نصت المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه: ” إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد غنقضاء أجل 15 يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم /و / أو حصص الأرباح في الشركات و/ أو السندات المالية للمدين، يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة إختصاصها الأموال المرد حجزها، وعند الإقتضاء في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الإتفاقي.
يمكن الإستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الإقتضاء.”
الحجز التنفيذي هو ذلك الحجز الذي يتخذه الدائن الذي يملك سندا تنفيذيا على الأموال المنقولة أو العقارية ضد المدين، بهدف وضع هذه المنقولات أو العقارات تحت تصرف القضاء بهدف بيعها فيما بعد في المزاد العلني من أجل إستيفاء الدين، ولا يتم هذا الإجراء إلا بأمر قضائي وعن طريق محضر الجرد الذي يقوم به المحضر القضائي بعد إنتقاله لمكان تواجد المنقولات، وفي حالة تعدد أماكن تواجد المنقولات ينتقل لكل مكان، حتى يمكن له جردها.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة