سيتخذ المجلس الدستوري جملة من الإجراءات الإستعجالية على خلفية وفاة رئيس المجلس مراد مدلسي، فطبقا للمادة 81 انه في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل اشهادا ويبلغ رئيس الجمهورية فورا، اما المادة 82 فتنص انه في حالة وفاة عضو في المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له، ويجري المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
وحسب الحالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، ان المادة83 تقول ان رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه يتمتعون خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية طبقا للمادة185″الفقرة الأولى” من الدستور، ولا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري، وفي حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل، حافظ الأختام إلى رئيس المجلس الدستوري، يستمع المجلس الدستوري للعضو المعني ويدرس الطلب ويفص بالإجماع دون حضوره.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة