هكذا يتم تحضير عقود التعمير و تسليمها في الجزائر

صدر في الجريدة الرسمية رقم 71 المرسوم التنفيذي رقم 20 -342 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 ، والمحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
و يهدف هذا المرسوم، الذي يعدل ويتمم أحكام مرسوم 25 جانفي 2015 ،إلى تعديل جملة من المواد تتعلق بحق الطعن لصاحب طلب شهادة التعمير والآجال المرتبطة به و الهيئات المعنية بإيداع الطعن لديها، إلى جانب توضيح هوية الهيئة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة بالنسبة لمختلف المشاريع المحلية والاستثمارية والمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل الأراضي، بحيث ارتكزت التعديلات على مراعاة المقاطعات الإدارية المستحدثة ومختلف التغييرات التي طرأت على المستوى المحلي، إلى جانب تحديد شروط وضوابط التقدم بالطعن.
و بموجب المرسوم، تخضع كل عملية عقارية على قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي المجزأة إلى تسليم “شهادة قابلية الاستغلال ” من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي يطلب تقديمها أثناء كل عملية عقارية على القطع الأرضية، بحيث يتضمن العقد المكرس لهذه العملية مراجع هذه الشهادة ، والتي يجب أن تبلغ في آجال شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مع إمكانية إيداع طعن في حال عدم الرضى .
كما يتضمن المرسوم كيفيات النظر في ملف طلب رخصة البناء والجهة المخولة لإبداء الرأي والاستشارة حوله، والجهات المخولة بتسليم رخص البناء و الآجال المحددة لذلك، حسب نوع المشاريع المنجزة و الجهة التابع لها.
و يوكل للوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة الوطنية، إلى جانب المنشآت المنتجة و الناقلة والموزعة و المخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين أو أكثر.
وبحسب المرسوم يتكون الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي تم فتحه على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير ، من المدير المنتدب المكلف بالتعمير و ممثل الوالي المنتدب و ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني إلى جانب ممثلين محليين لعدة قطاعات وزارية وشركات عمومية ذات الصلة.
كما يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير من المدير المكلف بالتعمير رئيسا أو رئيس مصلحة التعمير عند الاقتضاء وممثل الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله وعضوين منتخبين من المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ومدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله ومدير أملاك الدولة أو ممثله ومدير المحافظة العقارية أو ممثله، إلى جانب ممثلي عدة قطاعات أخرى.
وفي إطار المرسوم تستحدث بطاقية الكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والردود المخصصة لها وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة للوزارة المكلفة بالعمران و ضبطها، مع إمكانية إيداع الطعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران ورفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة وفق التشريع المعمول به.
وبخصوص شهادة المطابقة، يمكن وفق المرسوم تسليمها على مرحلة واحدة أو عدة مراحل إذا كانت الأشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من أشغاله، كما يمكن لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد إيداع طعن لدى الولاية أو رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.
وفيما يتعلق بطلب رخصة الهدم ، يتاح لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكون السلطة المختص في الآجال المطلوبة أن يودع طعنا لدى الولاية أو بالمقاطعات الإدارية كما يمكنه رفع دعوى قضائية.
وبموجب المرسوم يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها إلى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد وفي حالة منازعته في درجة الخطورة يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار بمعاينة حالة الأماكن وإعداد تقرير بذلك.
و يتوجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي والوالي المنتدب في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها.
وبموجب المرسوم تنشئ لجنة لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى كل من الوالي و الوالي المنتدب وكل رئيس مجلس شعبي بلدي لجنة لمراقبة عقود التعمير، أين يشترط على مصالح الوزارة المكلفة بالعمران الانتهاء من معالجة الملفات قيد الدراسة على مستواها في اجل أقصاه شهران (60 يوما) ابتداء من تاريخ نشر المرسوم.

شاهد أيضاً

الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: إبراز جهود الجزائر في مجال تكوين وتوظيف الشباب

أبرز كل من وزير الشباب, المكلف بالمجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, ووزير التكوين والتعليم المهنيين, …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *