النصوص التشريعية
تتجســـد فـي القوانيــن والأوامـــر و مبدئيـا يقتصـر مضمــون هـذا الصنــف مـن الوثائـــق علــى ذكـــر القـواعـــد و الأحكـام العامـة ليتــم تحــديــد كيفيات تطبيقهـا مـن طـرف السلطات العمــومية بواسطــة المراسيــم و القـرارات التـي تتخــذ تبعــــا لــــها.
و مــــــن بينهــــــــا:
** القانـــون العضـــوي
يعــــد صنــــف وســـط ما بيــن القانــون الدستـــوري و القانــون العادي، أول ما ظهـــرت هــذه الأصنـاف مــن القـوانيــن فـي الدستـور الفرنســي 1958 و تحــدد طبيعتـه بالنظـــر إلـى
أهمية موضوعه و بالإجراءات الخاصة به ، و خاصة ضرورة عرضة على المجلس الدستوري .
القانون العضوي نص عليه في المادة 123 من الدستور التي تضمنت إضافة إلى المجالات المتخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور ، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :
تنظيم السلطات العمومية و عملها
نظام الإنتخابات
القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون المتعلق بالإعلام
القانون الأساسي للقضاء و التنظيم القضائي
القانون المتعلق بقوانين المالية
القانون المتعلق بالأمن الوطني
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور مع طرف المجلس الدستوري قبل صدوره .
4-1-2- القانـــــون :
هي نصوص تشريعية تعرض على البرلمان و يصوت عليها (م 98 من الدستور)
تعرض القوانين على البرلمان ، أما في صيغة اقتراح مقدم من عدد من النواب يقل عن 20 نائبا أو في صيغة مشروع قانون تقدمه الحكومة
.
** الأوامر :
تعد قانونا ، يصدرها رئيس الجمهورية في حالتي شغور المجلس الشعبي الوطني أو في الفترة الممتدة ما بين دورتي البرلمان (م124 من الدستور) .
هذه الأوامر يجب عرضها على البرلمان في أول دورة له للموافقة عليها و إلا اعتبرت لاغية .
و يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية (م93 من الدستور) .
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
