الجمعة, فبراير 27, 2026

 جريمة  تحطيم أملاك الغير في قانون العقوبات الجزائري

المبدأ : تخريب أو إتلاف أو تهديم  أملاك ملكا للغير يعد جريمة في قانون العقوبات الجزائري نصت عليها المادة 406 من قانون العقوبات الجزائري حيث ورد فيها ما يلي: ” كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت موانيء أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوكة للغير، وكل من تسبب سواء في إنفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000دج.

وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000دج”.  

بينما نصت المادة 407 على أن كل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000دج إلى 100.000دج دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك.

ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة.”

السيد (أ) مالك لعقار بالشيوع جانب إخوته تقدم أحد الإخوة بضرب أحد أبنائه ومنعه منن الدخول إلى العقار الذي بنى فيه بيت يسكنه هو و أولاده، تقدم إلى (أ) يطلب إستشارة حول ما يجب القيام به.

للسيد ( أ) الخيار بين الذهاب إلى الشرطة وتقديم شكوى التي ستحول مباشرة إلى وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة حول الضرب و التعدي طبقا لأحكام المادة 264 قانون عقوبات جزائري وجنحة تحطيم ملك الغير  طبقا لنص المادتين 406 و407 ق ع ج الذي سوف يحيل القضية إما لقاضي التحقيق للتحقيق الإبتدائي، وفي الغالب الإحالة إلى  المحكمة أو التقدم إلى قاضي التحقيق لمحكمة مقر سكن إما بعريضة أو الإستعانة بمحامي، وفي هذه القضية لا ضرورة لمحامي لأنها من الجنح البسيطة، حيث سوف يتأكد قاضي التحقيق من وقائع القضية هل تشكل جريمة أم لا وبناءا على ذلك سوف يرسل إستدعاءات للمثول أمامه لكل الأطراف للسماع من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة.

على أن ذهاب السيد (أ) إلى قاضي التحقيق للتأسيس كإدعاء مدني لأنه الخيار الأمثل وسيكسبه الوقت، لأن قاضي التحقيق في هذه الحالة وإذا إتضح له فعلا بعد محضر المعاينة الذي تقوم به الضبطية القضائية ( الشرطة أو الدرك حسب الإختصاص ) عن طريق الإنابة القضائية، سوف يقوم بإصدار قرار منع التعرض حتى تنتهي إجراءات الدعوى.

شاهد أيضاً

اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما

حسم اتحاد الحراش (الرابطة الثانية) لقاء القمة الذي جمعه بشبيبة القبائل (الرابطة الأولى)، بنتيجة 1-0، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *