الجمعة, فبراير 27, 2026

هذه شروط استيراد المواد الموجهة للبيع على حالتها

حسب المرسوم التنفيذي رقم 18-51 المؤرخ في 30 جانفي سنة 2018 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005 ينص على أن نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها لا تمارس إلا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري و الخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات.
و في إطار ممارسة نشاطاتها يتعين على الشركات التجارية التوفر حسب المرسوم الجديد على المنشآت الأساسية للتخزين و التوزيع المناسبة و المهيأة وفقا لطبيعة و حجم و ضرورات تخزين و حماية البضائع موضوع نشاطاتها و التي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها.
لا يجب أن تستعمل هذه المنشآت إلا في العمليات التي لها علاقة بأنشطة استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات التجارية المعنية، كما يجب على الشركات التجارية استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها و اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
ويجب على الشركات التجارية المعنية الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم تسلمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
و تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، و تلزم الشركات التجارية المعنية بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و عند انقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.
و نشر في جويلية 2020 نموذج من دفتر الشروط المتعلق بتحديد كيفيات وشروط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وأوضح النموذج فإن هذا الشروط تهدف إلى تحديد الالتزامات الواجب احترامها والشروط الواجب توفرها لممارسة هذه الأنشطة، وتمارس هذه الأنشطة بمستخرجات سجلات تجارية وفقا لمدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري و تحمل رموز نشاطات متجانسة تابعة لمجموعة نشاطات فرعية واحدة.
وحسب دفتر الشروط فإن شهادة الالتزام بالشروط يتم منحها من قبل مديرية التجارة الولائية بعد الاكتتاب في دفتر الشروط، ويقدم المتعامل التجاري كل الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري سواء تعلق الأمر بالعقار المستغل أو المركبات المستعملة في هذا النشاط بالإضافة إلى الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة.
كما ألزم دفتر الشروط على الشركة أن تحوز على مقر لائق ومستغل فعليا لممارسة النشاط التجاري ومقر اجتماعي مجهز بكل وسائل الاتصال.
كما يلزم الدفتر بأن توظف الشركة ثلاثة مستخدمين على الأقل، من ضمنهم مستخدم واحد متخصص في نشاط، الممارس، فضلا عن حيازتها على الوثائق اللازمة التي تثبت حيازتها أو تأجيرها للمنشا الأساسية.
كما يلزم دفتر الشروط الخاص بهذا النشاط تقديم كل التصاريح القانونية بما فيها التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، المصادقة على الحسابات الاجتماعية من قبل محافظ الحسابات، ونسخة من بوابة الاشتراك في الصندوق الوطني للسجل التجاري.
وفي حالة الإخلال بهذه الشروط تقوم الوزارة الوصية باعذار الشركة ومنحها 30 يوما كمهلة لتسوية وضعيتها.
خ.اميرة

شاهد أيضاً

أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على نص قانون المالية 2026

صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الخميس, بالأغلبية على نص قانون المالية لسنة 2026, الذي يتضمن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *