الثلاثاء, يناير 13, 2026

مراسيم تنفيذية تدخل حيز التطبيق

صدرت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 12، مراسيم تنفيذية تتعلق بمنهجيات و كيفيات حساب أسعار و تعريفات المنتجات  النفطية في السوق الوطنية و كذا شروط و كيفيات منح تعويضات للتبعات التي  تفرضها الدولة بالنسبة لها.
وحسب منشور الجريدة الرسمية ، صدر المرسوم التنفيذي رقم 21-63 المؤرخ في 11 فيفري 2021  الذي يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في  السوق الوطنية و الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون رقم 19-13  المؤرخ في 11 ديسمبر  2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات.
و يهدف المرسوم إلى “تحديد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة  وكذا منهجية وكيفيات حساب أسعار بيعها في السوق الوطنية”.
و تتمثل مختلف أسعار بيع الوقود وغاز البترول المميع في السوق الوطنية في  الأسعار عند الخروج من المصفاة التي يطبقها المكررون والمحولون على الموزعين و  أسعار البيع التي يطبقها الموزعون على البائعين بالتجزئة و أسعار البيع التي  يطبقها الموزعون والبائعون بالتجزئة على المستهلكين, حسب النص, موضحا ان هذه  الأسعار موحدة عبر التراب الوطني.
واضاف النص، ان “سلطة ضبط المحروقات تقوم سنويا بحساب وتبليغ أسعار الوقود  وغاز البترول المميع دون رسوم الاستهلاك وأسعار الوقود وغاز البترول المميع مع  جميع الرسوم, مشيرا الى ان الأسعار تتضمن التكاليف التي يتحملها المكررون  والموزعون والبائعون بالتجزئة مع هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز 10   بالمائة من سعر التكلفة”.
كما تم نشر المرسوم التنفيذي رقم 21-64 المؤرخ في 11 فيفري 2021 و الذي يحدد  منهجية تحديد اسعار البترول الخام و المكثفات عند دخولها المصفاة و سعر بيع  الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء و موزعي الغاز و الذي يهدف إلى تحديد منهجية  وكيفيات حساب أسعار البترول الخام والمكثفات عند دخول المصفاة وسعر بيع  الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية، تطبيقا لأحكام  المادتين 147 و 149 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر  2019 الذي ينظم  نشاطات المحروقات.
هذا وصدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 21-65  المؤرخ في 11 فيفري 2021 و الذي يحدد شروط و كيفيات منح تعويضات للتبعات التي  تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي و المنتجات النفطية و الذي يأتي  تطبيقا لأحكام المادة 12 من من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر  2019  الذي ينظم نشاطات المحروقات.
و نص القانون على أن “يرسل طلب تعويض التبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لسعر  بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز للسنة من طرف البائعين إلى  الوزير المكلف بالمحروقات قبل 31 مارس من السنة، مصحوبا بكميات الغاز المتوقع  بيعه لمنتجي الكهرباء ولموزعي الغاز في السوق الوطنية”، موضحا أن “مصالح الوزارة  المكلفة بالمحروقات تقوم بحساب مبلغ التعويض على اساس كميات الغاز التقديرية  الموجهة للبيع خلال السنة”.
و اوضح النص أن “مبلغ تعويض الوحدة للتبعة التي تفرضها الدولة يساوي الفارق ما  بين السعر الذي تحسبه سلطة ضبط المحروقات والسعر الذي تفرضه الدولةي طبقا  للتنظيم المعمول به”.
كما تضمّن نفس العدد من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 21-66 المؤرخ في  11 فيفري 2021  الذي” يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات و  المرسوم التنفيذي رقم 21-67 المؤرخ في 11 فيفري 2021 الذي يحدد إجراءات  انتقاء و تحديد الأسطح محل طلب استبقاء و مساحات الاستغلال و الأسطح المردودة”.
و نشر كذلك بالجريدة الرسمية نفسها” المرسوم التنفيذي رقم 21-68 المؤرخ في 11  فيفري 2021 الذي يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي و تعريفة فصل  الغازات البترولية المميعة الذي نص اساسا على أن سلطة ضبط المحروقات تقوم  في  كل سنة بحساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات البترولية المميعة على  مستوى التراب الوطنيي دون رسوم الاستهلاكي وتبليغها للمنتجين بموجب مقرر”.
ق.و

شاهد أيضاً

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 70654 شهيدا و 171095 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 70654 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *