تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 مقترحا يتعلق بإدراج ضرائب إضافية على الشركات التي تنشط في مجال التبغ.
وجاءت مشروع قانون قانون المالية التكميلي ضريبة إضافية على الأرباح بتقدر بـ10 بالمائة يقتطع من الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على الأرباح للشركات
هذا وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، مقترحا يتعلق باعفاء القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل بناء أو اقتناء أو شراء بالإيجار للعقارات الموجهة للسكن، كما تضمن المقترح أن “عملية القروض الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية، وكذا عمليات الاقتناء التي تتم من البنوك والمؤسسات المالية في إطار البيع بالإيجار وصيغة الايجار المنتهية بالتمليك يستفيد من الاعفاء من الضريبة المضافة”.
من جهة أخرى ، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد شـروط وكيفيات الحصول على المـزايا الجـبائية الممـنوحة للمـؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أوعلامة “حاضنة”.
وجاء هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 86 و87 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمـبر سـنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021.
ومن خلال هذا المرسوم تستفيد من المزايا الجبائية، المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أوعلامة “حاضنة”.
وهذا المتحصل عليها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020.
وينص المرسوم على وجوب المصادقة على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة”مؤسسة ناشئة”، المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، المجلس العلمي والتقني لدى مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات المنصب الناشئة (ألجريا فانتور).
والمنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
كما يجب أن يتم إعداد قائمة هذه التجهيزات وفقا للشبكة الملحقة بقرار الاستفادة من المزايا الجبائية المرفق نموذجها بالملحق الأول بهذا المرسوم.
ويجب ايضا أن يصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة ”حاضنة”، المؤهلة للاستفادة من هذا الإعفاء، المجلس العلمي والتقني المنصب لدى مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة (ألجريا فانتور) ،مع إعـداد قائمة هذه التجهيزات وفقا للشبكة الملحقة بقرار الاستفادة من المزايا الجبائية المرفق نموذجها بالملحق الثاني بهذا المرسوم.
هذا ويشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تقديم المؤسسة المعنية للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، قرار منح علامة “مؤسسة ناشئة” أوعلامة “حاضنة” المسّلم لها وفقا للشروط المحددة
وتقوم المصالح الجبائية، بعد الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه، بتسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.
ويشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد وتطبيق معدل 5 بالمئة من الحقوق الجمركية، تقــديم المؤسسة التي تحمل عــلامة “مؤسسة ناشئة” لمصالح الجمارك، زيادة على القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
ويشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، تقديم المؤسسة التي تحمل علامة “حاضنة” لمصالح الجمارك، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، كما يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للتجهيزات المقتناة محليا من طرف المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أوعلامة “حاضنة”، تقديم المؤسسة المعنية شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
وفي حالة سحب علامة “حاضنة” بموجب قرار من اللجنة الوطنية، وفقا للشروط المحددة في المرسـوم التنفيذي، كما يتم تعليق هذه المزايا الجبائية ابتداء من تاريخ سحب العلامة.
هذا وعلى اللجنة المذكورة أعلاه، تبليغ المصالح الجبائية ويتعين المختصة إقليميا بقرار سحب علامة ”حاضنة”.
وتكلّف الإدارات المعنية بأحكام هذا المرسوم، في إطار صلاحياتها ووفـقا للتـشريع والتنظيم المعـمول بهما، بالسهر على متابعة ومراقبة المزايا الجبائية الممنوحة.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة