يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع.
وحسب المادة 8، فانه “يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 5. 0 بالمائة من حاصل بيع الدمغة”، و”يدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع”.
وتحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية، بحيث تحدد بـ”200 دج بالنسبة للمحكمة وبـ400 دج بالنسبة للمجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية” في “بـ500 دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع”.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة