الثلاثاء, يناير 13, 2026

هذه هي شروط الترخيص لصيد التونة الحمراء في المياه الجزائرية

حسب المرسوم الوزاري المعدل و المتمم للمرسوم الصادر بـ 19 أفريل 2010 الذي يحدد حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها في الجريدة الرسمية رقم 30 .
و حسب مرسوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فان أحكام مرسوم 2010 تم اتمامها بالمادة 12 مكرر التي تنص على انه ” يتعّين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية و بواسطة حبال الصنانيري وضع الأجهزة الخاصة بالاتصال التي تضمن ربط شبكة الإنترنت والهاتف المتصل بالقمر الاصطناعي، و يجب أن تكون هذه الأجهزة عملية خلال حملة الصيد .
كما يتعين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وضع هذه الأجهزة تحت تصرف المراقبين الملاحظين وملاحظة اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي( CICTA).
كما عدلت أحكام المادة 13 وقررت كما يلي: يتعيـّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة على متن السفينة بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة مرقما ومؤشرا عليه توفّره إدارة الصيد البحري.
و في هذا الاطار, فقد ورد في النص انه يتشكل دفتر الصيد من ستين (60) صفحة أصلية وقسيمتين (2) لكل صفحة بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية ومن مائة وسبعين ( 170 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة ( 1) لكل صفحة بالنسبة لسفن صيد التونة بواسطة حبال الصنانير.
وحسب نص المرسوم يجب ان يملأ كل دفتر يوميا بالمعلومات قبل منتصف الليل لكل عملية صيدي بما في ذلك عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
و يجب أن تبقى الصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد, وفي حالة تدوين اي خطأ يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”.
وأشار المرسوم أيضا أنه على هامش حملة الصيد لسفينة التونة بالشباك الكيسية ، فان الصفحات الأصلية المتصلة بدفتر الصيد تحفظ على متن السفينة والقسم الأول من كل صفحة تسلم إلى إدارة الصيد البحري من قبل المراقب الوطني المتواجد على متن السفينة و القسم الثاني من كل صفحة تسلم لمراقب اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في الأطلسي المتواجد على متن السفينة.
بالنسبة لسفينة التونة بواسطة حبال الصنانير، في الصفحات الأصلية المرتبطة بسجل الصيد تحفظ على متن السفينة يسلم قسم من كل صفحة إلى إدارة الصيد البحري من طرف ربان السفينة.
وكانت أحكام المادة 13 من المرسوم السابق قد عدلت واستكملت وصيغت على النحو التالي: “ربان سفينة التونة مطالب بإنزال سمك التونة الحمراء الميتة في الموانئ المعنية لهذا الغرض و هي ميناء الجزائر و عنابة و بجاية و شرشال ووهران و تنس .
كما أن قائد سفينة التونة بواسطة حبال الصنانير مطالب بإنزال ما اصطاده في موانئ بوزجار و بني صاف، بالإضافة إلى ذلك تم استكمال أحكام مرسوم عام 2010 بالمادتين 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 مرات على النحو التالي: “سمك التونة الحمراء الميت الذي تم اصطياده من طرف سفن التونة يجب أن توضع عليها قسيمات تضمن المعلومات المتعلقة برقم التسلسلي للعلامة اسم النوع (رمز منظمة الأغذية والزراعة) الحجم الإجمالي الوزن الكلي (كلغ) جنس النوع أصل الأنواع رقم رخصة الصيد.
وهو يتألف من ثلاثة (3) قسيمات : قسيمة “الجزء السفلي من السفينة “يتم الاحتفاظ بها على متن السفينة ” جزء الإدارة يتم تسليم الصيد إلى إدارة مصايد الأسماك قسيمة العلامات مرفوق بالسمك المصطاد .
النموذج القياسي للملصق هو المنصوص عليها في الملحق 9 لهذا المرسوم.
فيما يتعلق بالمادة 13 مكرر 5 فإنها تنص على أن “مالكي سفن التونة مطالبون بالتكفل حسب طاقة السفينة بمتربص واحد على الأقل تابع لمعاهد أو مدارس التكوين في مهن الصيد البحري و تربية المائيات خلال طول فترة الصيد.

شاهد أيضاً

تدابير نص قانون المالية 2026 ستساهم في دعم ديناميكية نمو الاقتصاد الوطني

اعتبر وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, أن التدابير التي جاء بها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *