حذرت، منظمة حماية المستهلك، أمس، المواطنين من اقتناء مواد غذائية من على الأرصفة أو مجهولة المصدر والتي يكثر انتشارها في شهر رمضان لتحقيق الأرباح وجلب الراغبين في اقتناء مواد واسعة الاستهلاك بأسعار منخفضة.
وجاء في بيان المنظمة نشرته عبر موقعها الرسمي على الفايس بوك، أنه مع حلول شهر رمضان الكريم، تصبح مظاهر البيع على الأرصفة وأمام المحلات للمواد واسعة الاستهلاك، وحتى تغيير النشاط لأغلبهم تصبح شائعة بل ويصبح الإقبال عليها كبيرا في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن ورغبته في الحصول على سلعة رخيصة.
ولهدا تدعوا المنظمة المستهلك الجزائري –حسب بيانها-إلى تجنب اقتناء المشروبات الغازية وغير الغازية، مجهولة المصدر المكونة من مواد غير معروفة خطيرة على صحة الإنسان، إَلى جانب مادة الخبز الذي يعرض على الأرصفة وقد يكون مضرا وساما نظرا لكميات الغبار والأدخنة التي يتعرض لها.
كما حدرت المنظمة من شراء الحلويات والمرطبات المعروضة على الأرصفة والتي قالت أنها خطيرة جدا بعد تعرضها لأشعة الشمس وكمية التفاعلات الكميائية التي تحدث خلالها، بل وتصبح سامة بدرجات متفاوتة.
ونبهت المنظمة المواطنين إلى أنهم من خلال شراء المكونات المذكورة سيكونون شركاء في جريمة تعريض عائلاتهم للخطر.
وأضاف بيان المنظمة “أغلب هؤلاء الباعة لا يملكون صفة التاجر وبالتالي فحقوقك في متابعتهم قضائيا ستكون معدومة”.
وتابع البيان “ستسأل أولا إذا تقدمت بشكوى ضدهم عن السؤال التالي: أنت تعرف أنها مضرة لماذا اشتريتها.
أنت لا تملك المبلغ الكافي للشراء لا تشتري، صم واحتسب عند الله فالصيام لله و هو يجزي به.”
هده عقوبة التجار الدين لا يملكون صفة تاجر
طبقا للمادة 431 من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من:
– يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للاستهلاك، يعرض أو يضع للبيع أو بيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة، يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات مهما كانت.
إذا كنت لا تملك سجلا تجاري فإنه سيتم متابعتك،حسب ما يلي :
ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل بالسجل التجاري.
ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل بالسجل التجاري حسب المادة 31 من هذا القانون و عقوبتها غرامة من 10.000 إلى 100.000 دج . و يقوم أعوان الشرطة القضائية و أعوانها بغلق المحل لحين تسوية الوضعية من التاجر .
– ممارسة أنشطة تجارية غير قار دون التسجيل في السجل التجاري حسب المادة 32 و عقوبتها غرامة من 5000 إلى 50.000 دج و زيادة عنها يقوم أعوان و ضباط الشرطة القضائية بحجز السلعة لحين التسوية لوضعية التاجر.
ممارسة عمل تجاري قار دون حيازة محل تجاري: حسب المادة 39 تعاقب عن هذا الفعل بغرامة من 10.000 الى 100.000 دج و في هته الحالة عدم تسوية المرتكب لوضعيته خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من المعاينة يقوم القاضي بشطب السجل التجاري غير أن النص لم يحدد من القاضي المختص و لا الجهة كذا.
ن. ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة