الثلاثاء, يناير 13, 2026

سلطة الانتخابات تضبط شروط توقيع الاستمارات

أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كيفية توقيع الاستمارات والأحكام التي تضبطها.
وقالت السلطة في بيان لها أنها “تتم بوضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي (أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله، ضابط الحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، محافظ البيع بالمزايدة، المترجم -الترجمان الرسمي-، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز)”
واضاف البيان أنه “لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي”.
كما “يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية”.
هذا ويشترط أن “تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة اقليميا، أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قبل اثني عشر (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس 22 أفريل 2021”.
وخلص البيان الى أن “رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية يقوم بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا”.
ق.و

شاهد أيضاً

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 70654 شهيدا و 171095 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 70654 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *