وتعميقه لأن تحيين قوانينا وعصرنة منظومتنا القضائية هما عملية مستمرة من أجل مرافقة إصلاح كامل الحوكمة في بلادنا”.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة