الثلاثاء, يناير 13, 2026

مرسوم تنفيذي لتنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وفصل المرسوم التنفيذي المعدل والموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
وعرف المرسوم آلة متحركة” كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، وتكون غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، وتكون مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي،وكل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمـــال الخاص باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع (Transpalettes (التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ”
وتم تعريف الوكالة أنه “عقد يتنازل بموجبــه المصنع مانـح المركبـات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية”، أما المصنع المانح ” بصفته الشركة الأم الذي يمـنح وكــالــة لتسويــق منتجاته انطـلاقـا من بلد إنتاجها الأصلي، وتستبدل عبارة اعتماد نهائي بـاعتماد في جميع أحكام المرسوم التنفيذي السابق.
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة (بدون تغيير حتى) لأحكام هذا المرسوم”.
كما” لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة و3 علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحـركة الجديدة”، كما “يودع طلب الحصول على الاعتمـــاد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم”.
..هذا الملف المطلوب للحصول على الإعتماد
هذا ويجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد، من دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه، بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة، شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.
ويعد القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، بطاقة التعريف الجبائية، السجل التجاري و مستخرج الجداول الضريبية مسوى ووثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريــخ إيــداع الطلب،فضلا على قائمة المستخدمين ومؤهلاتهــم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نسخـة مـــن عــقـد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين، والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتــين مــن السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
وكذا ثلاث علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل، زيادة على الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع مع عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات، اضافة الى  تصريح بالنزاهة يقدمه المسير شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
 ويمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع، وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13.
ومن هذا المرسوم يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الـــوثائق المقدمة.
ق.و

شاهد أيضاً

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 70654 شهيدا و 171095 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 70654 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *