|
|
|||
نص قانون 90/11 المنظم للعمل على أن عزل العامل يكون في حالة ارتكابه أخطاء جسيمة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي.
حيث جاءت المواد من 75 إلى 79 من قانون 90/11 ألزمت المؤسسات بتطبيق هدا النظام في التنظيم التقني و الوقاية و الصحة و الأمن و الانضباط و طبيعة الأخطاء المهنية و الإجراءات التأديبية و التنفيذ
إلا أن هده المادة لم تكن محل تطبيق لأنه تم تعديلها بموجب المادة 2 من قانون 90/29 الصادر بتاريخ 21/12/1990 و التي لم تكتفي فقط بالأخطاء الجسيمة المحددة في النظام الداخلي بل توسعت إلى الأخطاء الجسيمة الأخرى و تضمنتها المادة 73. هده المادة تؤدي بمرتكبيها إلى التسريح إذا كان يعاقب على الفعل في التشريع الجزائري. ثم أضافت إليها أخطاء جسيمة جديدة تؤدي هده الأخرى بمرتكبها إلى التسريح دون مهلة و دون علاوات
وضعت المادة 73 من قانون 90/11 قاعدة عامة
القاعدة العامة: مضمونها أن ارتكاب العامل خطأ جسيم ينجر عنه تسريح بدون عطلة و لا علاوة و تستمد هده المادة عند تطبيقها من ثلاث عناصر الآتية
–من مبدأ التفاوض الجماعي المدون لمجموعة من الشروط لتشغيل العامل يتفق عليها المستخدم من جهة و ممثلين النقابة من جهة أخرى ، تحدد فيها الأخطاء المهنية بصفة عامة و درجات العقوبات
-إلزامية الاتفاقية الجماعية التي تعالج علاقات العمل منذ بدايتها إلى نهايتها هده العلاقة موقعة من كل طرف و تسهل مفتش العمل في تنفيذها ” المادة 130 ق 90/11 ” في حالة نزاع حول تطبيقها.
-استحالة حصر الأخطاء الجسيمة المؤدية إلى التسريح التأديبي في مادة واحدة من القانون بالنظر إلى تطور عالم الشغل و تنوع و خصوصية كل قطاع ، الأمر الذي يستلزم أن نترك النظام مراعاة لظروف الخطأ و الظروف التي أرتكب فيها و مدى اتساعه درجة خطورته و الضرر الذي يترتب عليه و التجربة في الميدان.
حيث أن هناك أخطاء فائقة الخطورة يرتكبها العامل تسبب ضررا جسيما للمؤسسة المستخدمة نتيجة الإهمال و اللامبالاة أو عدم الانتباه و رغم ذلك لا يخضع مرتكبها تحت طائلة العقوبة التأديبية ، و يستفيد بأحكام الرجوع مع التعويضات طالما أن هده الأخطاء غير منوه بالأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 83 من قانون
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
